مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1283

(204)
جلسة 23 يونيه سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة - المستشارين.

الطعن رقم 1689 لسنة 26 القضائية

( أ ) طعن - صفة في الطعن.
اختصام وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية دون اختصام محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلي - صدور الحكم ضد مديرية الصحة - يجوز لمديرية الصحة الطعن في الحكم باعتبارها صاحبة الصفة والمصلحة في الطعن وإن لم تكن لها صفة التقاضي أمام محكمة أول درجة ولا أهليته لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم والتخلص من آثاره - أساس ذلك: المادة 377 من قانون المرافعات المدنية والتجارية: لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه - تطبيق.
(ب) دعوى - صفة في الدعوى.
إقامة الدعوى أمام المحكمة التأديبية واختصام مديرية الصحة وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي - صدور الحكم ضد المديرية الصحية - النعي على الحكم بمخالفته للقانون لعدم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير ذي صفة - دفع غير سديد - أساس ذلك: أن حضور محامي الحكومة أثناء نظر الدعوى يصحح شكل الدعوى - إدارة قضايا الحكومة وفقاً لقانون تنظيمها تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها منها أو عليها أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها - تطبيق.
(جـ) دعوى - الحكم في الدعوى - بطلان الأحكام.
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم بسبب تغيير تشكيل الهيئة لا يستلزم إعلان طرفي النزاع لإبداء دفاعهم إذا لم يكونوا حاضرين - أساس ذلك: المادة 173 مرافعات لا تتطلب سوى أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تدون بمحضر الجلسة - إذا حضر المدعى عليه أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك - متى ثبت أن محامي الحكومة سبق أن حضر بعض الجلسات فإنه لا يكون ثمة إخلال بحق الدفاع - النعي على الحكم بالبطلان لا يستند على أساس من القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 27 من أغسطس سنة 1980 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1689 لسنة 26 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 28 من يونيه سنة 1980 في الدعوى رقم 13 لسنة 22 القضائية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بمجازاة السيدة/ ...... بخصم عشرة أيام من أجرها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد طلب الطاعن في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم قبول الطعن رقم 13 لسنة 22 القضائية المقام من المطعون ضدها لرفعه على غير ذي صفة واحتياطياً برفضه.
وبعد أن أعلن الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من مارس سنة 1984 حيث قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21 من أبريل سنة 1984 وبجلسة 28 من إبريل سنة 1984 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 26/ 5 ثم لجلسة 9/ 6/ 1984 وفيها صدر وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة كما تتحصل من الأوراق أنه بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1979 أقامت السيدة/ ......... الدعوى رقم 13 لسنة 12 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبة إلغاء القرار الصادر من مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية بمجازاتها بخصم عشرة أيام من أجرها وما يترتب على ذلك من آثار.
واستندت في دعواها إلى أنها تعمل فنية بمعمل الوحدة الصحية المدرسية بأبي قير بالإسكندرية، وقد أخطرت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5 من مايو سنة 1979 فتظلمت منه بتاريخ 26 من يونيه سنة 1979 ولم تخطرها الإدارة بنتيجة تظلمها. ونعت على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم صحة السبب الذي قام عليه بشأن المشاجرة التي حدثت بتاريخ 21 من فبراير سنة 1979 بمعمل التحاليل بوحدة الصحة المدرسية بأبي قير من والدة التلميذ إيهاب ولأن التحقيق أخل بضمانة جوهرية من ضمانات حق الدفاع بامتناع المحقق عن سماع أقوال من استشهدت بهم، وانتهت العاملة المذكورة إلى طلب إلغاء القرار المشار إليه.
وبجلسة 28 من يونيه سنة 1980 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مستندة في ذلك إلى أن الثابت من محاضر الجلسات أن الجهة المطعون ضدها منحت آجالاً كافية لتقديم المستندات والأوراق المتعلقة بالدعوى والرد عليها، إلا أنها امتنعت عاماً عن تقديم أي مستندات أو أوراق تنفي ما تذهب إليه المدعية أو يكون من شأنها إظهار وجه الحق، بالرغم من أن جميع المستندات تحت يدها وكانت تستطيع أن تؤكد عدم صحة دفاع المدعية، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن الدعوى قائمة على سبب وأن القرار المطعون فيه مخالف للقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو صدور الحكم مخالفاً للقانون للأسباب الآتية:
1 - قضى الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلاً على الرغم من عدم اختصام صاحب الصفة قانوناً في تمثيل محافظة الإسكندرية وهو محافظ الإسكندرية، إذ اختصمت العاملة المذكورة مديرية الشئون الصحية وهي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالتالي فإن مديرها لا يمثلها في التقاضي وبالتالي تكون الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد أقيمت على غير ذي صفة وكان يتعين على المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
2 - إن الحكم المطعون عليه وقد قضى بإلغاء القرار المشار إليه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لأن الثابت أن المطعون ضدها خرجت على مقتضى الواجب بتعديها بالقول على السيدة/ ........ ورفضها تحليل العينة الخاصة بابنها...... وتأكد ذلك مع اعتراف العاملة المذكورة بتردد ابن الشاكية خمس أو ست مرات دون أخذ العينة منه للتحليل، بما يجعل القرار قائماً على سببه وإن ما ادعته المطعون ضدها في صحيفة الدعوى من إخلال بحق الدفاع بعدم سماع شهادة من استشهدت بهم غير صحيح حيث لم تطلب سماع أحد ومن ثم يكون الحكم مخالفاً للقانون.
وقد انتهت الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً والحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى رقم 13 لسنة 22 القضائية المرفوعة أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية لرفعها على غير ذوي صفة واحتياطياً برفضها.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة تذهب في التقرير المقدم منها إلى أن هيئة المحكمة التأديبية بالإسكندرية كانت مشكلة بجلسة 10 من مايو التي نظرت فيها الدعوى من المستشار السيد السيد نوفل رئيساً وعضوية الأستاذ عبد السميع بريك المستشار والأستاذ الهامي زكريا يوسف المستشار المساعد، وبتلك الجلسة حضر الأستاذ محمد الوكيل المحامي عن المدعية والتمس حجز الدعوى للحكم ولم يثبت حضور أحد عن الحكومة، وقد قررت المحكمة بتلك الجلسة النطق بالحكم بجلسة 28 عن يونيه سنة 1980، وبهذه الجلسة حضر الأستاذ عبد القادر المستشار المساعد بدلاً من الأستاذ عبد السميع بريك المستشار المساعد فقررت المحكمة فتح باب المرافعة بجلسة ذات اليوم لتغير تشكيل الهيئة ولم يثبت حضور أحد من الخصوم. فقررت المحكمة إصدار الحكم في آخر الجلسة وصدر الحكم المطعون فيه، وقد وقع على مسودة الحكم من هيئة المحكمة المشكلة من السيد الأستاذ المستشار السيد السيد نوفل والسيد الأستاذ عبد القادر المستشار والسيد الأستاذ الهامي زكريا يوسف.
وترى هيئة مفوضي الدولة أنه حسبما تقدم يكون القضاة الذين سمعوا المرافعة غير الذين أصدروا الحكم المطعون فيه بما يبطل الحكم، وتأسيساً على ذلك ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الطعن يبين أنه أودع من إدارة قضايا الحكومة نائبة عن السيد وكيل وزارة الصحة بصفته مديراً لمديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية.
ومن حيث إن الدعوى رقم 13 لسنة 22 القضائية قد أقيمت ضد وكيل وزارة الصحة باعتباره مديراً لمديرية الصحة بمنطقة الإسكندرية وصدر الحكم ضده ولم يختصم محافظ الإسكندرية باعتباره صاحب الصفة في التقاضي طبقاً لقانون الحكم المحلي ومن ثم لم تكن الحافظة طرفاً في الخصومة أو محكوماً عليها فيها ولذلك فما كان يمكن رفع الطعن بحكم الضرورة إلا من مديرية الشئون الصحية الصادر ضدها الحكم باعتبارها صاحبة الصفة في الطعن والمصلحة فيه وإن لم تكن لها أصلاً صفة في التقاضي في الدعوى أمام المحكمة التأديبية ولا أهلية لذلك لعدم تمتعها بالشخصية المعنوية إذ أن الحكم المطعون فيه وقد ألزمها بإلغاء القرار موضوع الدعوى فإنه يحق لها الطعن في الحكم لأنه هو وسيلتها الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع في الحكم والتخلص من آثاره تطبيقاً للمادة 377 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه..".
ومن حيث إن تقرير الطعن وقد أودع من صاحب الصفة وفي المواعيد القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تدفع به الطاعنة من أن الحكم المطعون قد خالف القانون تأسيساً على أن الدعوى رقم 13 لسنة 22 القضائية قد أقيمت أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية على مديرية الشئون الصحية وهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها أهلية التقاضي، فإنه بالاطلاع على محاضر جلسات المحكمة يبين أن الدعوى قد نظرت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1976 وحضرها الأستاذ أحمد كمال عن الحكومة والتمس أجلاً للرد على الطعن وتقديم مستندات، وبجلسة 23 من فبراير سنة 1980 حضرها نفس المحامي عن الحكومة أصلاً لتنفيذ القرار السابق.
ومن حيث إن إدارة قضايا الحكومة تندب - طبقاً لقانون تنظيمها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع من دعاوى على اختلاف أنواعها منها أو عليها "أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها" وإذ حضر محامي الحكومة في الدعوى رقم 13 لسنة 12 القضائية المرفوعة أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد مدير مديرية الصحة بالإسكندرية فإن حضوره يكون قد صحح شكل الدعاوى، وعلى هذا الوجه يكون دفع الطاعنة على غير أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تدفع به هيئة مفوضي الدولة من بطلان شاب الحكم المطعون فيه مرده إلى أن الهيئة التي أصدرت الحكم تغاير تلك التي سمعت المرافعة فإنه يبين من أوراق الدعوى أنها نظرت لأول مرة بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1979 وكانت الهيئة مشكلة من السيد الأستاذ المستشار السيد السيد نوفل رئيساً وعضوية السيد الأستاذ عبد القادر هاشم النشار المستشار المساعد والسيد الأستاذ الهامي زكريا يوسف المستشار المساعد، وبجلسة 10 من مايو سنة 1980 شكلت المحكمة من الهيئة السابقة فيما عدا السيد الأستاذ عبد القادر هاشم النشار والذي حضر بدلاً منه السيد الأستاذ عبد السميع عبد المجيد بريك المستشار المساعد، وحضر الأستاذ محمد الوكيل المحامي عن الطاعنة والتمس حجز الدعوى للحكم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 من يونيه سنة 1980 وبتلك الجلسة انعقدت المحكمة بالتشكيل السابق فيما عدا السيد الأستاذ عبد السميع بريك المستشار المساعد الذي حضر بدلاً منه السيد الأستاذ عبد القادر النشار المستشار المساعد ولم تحضر الطاعنة أو وكيلها كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليه، وقررت المحكمة بتلك الجلسة فتح باب المرافعة في الدعوى لذات اليوم لتغيير تشكيل الهيئة وقررت أن يصدر الحكم في آخر الجلسة، وقد أعيد فتح المحضر بجلسة ذات اليوم وبنفس التشكيل السابق وصدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن القول بأن فتح باب المرافعة يستلزم إعلان طرفي النزاع إذ لم يكونوا حاضرين لإبداء الدفاع فهو قول لا سند له من القانون، ذلك لأن المادة 173 من قانون المرافعات لا تتطلب عند فتح باب المرافعة إعلان طرفي النزاع وكل ما تطلبته هو أن يكون فتح باب المرافعة لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر، وهذا ما حرصت المحكمة التأديبية على إثباته في محضر الجلسة، إذ قررت أن إعادة الدعوى للمرافعة كان بسبب تغيير الهيئة، يضاف إلى ذلك أنه من المبادئ الأساسية في فقه المرافعات أنه إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك، كما أن النظام القضائي بمجلس الدولة يقوم أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية في مواعيد محددة، ومتى كان الثابت أن محامي الحكومة حضر أكثر من جلسة فإنه لا يكون هناك ثمة إخلال بحق الدفاع ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لا يستند على أساس من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الدعوى فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 22 من فبراير سنة 1979 تقدم السيد/ ........ الموظف بشركة أبي قير للصناعات الهندسية زوج السيدة/ ....... السودانية الجنسية بشكوى أورد فيها أن السيدة/ ..... فنية معمل بوحدة أبي قير للصحة المدرسية والتومرجي السيد/ ..... قاما بطرد زوجته من الوحدة يوم 21 من فبراير سنة 1979 وألقوا خلفها عينة تحليل لنجلها كانت أحضرتها للتحليل المعملي بالوحدة.
وقد قامت إدارة الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية بالتحقيق في هذه الشكوى حيث سمعت أقوال السيدة/ .... ونسبت إلى السيدة/ .... أنها بعد رفض استلام العينة وجهت إليها العبارة الآتية هو مفيش غير البربرية دي كمان، يا محمد اطردها بره.. وقذفت العينة خلفها.
وقد نفت المدعية ذلك وقررت أن الشاكية حضرت إلى الوحدة الساعة 10.45 صباح يوم 21 من فبراير سنة 1979، وعند رفض استلام العينة منها ثارت على العامل...... فتدخلت في الحديث وأفهمتها أن قبول العينات غايته الساعة العاشرة، وأن رفض استلام العينة الخاصة بابنها ليس مقصوداً بذاته، وعندما هددتها الشاكية بتقديم الشكوى ضدها ردت عليه بأن لها أن تشتكي "مطرح ما يعجبها" فوجهت إليها الشاكية ألفاظاً غير لائقة، وأنكرت المدعية إلقاء العينة خلفها وقررت أن الشاكية لم ترغب بعد ذلك في إجراء التحليل بالوحدة كما قررت أن الشاكية كانت ثائرة لأنها حرت خمس أو ست مرات ولم تتسلم منها العينة وبسؤال السيد/ ..... عامل بوحدة أبي قير للصحة المدرسية قرر أن الشاكية حضرت للوحدة الساعة 10.45 ومعها عينة لتحليلها وكان هو في ركن المعمل الداخلي لتجهيز المعدات لفحص العينات فسمع نقاشاً من الشاكية فتوجه إليها وطلب منها ترك العينة وأخذ العينة منها وحضرها وأعاد لها بواقي العينة حيث أخذتها ووجهت إليهم ألفاظاً نابية وهددتهم بالتوجه إلى الشرطة وتحرير محضر ضدهم، وأخذت معها خطاب التحويل والنوتة وبالتالي لم يتم فحص العينة ونفي ما قررته المدعية أنها تدخلت عندما كانت الشاكية تصيح فيه، وقرر أن الشاكية كانت تصيح بصوت عال مع المتظلمة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن السيدة/ ...... ذهبت أكثر من مرة إلى وحدة أبي قير للصحة المدرسية لتحليل عينة لابنها، إلا أن الوحدة كانت ترفض استلام العينة، وفي المرة الأخيرة حدثت مشادة بينها وبين السيدة/ ..... الفنية بالوحدة بسبب رفض استلام العينة بالرغم من أنها قدمتها الساعة 9.45 حسبما قررت الأخيرة أي قبل انتهاء ميعاد استلام العينات بربع ساعة.
ومن حيث إن ما قررته الشاكية من أن المدعية وجهت لها ألفاظاً نابية أمر لم تدفعه الأخيرة بدفع جدي إذ ثبت تضارب أقوالها مع أقوال العامل...... حيث قرر كل منهما أنه تدخل لفض النزاع بين الشاكية والآخر.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بخصم عشرة أيام من راتب المدعية لتعديها بالقذف العلني على السيدة/ ...... وامتناعها عن تحليل عينة خاصة بابنها، وكلاهما ثابت من التحقيق المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد قام على سببه.
ومن حيث إن المدعية تنعى على ذلك القرار مخالفته للقانون بدعوى أن المحقق لم يطلب سماع الشهود الذين طلبت سماع شهادتهم، فإنه بالاطلاع على أقوالها في التحقيق يبين أنها لم تطلب سماع شهود معينين ومن ثم يكون دفعها على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ألغى القرار المشار إليه استناداً إلى أن الحكومة لم تقدم دفاعاً في الدعوى مما استنتجت معه المحكمة أن المدعية على حق في دعواها، يكون على غير أساس وقد ثبت طبقاً لما تقدم غير ذلك.
ومن حيث إنه طبقاً لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار الصادر بمجازاة السيدة/ ...... بخصم عشرة أيام من راتبها، قد صدر مخالفاً للقانون، وكان القرار المشار إليه قد قام على سببه ومن ثم يتعين رفض الدعوى المقامة من السيدة المذكورة أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً