أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 15 – صـ 214

جلسة 23 من مارس سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.

(43)
الطعن رقم 2083 لسنة 33 القضائية

عقوبة. "وقف تنفيذها". ظروف مشددة. عودة. رد اعتبار. سلاح.
إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. إجراء يرى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف. احتساب الحكم سابقة في العود خلال مدة الإيقاف ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضاً. انقضاء هذه المدة دون أن يصدر خلالها حكم بإلغائه. أثره: سقوط الحكم بكل آثاره الجنائية. اعتبار هذا السقوط بمثابة رد اعتبار قانوني المحكوم عليه. عدم احتساب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود.
خلو القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف القواعد العامة المتقدمة. شروط توقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها في المادة 26/ 2 من القانون المذكور: سبق الحكم على الجاني بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة ستة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال. وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية. تنفيذه. ليس بلازم.
الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عيه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود. أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة في العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضاً ومنها احتسابه سابقة في العود، وذلك كله عملاً بالقواعد العامة في قانون العقوبات. وقد خلا القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 26/ 2 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية، وليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذي يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه في يوم 8/ 1/ 1962 بناحية عزبة أبو خشيم مركز تلا محافظة المنوفية: "حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) حالة كونه سبق الحكم عليه في 26/ 4/ 1961 بالحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس (2) حاز ذخيرة (طلقتين) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر غير المرخص له به حالة كونه سبق الحكم عليه في 26/ 4/ 1961 بالحبس لمدة سنة في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس". وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 1 و6 و7/ 5 و26/ 1 - 3 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 والجدول رقم 2 الملحق به، ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى وجهي الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز السلاح غير المششخن والذخيرة المستعملة فيه باعتباره سبق الحكم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس تطبيقاً للمادتين 7 ب و26/ 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ذلك أن تلك العقوبة موقوف تنفيذها فلا تعتبر ظرفاً مشدداً لأن قصد المشرع من تشديد العقاب في مثل هذه الحالة أن يكون الحكم المكون لهذا الظرف قد تنفذ فعلاً ومن ثم فلا محل لتوقيع العقوبة المغلظة في صورة هذه الدعوى.
وحيث إن الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود. أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائماً فيحتسب سابقة في العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضاً ومنها احتسابه سابقة في العود، وذلك كله عملاً بالقواعد العامة في قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، وكان القانون 394 لسنة 1954 في شأن إحراز الأسلحة والذخائر بجميع تعديلاته قد خلا مما يخالف تلك القواعد العامة فإن كل ما تتطلبه المادة 26/ 2 منه لتوقيع العقوبة المشددة المنصوص عليها فيه أن يكون الجاني قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال وأن يكون هذا الحكم نهائياً وقائماً منتجاً لآثاره الجنائية وليس بلازم أن يكون هذا الحكم السابق قد تنفذ فعلاً لأن القانون لم ينص على انقضاء العقوبة أو سقوطها بمضي المدة إلا لتحديد بدء الميعاد الذي يجب أن ترتكب فيه الجريمة الثانية. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن سبق الحكم عليه بالحبس لمدة سنة الجريمة من جرائم الاعتداء على النفس وأن وقف تنفيذ تلك العقوبة لم يكن شاملاً جميع الآثار الجنائية لهذا الحكم وأنه ارتكب الجريمة المسندة إليه في خلال مدة الإيقاف فإن هذا الحكم يعتبر قائماً ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أخطأ حين اعتبر تلك السابقة ظرفاً مشدداً في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.