مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1044

(165)
جلسة 21 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني وعادل بطرس فرج وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 2739 لسنة 29 القضائية

قرار إداري - وقف تنفيذه.
ترحيل مصري باليمن إلى القاهرة بناء على طلب قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء. سحب جواز سفره بمجرد وصوله وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر - الطعن في هذا القرار بالإلغاء وطلب وقف تنفيذه على وجه السرعة - رفض طلب وقف التنفيذ لانتفاء ركن الجدية - أساس ذلك: المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - بناء على أحكام هذه المادة لا يتحتم لصحة القرار توافر الأدلة القاطعة ضد من صدر في شأنه هذا القرار - يكفي لقيام القرار على سببه المشروع أن يكون مستنداً إلى دلائل جدية أو قرائن مادية من شأنها أن تؤدي إلى قيام الحالة الواقعية - تطبيق. إفادة قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء عن انحراف في مسلك وشذوذ في طبع المدعي مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سمعة الدولة ويلحق الضرر بأبنائها في الخارج - قيام القرار على سببه من حيث الظاهر.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 7 من يوليه سنة 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيدين وزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2739 لسنة 29 القضائية ضد السيد/ ......... عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25 من مايو سنة 1983 في الدعوى رقم 3759 لسنة 37 القضائية المقامة من المطعون صده ضد الطاعنين الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وبتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وإحالة الدعوى بحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وانتهى تقرير الطعن للأسباب المبينة فيه إلى طلب الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار محل الطعن مع إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3 من أكتوبر 1983 ثم أمرت الدائرة بجلسة 7 من نوفمبر 1983 بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 10 من ديسمبر 1983 حيث نظرته المحكمة في هذه الجلسة وما تلاها على الوجه المبين في محاضرها وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 24 من مارس سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 15/ 5/ 1983 أقام....... الدعوى رقم 3759 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات ضد:
1 - وزير الداخلية....
2 - رئيس مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية..
طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار عدم تسليمه جواز سفره وإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر وتسليمه جواز سفره ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار المذكور مع إلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم يؤمر فيه بالنفاذ العاجل وبلا كفالة. وجاء في بيان الدعوى أن المدعي مصري الجنسية وطالب بالسنة الأولى بكلية الشريعة والقانون بمدينة صنعاء بجمهورية اليمن الشمالية التي كان يقيم فيها وكان يحمل جواز سفر مصري صادر من المنصورة في عام 1982 وقد عمل في النادي المصري بصنعاء ثم طرده منه المسئولون في السفارة بمقولة أن هناك اختلاسات بالنادي وتم التحقيق معه واتضحت براءته من أي اتهام نسب إليه وبالرغم من ذلك تم ترحيله بجلباب إلى القاهرة دون أن يمكن من جمع مهماته ونقوده - وحيل بينه وبين مواصلة الدراسة في كلية الشريعة والقانون بصنعاء وسحبت منه سفارة جمهورية مصر العربية في صنعاء جواز سفره حيث سافر بوثيقة وفي القاهرة احتجز لمدة أسبوع بقسم الخليفة ثم تم ترحيله إلى مواطنه كوم بني مراس مركز المنصورة وعرض على مباحث أمن الدولة بالدقهلية التي أفرجت عنه فوراً. وحين تقدم إلى مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية لتسليمه جواز السفر حتى يتمكن من السفر إلى صنعاء لمواصلة دراسته في كلية الشريعة والقانون استعداداً لأداء الامتحان الذي كان قد تحدد له يوم 28/ 5/ 1983 امتنعت المصلحة دون سبب قانوني كما علم أن اسمه مدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر وذكر المدعي أن عدم تسليمه جواز سفره وإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر هو حرمان له من أحد الحقوق العامة التي كفلها الدستور للمواطنين وهو حق الهجرة إلى الخارج وذلك دون سبب واقعي أو قانوني. ومن ثم يحق له الطعن بالإلغاء في قرار عدم منحه جواز سفره وإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، كما تتوافر في طلب وقف تنفيذه حالة الاستعجال خصوصاً وأنه مهدد بالحرمان من الامتحان الذي اقترب موعده. وعقبت إدارة قضايا الحكومة على الدعوى بأن المدعي سبق اتهامه وهو في اليمن في قضايا اختلاس ولم يثبت أنه طالب باليمن أو تاريخ انعقاد الامتحان بمستند رسمي. وبجلسة 25 من مايو سنة 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. وأقامت قضاءها على أن الجهة الإدارية امتنعت عن تقديم ردها على الدعوى والمستندات المتعلقة بها بالرغم من تكليف المحكمة لها بذلك وحضور محامي الحكومة بالجلسات وهذا الموقف السلبي يقيم قرينة في صالح المدعي حيث تستنتج المحكمة من الامتناع عن تقديم الرد والمستندات تسليم الإدارة ضمنياً بأنه ليس لديها أي مبرر قانوني للامتناع عن تسليم المدعي جواز سفره أو إدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر وعلى هذا النحو تعتمد المحكمة في إصدار حكمها على البيانات الواردة في عريضة الدعوى والتي لم تنكرها الإدارة ولم تقدم ما يجحدها والبادي من الأوراق أن القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح في الواقع أو القانون ذلك أنه لا اعتداد بما تستند إليه الحكومة في دفاعها في اتهام المدعي بالاختلاس أثناء عمله في اليمن إذ لا يبين من الأوراق صدور حكم بإدانته عن هذه التهمة فضلاً عن أن أوراق الدعوى قد خلت من صدور قرار من النيابة العامة أو المدعي العام الاشتراكي يتضمن منع المدعي من السفر أو التحفظ عليه أو اعتقاله لسبب معين وبذلك يتحقق ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ لقيامه على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، كما يتوافر ركن الاستعجال في هذا الطلب لما قد يترتب على الاستمرار في تنفيذ القرار المذكور من تفويت فرصة المدعي في دخول الامتحان المقرر عقده بكليته بمدينة صنعاء يوم 28/ 5/ 1983 وفقاً للبيانات الواردة في عريضة الدعوى وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاء القرار...
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيساً على أن المستقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الترخيص أو عدم الترخيص بالسفر إلى الخارج هو من الأمور المتروكة للإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان في سلوك طالب الترخيص ما يضر بمصلحة البلاد أو يؤذي سمعتها في الخارج وذلك إعمالاً للسلطة المخولة لها قانوناً بالتطبيق للمادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، ولما كان البادي من الأوراق أن القرار المطعون فيه قام على ما توافر لدى قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء من أن أجهزة الأمن اليمنية كانت تستخدم المدعي عميلاً لها في أوساط الجالية المصرية فضلاً عن انحرافاته الخلقية والسلوكية ومنها تلقيه العطايا ممن لهم قضايا أو مشاكل على زعم السعي لإيجاد حل لها واستخدام نفوذه لدى أجهزة الأمن اليمنية في تهديد بعض المصريين وابتزاز أموالهم والإيقاع ببعض المواطنات المصريات خاصة ممن لهن أو لذويهن مشاكل وتقديمهن لرجال الأمن اليمنيين تأكيداً لولائه لهم ومسعياً لكسب رضاهم واتخاذه من النادي المصري بصنعاء بؤرة لممارسة نشاطه المشبوه حتى قرر رئيس قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء إغلاقه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استهدف المصلحة العامة للبلاد وصيانة سمعتها في الخارج وبهذه المثابة يغدو قراراً صحيحاً مطابقاً للقانون.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة قدمت أثناء نظر الطعن صورة ضوئية من برقية السيد رئيس قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء إلى كل من السيدين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والجنسية بشأن منع المدعي من العودة إلى اليمن ثانية ومذكرة رئيس القسم المذكور عن حالة المدعي ومبررات ترحيله من اليمن وصور ضوئية لشكاوى مقدمة من بعض المصريين في اليمن ضد المدعي والتحقيقات الإدارية التي تمت معه بمعرفة القسم القنصلي بقسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء.
ومن حيث إن الحاضر عن المدعي عقب على الطعن والمستندات المقدمة بدفاع حاصله أنه لا صحة لما نسب إلى المدعي من وقائع جعلتها الإدارة سنداً لقرارها المطعون فيه. فلا يتأتى اعتبار المذكور عميلاً لأجهزة الأمن في اليمن في الوقت الذي قامت فيه تلك الأجهزة بتنفيذ ما طلبته السفارة المصرية بصنعاء من حجز المدعي وتسليمه تمهيداً لترحيله دون اعتراض منها أو إثارة لأي عقبات تحول دون تحقيق رغبة السفارة، ولا سند للادعاء بحصوله على رشاوى من بعض المصريين بصنعاء بزعم سعيه لإيجاد الحلول لمشاكلهم إذ لم يتهم في قضية بهذا الشأن أو سبق الحكم بإدانته عن هذا الاتهام كما لم يجر معه تحقيق انتهى إلى ثبوته في حقه أما اتهامه باستخدام نفوذه لدى أجهزة الأمن اليمنية بتهديد بعض المصريين وابتزاز أموالهم فلا دليل عليه ومثله اتهامه بقيامه بدور الوساطة للإيقاع ببعض السيدات المصريات وتقديمهن لرجال الأمن اليمنيين ولا تعدو الشكاوى المقدمة ضده أن تكون شكاوى كيدية جمعت خصيصاً بعد ترحيله. يضاف إلى ذلك أن المدعي كان يقيم بغرفة ملحقة بمبنى القنصل المصري وما كان يسمح له بذلك لو أنه بهذه الصفات، كما أن السفارة المصرية بصنعاء هي التي حصل منها على شهادة حسن السير والسلوك التي تم بناء عليها قيده بجامعة صنعاء، وإذ نسب إليه مع ذلك هذه الاتهامات فإن الأمر لا يجد تفسيراً إلا أن يكون بسبب الخلاف الذي دب بين السفير والقنصل الذي كلف بالتحقيق مع المدعي وثبتت له براءته على خلاف ما كان يرجوه السفير الذي أمر بترحيله تعسفاً.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لا يقضي بوقف تنفيذ قرار إداري إلا بتحقق ركنين:
الأول: يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشأن قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية.
الثاني: قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الظاهر من أوراق الطعن أن ركن الأسباب الجدية غير متحقق في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما نصت عليه المادة 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر من أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه" فبناء على أحكام هذه المادة لا يتحتم لصحة القرار الذي يصدر بسحب جواز السفر - ومن ثم الإدراج بقوائم الممنوعين من السفر - توافر الأدلة القاطعة ضد من صدر في شأنه هذا القرار وإنما يكفي لقيام القرار على سببه المشروع أن يكون مستنداً إلى دلائل جدية أو قرائن مادية ممن شأنها أن تؤدي إلى قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي دعت الإدارة إلى اتخاذه. الأمر الذي يبدو متحققاً في هذه المنازعة إذ تفيد الأوراق أن قسم رعاية المصالح المصرية بصنعاء نسب إلى المدعي ارتكابه أموراً معينة تنبئ عن انحراف في المسلك وشذوذ في الطبع مما يؤثر تأثيراً سيئاً على سمعة الدولة ويلحق الضرر بأبنائها في الخارج، ومن ذلك قيامه بدور العميل لدى أجهزة الأمن اليمنية في أوساط الجالية المصرية بصنعاء وتلقيه الرشاوى واستغلال نفوذه للضغط على المصريين لابتزاز أموالهم والإيقاع ببعض المصريات وتقديمهن لرجال الأمن اليمنيين تأكيداً لولائه لهم. وكل ذلك تظاهره الشكاوى المقدمة ضده من مصادر مختلفة فضلاً عن التحقيقات الإدارية التي تمت معه بمعرفة القسم القنصلي بالسفارة المصرية بصنعاء والتي يظهر منها رغم أنها لم تتناول أقوال جميع الشاكين أن المدعي لم يكن فوق مستوى الشبهات للشائعات التي ثارت حوله عن ممارسته دور الوساطة في الإيقاع ببعض المواطنات المصريات وتقديمهن لرجال الأمن اليمنيين ولما قرره أحد الشهود في التحقيق من أنه دفع للمدعي مبلغاً من النقود نظير التوسط له في إتمام دراسته الثانوية. وعلى هذا النحو يغدو القرار المطعون فيه بحسب الظاهر متفقاً مع أحكام القانون وبالتالي يكون طلب وقف تنفيذه غير قائم على أسباب جدية حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر في غيبة هذه الواقعات وقضى بغير ما تقدم فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه ومن ثم حق القضاء بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.