مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 989

(158)
جلسة 14 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1483 لسنة 26 القضائية

حريات - حرية التنقل - جوازات السفر - سلطة وزير الداخلية في رفض منح تجديدها أو سحبها - حق الدولة في مراقبة سلوك رعاياها في الخارج.
المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية في رفض منح جواز السفر أو تجديده أو سحبة بعد إعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار - حرية التنقل من مكان إلى آخر والسفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد وحق دستوري مقرر لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتضى ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك - حق الدولة في مراقبة سلوك رعاياها في الداخل والخارج لتتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية والتمسك بأسباب الاستقامة والكرامة في تحركاتهم - مراقبة سلوك المطعون ضدهم في الخارج لا يتأتى إلا بمعرفة السلطات المصرية في الخارج المنوط بها الحفاظ على سمعة مصر في الخارج وهي السفارة المصرية والقنصلية المصرية - إجماعهما في التقارير على أن المطعون ضدها كانت تزاول مهنة الدعارة في الخارج وأنها تسيء إلى سمعة مصر ويطلبان منعها من السفر إلى الخارج عقب عودتها إلى مصر - القرار المطعون فيه قائم على سبب صحيح [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 24 من يوليو سنة 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير الداخلية - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1483 لسنة 26 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 17/ 1/ 1980 في الدعوى رقم 137 لسنة 32 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بالمصاريف.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18/ 1/ 1983 وتدوول بجلساتها على الوجه الثابت بالمحاضر، وبجلسة 16/ 1/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظرة بجلسة 11/ 2/ 1984، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة 17/ 3/ 1984، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم التالي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 137 لسنة 32 ق بعريضة أودعتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري - بتاريخ 29/ 10/ 1977 طلبت في ختامها:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بالسير في إجراءات استخراج جواز سفر جديد للمدعية.
ثانياً: بإلغاء قرار حفظ الطلب المقدم منها لاستخراج جواز سفر جديد أي الامتناع عن إعطائها جواز سفر جديد مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف والأتعاب. وقالت شرحاً لدعواها أنها تحمل جواز سفر رقم 39515 صادراً بتاريخ 17/ 7/ 1973 وثائق القاهرة وثابتاً به أنها زوجة السيد/ ...... وهو ألماني الجنسية وأشهر إسلامه وبتاريخ 23/ 5/ 1975 صدر إشهار طلاقها منه بمقر سفارة جمهورية مصر بمدينة دار السلام بتانزانيا. وبمناسبة انتهاء صلاحية هذا الجواز ورغبتها في السفر إلى ساحل العاج للعمل هناك تقدمت بطلب استخراج جواز سفر جديد إلا أن مصلحة الجوازات والهجرة أصرت على طلبها بالحفظ دون إبداء الأسباب.
واستطردت المدعية أنه لم يصدر ضدها أية أحكام تخول جهة الإدارة الحق في منعها من السفر.
وردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة، جاء فيها أنه بتاريخ 21/ 5/ 1975 وصلت للمصلحة برقية من السيد سفير جمهورية مصر العربية بدار السلام تفيد طلاق المدعية من زوجها الألماني، وطلبت السفارة منع المدعية من العودة إلى دار السلام لسوء سيرها وسلوكها وبتاريخ 15/ 6/ 1975 ورد للمصلحة كتاب السفارة رقم 23 المؤرخ 6/ 6/ 1975 - إلحاقاً للبرقية المذكورة - مؤكداً أن المدعية كانت متزوجة من أستاذ جامعي ألماني الجنسية يعمل بدار السلام وكانت تزاول هناك مهنة الدعارة وطلبت السفارة منعها من السفر إلى الخارج مرة أخرى حفاظاً على سمعة الوطن. وفي 21/ 6/ 1975 أدرجت المدعية على قائمة الوثائق لسحب وعدم تجديد وثائق السفر لها وذلك بقرار المصلحة رقم 494 لسنة 1975 بناء على البرقية وكتاب السفارة سالفي الذكر.
وبجلسة 7/ 3/ 1978 قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة المصروفات بعد أن بينت المحكمة أن حقيقة القرار المطعون فيه هو القرار رقم 494 الصادر في 21/ 6/ 1975 بإدراج المدعية على قائمة الوثائق لسحب وعدم منح أو تجديد وثائق السفر لها.
وبجلسة 17/ 6/ 1980 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الحكومة بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أساس أن السبب الظاهر من الأوراق للقرار المطعون فيه هو سوء سلوك المدعية في دار السلام ومزاولتها الدعارة فيها. ولكن الأوراق لا تكشف عن وجه ثبوت أو دليل صحة لذلك السبب إلا ما جاء في البرقية والكتاب المشار إليهما بالإضافة إلى كتاب مودع بملف المدعية لدى المصلحة من القنصل العام في دار السلام مؤرخاً 7/ 6/ 1975 جاء فيه أن طلاقها من زوجها الألماني كان بناء على رغبته لسوء سلوكها وسمعتها وأن السفارة لاحظت في عدة مناسبات أن المذكورة تقوم بأعمال مخلة بالآداب والأخلاق في المحلات العامة واشتكى الكثير من المصريين والعرب من إساءتها إلى سمعتهم بمزاولتها الدعارة. ولما كانت هذه المعلومات قد ذكرتها السفارة بعد واقعة طلاق المدعية من زوجها الألماني وعودتها إلى القاهرة، ولم يسبق للسفارة قبل ذلك أن أبلغت السلطات المحلية المصرية بشيء عن سوء سلوك المدعية بينما المفهوم من سياق كتابي السفير والقنصل العام أن ما أسنداه إلى المدعية من سوء سلوك وسمعة كان أمراً معلوماً للسفارة قبل الطلاق، ومع ذلك فإن الأوراق خالية من أي بلاغ أو تقرير من السفارة بهذا المعنى في تاريخ سابق على الطلاق الأمر الذي لا يوفر دواعي الاطمئنان إلى صحة المصدر الذي استقت منه السفارة معلوماتها عن المدعية ويشكك من ثم في سلامتها. خاصة أن الأمر يتعلق في هذا المجال بالأعراض مما يتعين معه أن يكون التعرض لها قائماً على اليقين أو في القليل على سلامة الاستدلال. وفضلاً عن ذلك فإن ما نسبه الزوج الألماني إلى المدعية من سوء سلوكها في مناسبة قيامه بطلاقها هو أمر لا يركن إليه لأنه تم في ظروف تشحن فيها النفس بالرغبة في الإساءة إلى الطرف الآخر ومحاولة ادعاء أسباب للطلاق ولو كانت بعيدة عن الحقيقة. وخلصت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يشهد على ثبوت السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه وصحته مادياً.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أنه طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر فإن لوزير الداخلية سلطة تقديرية في شأن رفض منح تجديد أو سحب جواز السفر لأسباب يقدر هو أهميتها، والمقرر أن القرار الإداري يعد قائماً على أسباب صحيحة طالما ثبت في الأوراق صحتها أما تقدير أهميتها وما إذا كانت تجيز لجهة الإدارة التدخل في إحداث آثار قانونية معينة بإصدار هذا القرار فإنما يندرج ضمن السلطة التقديرية لجهة الإدارة. والثابت من واقعات الدعوى أن سمعة المطعون ضدها وسلوكها في خارج البلاد قد ساء إلى الحد الذي دفع بالسفارة المصرية في دار السلام إلى إرسال برقية وخطابين إلى وزارة الداخلية بطلب منعها من السفر إلى الخارج كما أرسل القنصل العام في دار السلام خطاباً إلى وزارة الخارجية في 7/ 6/ 1975 يتضمن شكوى المصريين من إساءة المطعون ضدها لسمعة مصر والعرب لمزاولتها الدعارة، فضلاً عن أن طلاقها من زوجها كان بناء على رغبة الزوج لسوء سلوكها وسمعتها. ولا شك أن مراقبة سلوك المطعون ضدها في الخارج لا يتأتى إلا بمعرفة السلطات المصرية في الخارج وهي السفارة المصرية والقنصلية المصرية اللذان أجمعا على ما نسب إلى المطعون ضدها.
أما عن عدم إبلاغ السفارة المصرية للسلطات المحلية بدار السلام عن تصرفات المطعون ضدها، فمن البديهي أن السفارة المصرية غير منوط بها الحفاظ على الآداب العامة في بلد أجنبية، وإنما المنوط بالسفارة الحفاظ على سمعة مصر في الخارج.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه".
ومفاد ذلك أن ثمة قدراً من السلطة التقديرية خولها القانون لوزير الداخلية في رفض منح جواز السفر لبعض الأفراد أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه إذا ما قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار. وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم 730 لسنة 1974 في 20 إبريل سنة 1974 يفوض مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في اختصاص وزير الداخلية المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه.
ومن حيث إنه ولئن كانت حرية التنقل من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى والسفر إلى خارج البلاد هو مبدأ أصيل للفرد، وحق دستوري مقرر لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الحد منه بغير مقتض ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته والحفاظ على سمعته وكرامته وبالقدر الضروري لذلك - إلا أنه من الأصول المقررة أنه بحكم ما للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من التزامهم بالقيم الخلقية وعدم تنكبهم الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف على مبلغ إدراكهم للمسئولية الوطنية وما تقتضيه من الأخذ بأسباب الاستقامة والكرامة في تحركاتهم، والتأكد من اتسام تصرفاتهم بالتقاليد والأصول المرعية والنأي عن كل ما يسيء إلى الوطن وذلك كله حتى تتمكن في الوقت الملائم من اتخاذ الإجراءات والاحتياطيات الوقائية الكفيلة لمنع أي انحراف واعوجاج من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارج أو لغير ذلك من أسباب تتعلق بالأمن أو الصالح العام. ولا شك أن الدولة تملك في هذا المقام قدراً واسعاً من التقدير في منع رعاياها من السفر إلى الخارج كلما قام لديها من الأسباب الهامة ما يبرر ذلك.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21/ 5/ 1975 وردت إلى وزارة الداخلية برقية من سفارة مصر بدار السلام تفيد أن السيدة/ ...... حاملة جواز السفر رقم 39515 - الصادر بتاريخ 17/ 7/ 1972 تم طلاقها من زوجها الألماني، وتطلب السفارة إخطار الجوازات لاتخاذ اللازم لشطب البيان الخاص بزواجها من المذكور من جواز سفرها، ولمنعها من العودة إلى دار السلام - مقر عمل زوجها - لسوء سيرها وسلوكها، علماً بأنها وصلت إلى القاهرة على الطائرة المصرية فجر يوم الاثنين 19/ 5/ 1975 وأضافت البرقية أن تقريراً عن الموضوع سيصل بالحقيبة الدبلوماسية القادمة.
وبتاريخ 15/ 6/ 1975 ورد كتاب سفير مصر في دار السلام رقم 23 ملف 1/ 13 إلحاقاً لبرقية السفارة المشار إليها يطلب اتخاذ اللازم نحو منع المذكورة من السفر للخارج مرة أخرى حفاظاً على سمعة مصر حيث إنها كانت تزاول مهنة الدعارة في دار السلام بالرغم من كونها متزوجة من أستاذ جامعة ألماني مما دعا الأخير إلى تطليقها بالسفارة لهذه الأسباب يوم 23/ 5/ 1971. وبتاريخ 21/ 6/ 1975 أرسلت وزارة الخارجية إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية كتابها برقم 12704 قنصلي مرفقاً به كتاب القنصل العام لمصر في دار السلام رقم 164 (ملف 1/ 513 قنصلي)، وجاء في هذا الكتاب أنه في يوم 23 مايو سنة 1975 تم في مقر سفارة مصر بدار السلام استخراج شهادة طلاق رسمية تم بموجبها الطلاق بين السيد/ ........... الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة دار السلام، والسيدة/ ......... وقد تم الطلاق بناء على طلب الزوج الذي أفاد السفارة بأنه يرغب في الانفصال عنها لسوء سلوكها وسمعتها بدار السلام دون مراعاة لحرمة الدين أو الزواج.
وأضاف كتاب القنصل أن السفارة لاحظت في عدة مناسبات أن المذكورة تقوم بأفعال مخلة بالآداب والأخلاق في المحلات العامة، واشتكى كثير من المصريين والعرب من إساءتها لسمعة المصريين والعرب بمزاولتها الدعارة وترى السفارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المذكورة من السفر للخارج مرة أخرى حفاظاً على سمعة الوطن.
ومن حيث إن سوء السمعة وهي حالة تلحق بالشخص وتحيط به لا تتطلب بحكم اللزوم توافر أدلة قاطعة تقيم إدانته في وقائع معينة أو أحكام جنائية توصمه وإنما يكفي في ذلك قيام دلائل جدية وشبهات قوية لها أصول ثابتة بالأوراق والبيانات الرسمية المودعة ملف المطعون ضدها تبرر إصدار القرار المطعون فيه. ولا شك أن سفارات مصر بالخارج هي أقرب وأقدر الجهات الرسمية على مراقبة سلوك المصريين وتصرفاتهم بالخارج، والتعرف على أحوالهم فإذا ما توافر لديها من المعلومات والشواهد ما يريب سمعة وسلوك أحد المصريين بالخارج، فإن ما يرد منها من تقارير في هذا الشأن، يتعين أخذه في الاعتبار عندما تكون جهة الإدارة بصدد تقدير مدى ملاءمة اتخاذ قرار إداري - كالقرار المطعون فيه - لمواجهة هذه الحالات حفاظاً على سمعة الوطن وكرامته.
وإذا ساغ القول في بعض الأحوال أنه يلزم توافر وقائع معينة لإمكان وصم شخص ما بسوء السمعة أو السلوك أو الانحراف - فإن هذا القول لا يستقيم على إطلاقه إذا ما كان الأمر يتعلق بسمعة وسلوك مصري خارج مصر. ذلك أن لكل دولة نظامها القانوني والأمني والاجتماعي. وتقاليدها الأخلاقية التي قد تتسامح في بعض هذه التصرفات أو لا تحفل بملاحقتها وتأثيمها، ومن ثم فإنه في مثل هذه الحالات يتعذر ضبط وقائع معينة ونسبتها إلى الشخص للتدليل على سوء سمعته أو انحراف سلوكه في الخارج.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن القرار المطعون فيه بسحب جواز سفر المطعون ضدها وعدم منحها أو تجديد وثائق سفر لها، قد قام على مبررات وأسباب كافية لحمله محمل الصحة، ولها أصول ثابتة بالأوراق والملفات. وإذ قضى الحكم فيه بخلاف ذلك، فقد جانب الصواب وتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى. وألزمت المدعية المصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر في الطعن رقم 257 لسنة 26 ق المحكوم فيه بجلسة 27/ 2/ 1982.