أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 - صـ 197

جلسة 16 من مارس سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين السركي، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عب الوهاب خليل.

(40)
الطعن رقم 2066 لسنة 33 القضائية

( أ ) غرفة الاتهام:
قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم اختصاصها بنظر الواقعة لأنها جناية، على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه. المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب، ج) اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". نقض. "سلطة محكمة النقض. تعيين الجهة المختصة".
(ب) لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
(ج) طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. الفصل في التنازع السلبي القائم بين غرفة الاتهام والمحكمة الجزئية ينعقد لمحكمة النقض.
1 - تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوصفين لتحكم بما تراه". ومن ثم فإن غرفة الاتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة رغم سبق قضاء المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وكان يتعين عليها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة المشار إليها [(11)].
2 - لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
3 - مؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ولما كانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية، ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم بين غرفة الاتهام والمحكمة الجزئية ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هي الدرجة التي يطعن أمامها في قرارات الغرفة عندما يصح الطعن قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم في يوم 19 أبريل سنة 1957 بدائرة مركز دكرنس: أولاً - المتهمان الأول والثاني ضربا "سليمان أحمد سليمان الجميلي" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وثانياً - المتهمون من الأول إلى الخامس ضربوا "محمود محمد حسين ربيع" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وثالثاً - المتهمان السادس والسابع ضربا "فاروق حسين محمد ربيع" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. رابعاً - المتهم السابع ضرب "فوقية حسين محمد ربيع وفوزية حسين محمد ربيع" فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوماً. خامساً - المتهمون السادس والسابع والثامن ضربوا "محمد حسين محمد ربيع" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت بتاريخ 11/ 3/ 1985 حضورياً للمتهمين الأول والثاني وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وقدمتها إلى غرفة الاتهام لتحيلها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين بالمادتين 240/ 1، 241/ 1 من قانون العقوبات. وبتايخ 15 أكتوبر سنة 1985 قررت الغرفة حضورياً للأول والثاني والسادس والسابع وغيابياً للباقين بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح دكرنس الجزئية لمحاكمة المتهمين عن التهمة المنسوبة إليهم على أساس عقوبة الجنحة. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت بتاريخ 16 فبراير سنة 1961 حضورياً بالنسبة لجميع المتهمين عدا الأول والخامسة وحضورياً اعتبارياً بالنسبة للأول وغيابياً بالنسبة للخامسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فقدمت النيابة العامة طلباً في 11 أكتوبر سنة 1962 إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين المحكمة المختصة للفصل في الدعوى.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً في 11 أكتوبر سنة 1962 بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية رقم 1368 سنة 1957 دكرنس.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة دكرنس الجزئية بتهمة الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات ضد السيد حسين محمد ربيع وآخرين لأنهم في يوم 16/ 4/ 1957 بدائرة مركز دكرنس: أولاً - المتهمان الأول والثاني ضربا سليمان أحمد سليمان الجميلي فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. ثانياً - المتهمون من الأول للخامس ضربوا محمود محمد حسين ربيع فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً... إلخ ما جاء بوصف التهمة بالنسبة لباقي المتهمن. فقضت المحكمة المذكوة في 11/ 3/ 1958 حضورياً للأول والثاني وحضورياً اعتبارياً للباقين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وذلك لما تبين لها من تخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه سليمان أحمد الجميلي. وقامت النيابة العامة بتحقيق الواقعة وقدمتها إلى غرفة الاتهام لتحيلها إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهم الأول السيد حسين محمد ربيع عن جناية إحداث العامة المستديمة بالمجني عليه طبقاً لنص المادة 240/ 1 عقوبات ومعاقبة باقي المتهمين عن جنح الضرب المسندة إليهم طبقاً لنص المادتين 241/ 1، 242/ 1 عقوبات. فقررت غرفة الاتهام بجلسة 15/ 10/ 1958 إحالة الدعوى إلى محكمة جنح دكرنس الجزئية للفصل في واقعة الجناية على أساس عقوبة الجنحة وفاتها أن هذه المحكمة سبق أن قضت بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وأن حكمها أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه كما فات النيابة العامة كذلك أن تطعن في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض فأصبح قرار غرفة الاتهام بدوره نهائياً. وإذ عرضت الدعوى ثانية على محكمة دكرنس الجزئية قضت بجلسة 16/ 2/ 1961 حضورياً بالنسبة لجميع المتهمين عدا الأول والخامس وحضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للخامسة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولم تستأنف النيابة هذا الحكم وتقدمت بالطلب الحالي إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. ولما كانت المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كانت الواقعة سبق الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية، سواء أكانت الدعوى أحيلت إليها من النيابة العامة أم من قاضي التحقيق أم من غرفة الاتهام، يجب على غرفة الاتهام إذا رأت أن هناك وجهاً للسير في الدعوى أن تحيلها إلى محكمة الجنايات بالوضعين لتحكم بما تراه". لما كان ذلك، فإن غرفة الاتهام تكون قد أخطأت بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة لسبق قضاء محكمة الجنح بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنها جناية، وكان يتعين عليها تطبيقاً للقانون على وجهه الصحيح أن تحيلها مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 180 المشار إليها. أما وهي ولم تفعل ولم تطعن النيابة في هذا القرار فأصبح بدوره نهائياً وأصبحت كلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق على ما قضت به هذه المحكمة وكان مؤدى نص المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية بجعل طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. ولما كانت غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائرة المحكمة الابتدائية ومن ثم فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم ينعقد لمحكمة النقض على أساس أنها هي الدرجة التي يطعن أمامها في قرارات غرفة الاتهام عندما يصح الطعن قانوناً - لما كان ذلك، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنايات المنصورة للفصل في الدعوى.


[(1)] المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية عدلت بالقانون رقم 107 لسنة 1962 الصادر في 7/ 6/ 1962.