مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1092

(173)
جلسة 5 من مايو سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد محمد عبد المجيد وعبد الفتاح السيد بسيوني وحسن حسنين علي ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

الطعن رقم 2334 لسنة 27 القضائية

دعوى الإلغاء - ميعاد رفعها - رفعها أمام محكمة غير مختصة - انقطاع الميعاد - شطب الدعوى - ترك الدعوى للشطب ورفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة - انقطاع الميعاد - من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد - قيام المدعي برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء - انقطاع الميعاد - قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى - إقامة الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية خلال مدة الستين يوماً من تاريخ الشطب - انقطاع الميعاد أيضاً - حكم المحكمة الأخيرة بعدم الاختصاص والإحالة لمحكمة القضاء الإداري - الأثر المترتب على ذلك: رفع الدعوى في الميعاد مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19/ 7/ 1981 أودع الأستاذ يوسف عز الدين الغرياني المحامي نائباً عن الأستاذ ماهر راشد أبو عقاده المحامي الوكيل عن الطاعن السيد/ خليل دياب ملحم - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 2334 لسنة 27 ق في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر بجلسة 21/ 5/ 1981 في الدعوى رقم 1194 لسنة 34 ق المقامة من الطاعن ضد السادة: وزير المالية ومدير عام جمارك الإسكندرية ومدير عام الضرائب على الإنتاج، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار وهي المصادرة الإدارية لخطاب الضمان المصرفي الصادر من بنك أبو ظبي بالإسكندرية والذي قدمه الطاعن إلى الجمرك كضمان مؤقت لحين الفصل في القضية ولإمكان الإفراج عن الأخشاب المستوردة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى إدارة قضايا الحكومة في 30/ 7/ 1981 وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أصلياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، مع إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في الموضوع مع إبقاء الفصل في المصروفات. واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 6/ 12/ 1982 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 7/ 2/ 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 26/ 3/ 1983. ونظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الموضح بمحاضرها. وبجلسة 22/ 10/ 1983 دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعن شكلاً حيث إن الطاعن اختصم مصلحة الجمارك وهي ليس لها صفة وكان الواجب أن يختصم وزارة المالية. وبجلسة 26/ 11/ 1983 قرر الحاضر عن الطاعن أنه يصحح شكل الطعن في مواجهة الحاضر عن الحكومة باختصام وزير المالية ومدير عام الإنتاج. واعترض الحاضر عن الحكومة على الاختصام في مواجهته وطلب إعلانه بصحيفة إعلان. فقام الطاعن بإعلان الطعن إلى كل من وزير المالية ومدير عام ضرائب الإنتاج وفروق الأسعار بعريضة أعلنت إلى إدارة قضايا الحكومة في 6/ 12/ 1983. وبجلسة 14/ 1/ 1984 دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة وقررت المحكمة إرجاء إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 1984 مع التصريح بتقديم مذكرات دفاع خلال أسبوعين. فأودع الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع خلال الأجل انتهى فيها للأسباب الواردة بها إلى طلب الحكم أصلياً بالنسبة لمصلحة الجمارك بالإسكندرية بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة. وبالنسبة لوزير المالية وإدارة ضرائب الإنتاج وفروق الأسعار بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد. واحتياطياً برفض الطعن. وفي جميع الأحوال بإلزام الطاعن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 25/ 2/ 1984 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/ 5/ 1981 وأن الطعن أقيم بتاريخ 19/ 7/ 1981 أي في خلال الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إنه بالنسبة لصفة المطعون ضده، فإن لمصلحة الجمارك صلة بالنزاع الماثل باعتبار أن خطاب الضمان الذي تمت مصادرته قدم إلى مصلحة الجمارك كضمان للإفراج عن الأخشاب المستوردة. كما أن مصلحة الضرائب على الإنتاج كلفته بسداد الرسم إلى مصلحة الجمارك بكتابها المؤرخ 24/ 3/ 1979 (حافظة مستندات المدعي). ومن ثم يجوز اختصام مصلحة الجمارك سواء في الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري أو في الطعن في الحكم الصادر منها. خاصة وقد عاد الطاعن وصحح شكل الطعن بتوجيهه إلى وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب على الإنتاج أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة. وإذ كان الطاعن قد أقام هذا الطعن في الميعاد القانوني واختصم فيه ابتداء مصلحة الجمارك، وهي جهة إدارية ذات صلة بالنزاع الماثل، فإن طعنه يكون مقاماً في الميعاد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 23/ 9/ 1979 أقام الطاعن (المدعي) هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم 6637 لسنة 1979 مدني كلي، وطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بكتاب مراقبة فروق الأسعار رقم 322 وما يترتب على ذلك من آثار ومنها رد المبالغ المحصلة دون وجه حق مع إلزام المدعى عليهم وهم:
1 - وزير المالية.
2 - مدير عام جمارك الإسكندرية.
3 - مدير عام مصلحة الضرائب على الإنتاج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 24/ 3/ 1979 أرسلت إليه مراقبة فروق الأسعار الكتاب رقم 322 تطالبه فيه بدفع رسم خزانة على الأخشاب التي استوردها بمقولة أن هذا الرسم يستند إلى قرار وزير التموين رقم 219 لسنة 1965 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري. ونعى المدعي على هذا الإجراء مخالفته للقانون والدستور إذ أن تقرير الضريبة وفرضها لا يكون إلا بقانون، ولا يملك وزير التموين أن ينشئ ضريبة أو رسماً. كما أن قانون التسعير الجبري لا ينشئ ضريبة أو رسماً. وأضاف الطاعن أنه اضطر إلى دفع رسم الخزانة المذكور بصفة أمانة تلافياً لتلف الأخشاب المستوردة أو سرقتها، لحين الفصل في النزاع قضائياً. وقدم المدعي حافظة مستندات طويت على كتاب مراقبة فروق الأسعار الموجه إليه برقم 322 في 24/ 3/ 1979.
وبجلسة 23/ 3/ 1980 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص، تأسيساً على أن الطعن فيها ينصب على القرار الإداري الصادر من اللجنة العليا للتسعيرة، بتقرير رسم الخزانة المشار إليه.
وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قيدت برقم 1194 لسنة 34 ق، وقدم المدعي مذكرة عدل فيها طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الإداري برقم 322 الصادر من مصلحة الجمارك في 24/ 3/ 1979 فيما تضمنه من تقرير رسم خزانة على الأخشاب المستوردة وما يترتب على ذلك من آثار منها رد المبالغ المحصلة.
وقدم مفوض الدولة لدى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الدعوى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم أصلياً باستبعاد الدعوى من الجدول لعدم استيفاء كامل الرسم واحتياطياً عدم قبول الدعوى وعدم قبول طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعي المصروفات.
ومن باب الاحتياط الكلي قبول الدعوى شكلاً، وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات.
وقدم المدعي مذكرة إلى المحكمة تعقيباً على تقرير مفوض الدولة صمم فيها على طلباته، وأشار إلى أن رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة يقطع الميعاد، كما أن القرار المطعون فيه منعدم نظراً لأن فرض الضريبة أو الرسم لا يجوز إلا بقانون.
وبجلسة 21/ 5/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن المدعي يطلب وفقاً لطلباته الختامية - إلغاء القرار الإداري رقم 322 الصادر من مراقبة فروق الأسعار في 24/ 3/ 1979 فيما تضمنه من مطالبته بفرق رسم خزانة على الأخشاب المستوردة بواقع مائتي مليم، وما يترتب على ذلك من آثار. وأضافت المحكمة أنه يجدر التنويه بأن هذه الدعوى وردت إليها محالة من محكمة الإسكندرية الابتدائية بعد الحكم فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، ومن ثم بات ممتنعاً على هذه المحكمة أن تعاود البحث في موضوع الاختصاص أياً كان مدى سلامة الحكم الصادر فيه وذلك طبقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت المحكمة أنه بالنسبة لشكل الدعوى باعتبارها من دعاوى الإلغاء فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أخطر بالقرار المطعون فيه، وتحقق علمه اليقيني به في 24/ 3/ 1979 في حين لم يقم دعواه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب عدم الاعتداد بالقرار المذكور إلا في 23/ 9/ 1979 ومن ثم تكون دعواه قد أقيمت بعد الميعاد المقرر لرفعها وبالتالي غير مقبولة شكلاً. ومن ثم انتهت المحكمة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد مع إلزام المدعي المصروفات.
وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم طعن فيه بالطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا. وأسس طعنه على أن الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد المقرر حكم مخالف للقانون. نظراً لأن الطاعن كان قد أقام دعوى أمام القضاء المستعجل برقم 1131 لسنة 1979 مدني مستعجل الإسكندرية بتاريخ 10/ 4/ 1979 أي في خلال الستين يوماً اللاحقة لإخطار الطاعن بالقرار المطعون فيه رقم 322 المؤرخ 24/ 3/ 1979 وبالتالي يكون قد أقام دعواه في الميعاد. وذلك طبقاً للشهادة الرسمية المقدمة منه. وهذه الدعوى المستعجلة سبقت الدعوى التي أقامها بعد ذلك أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية. وأضاف أن رفع الدعوى ولو أمام القضاء المدني يثبت تمسكه بحقه. وبالتالي يقطع الميعاد. ومن ثم انتهى الطاعن في ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار وهي المصادرة الإدارية لخطاب الضمان المصرفي الصادر من بنك أبو ظبي بالإسكندرية والمقدم إلى الجمرك كضمان مؤقت لحين الفصل في القضية، ولإمكان الإفراج عن الأخشاب المستوردة وقدم الطاعن حافظة مستندات رفق تقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أنه بتاريخ 24/ 3/ 1979 قامت مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال - المراقبة العامة لفروق الأسعار بالإسكندرية بإرسال كتاب إلى المدعي (الطاعن) برقم 322 أشارت فيه إلى أنه رداً على كتابه المؤرخ 24/ 3/ 1979 فإنه بعرض الموضوع على مدير عام المصلحة وافق سيادته بكتابه رقم 172 المؤرخ 21/ 3/ 1979 على أن قيمة رسم الخزانة على المتر المسطح من الموجنو المصبع هو 200 مليم (مائتا مليم) وذلك طبقاً لقرار اللجنة العليا للتسعيرة برياسة السيد/ وزير التموين وعضوية السادة وكلاء الوزارة لكافة الوزارات المختلفة وعضوية السيد مدير عام مصلحة الجمارك ورئيس اتحاد الغرف التجارية وسكرتير عام اتحاد الصناعات وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وأنه لما كانت جميع الأخشاب الزان والكونتر بلاكيه والقشرة المستوردة من الخارج لحساب القطاع الخاص تخضع لفروق الأسعار وفقاً للفئات التي تقوم بسدادها الشركة التجارية للأخشاب بالنسبة لما يتم استيراده عن طريقها ولما كان رسم الخزانة المحدد والذي تقوم الشركة المذكورة بسداده هو 200 مليم عن كل متر مسطح من القشرة الموجنو المصنع لذلك يتعين عليكم سداد الرسم على هذا الأساس لمصلحة الجمارك (حافظة مستندات المدعي المقدمة لمحكمة الإسكندرية الابتدائية - الكتاب رقم 322 في 24/ 3/ 1979 المختوم بخاتم الدولة).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/ 4/ 1979 أقام المدعي الدعوى رقم 1131 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة طلب فيها عدم الاعتداد بكتاب مراقبة الأسعار المشار إليه. وقد قضى فيها بالشطب بجلسة 17/ 9/ 1979 (حافظة مستندات المدعي المقدمة مع تقرير الطعن) فأقام المدعي الدعوى رقم 6637 لسنة 1979 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالصحيفة المودعة قلم كتابها في 23/ 9/ 1979 وهي التي قضى فيها بعدم الاختصاص الولائي والإحالة إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
ومن حيث إنه من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد (حكم المحكمة الإدارية العليا - مجموعة العشر سنوات - ص 623). ومن ثم فإن قيام المدعي برفع دعواه أمام القضاء المستعجل في 10/ 4/ 1979 أي خلال الميعاد القانوني المقرر لرفع دعوى الإلغاء - باعتبار أنه أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 24/ 3/ 1979 - قيامه بذلك يؤدي إلى قطع الميعاد. كما أن هذا الميعاد ينقطع أيضاً برفع دعواه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ 23/ 9/ 1979 خلال مدة الستين يوماً من تاريخ قضاء محكمة الأمور المستعجلة بشطب الدعوى (المادة 82 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968). وقد أحيلت الدعوى الثانية إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. ومن ثم فإن رفعها في الميعاد المقرر أمام محكمة غير مختصة والإحالة بعد ذلك إلى المحكمة المختصة يجعل الدعوى المشار إليها مرفوعة في الميعاد القانوني المقرر طبقاً للمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. ومن ثم فإنه يكون مخالفاً للقانون وبالتالي خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح قد خول الجهة الإدارية المختصة تسعير الأصناف الغذائية والمواد المبينة بالجداول الملحقة به، وتعيين حد أقصى لأسعارها (المادة 2 من القانون) وكذلك ناط بها تحديد الحد الأقصى للربح الذي يجوز الحصول عليه من ورائها (المادة 4 من المرسوم بقانون) ومنع بيع سلعة مسعرة أو محددة الربح أو عرضها للبيع بأسعار تزيد عن تسعيرها أو الحصول على ربح منها يتجاوز الربح المحدد لها.
ومن ثم فإن الفروق التي قد تترتب على أعمال التسعير وتحديد الأرباح لا تكون من حق بائع السلعة ولا يجوز له الاحتفاظ بها، حتى لا يحصل على ربح يجاوز الربح المحدد لها. ومقتضى ذلك أن هذه الزيادة تؤول إلى الدولة، وتمثل جزءاً من موازنتها ويحق لها الحصول على هذه الفروق الناتجة عن أعمال التسعير الجبري وتحديد الأرباح. وتعتبر في حكم الرسوم التي تجبيها الدولة في أدائها لخدمة تنظيم عملية الاستيراد ولا يحق لبائع السلعة الاحتفاظ بهذه الفروق أو الإبقاء عليها لحسابه. إذ هي من حق الدولة على ما سلف بيانه.
ومن حيث إن قرار وزير التموين رقم 219 لسنة 1965 صدر وفقاً لسلطته المقررة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه - بإدراج الأخشاب المستوردة بجميع أصنافها أو مسمياتها بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون المشار إليه رقم 163 لسنة 1950. ومن ثم تخضع هذه الأخشاب ومنها الأخشاب المستوردة موضوع هذه الدعوى لأحكام التسعير وتحديد الأرباح. ويكون القرار المطعون فيه الصادر بتحصيل فروق الأسعار على الأخشاب موضوع الدعوى صحيحاً ومطابقاً للقانون ولا مطعن عليه بما يستوجب رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.