مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1336

(210)
جلسة 26 من يونيه سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة محمد أنور محفوظ والدكتور وليم سليمان قلاده وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار - المستشارين.

الطعنان رقما 664 و675 لسنة 24 القضائية

إصلاح زراعي - قدر الاحتفاظ.
المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 84 لسنة 1957 - يجوز للشركات والجمعيات أن تتملك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها - إذا كان غرض الشركة استغلال واستثمار الأراضي دون استصلاحها فإنها تدخل في نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ويتعين الاستيلاء على الأرض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق الثاني والعشرين من يوليه سنة 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 664 لسنة 24 القضائية عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17 من يونيه سنة 1978 في الاعتراض رقم 169 لسنة 1967 والقاضي:
أولاً: برفض الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض واختصاصها به.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض الزراعية البالغ مساحتها 1 س، 1 ط، 103 ف الموضحة المعالم والحدود بتقرير الخبير المودع بتاريخ 25/ 7/ 1976 بملف الاعتراض بالصفحة السادسة والكائنة بزمام ناحية شارونه مركز مغاغة محافظة المنيا ورفض الاعتراض فيما عدا ذلك مع إلزام كل من المعترض بصفته والمعترض ضده بصفته بالمصاريف المناسبة لما أخفق فيه كل منهما من طلبات.
وقد طلبت الهيئة الطاعنة للأسباب التي أوردتها بتقرير الطعن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض وإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن في 17 من أغسطس سنة 1978 وفي الخامس والعشرين من يوليه سنة 1978 أودع الأستاذ/ بغدادي سليمان عمر المحامي عن الأستاذ عبد الرحيم غنيم المحامي ووكيل شركة الشيخ فضل قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في ذات قرار اللجنة القضائية المشار إليه قيد بجدولها تحت رقم 675 لسنة 24 القضائية عليا طلبت فيه الشركة للأسباب الواردة بالتقرير الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والحكم للشركة الطاعنة بالطلبات وهي إلغاء قرار الاستيلاء رقم 188 لسنة 1957 المؤرخ في 15 من مايو سنة 1957 على أطيان الشركة وتوابعها وملحقاتها - ومساحتها 7 س 23 ط 2535 ف واعتباره كأن لم يكن بجميع ما ترتب عليه من آثار وبرد الأطيان وتوابعها المستولى عليها للشركة الطاعنة مع حفظ حقوق الشركة في التعويضات.
وتم إعلان تقرير الطعن في العاشر من أغسطس سنة 1978.
وقدم مفوض الدولة تقريراً في الطعن رقم 664 لسنة 24 القضائية عليا انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات كما قدم تقريراً في الطعن رقم 675 لسنة 24 القضائية عليا انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة في 17 من يونيه سنة 1981 ضم الطعن رقم 675 لسنة 24 إلى الطعن رقم 664 لسنة 24 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد كما قررت بجلستها المنعقدة في السادس من يناير سنة 1982 إحالة الطعنين إلى هذه الدائرة لنظرهما بجلسة الثاني من فبراير سنة 1982 وبالجلسة المذكورة والجلسات التالية استمعت المحكمة إلى ما رأت الاستماع إليه من مرافعة وملاحظات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم وقدمت شركة الشيخ فضل مذكرات شارحة وصممت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبولهما شكلاً.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أنه في 15 من مايو سنة 1957 صدر قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة قدرها 7 س، 23 ط ، 2535 ف من الأراضي المملوكة لشركة الشيخ فضل العقارية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 وإذ صدر القانون رقم 104 لسنة 1964 آلت ملكية تلك الأراضي المستولى عليها إلى الدولة دون مقابل الأمر الذي دعا الشركة إلى تقديم الاعتراض رقم 169 لسنة 1967 بطلب إلغاء قرار الاستيلاء والإفراج عن المساحة المستولى عليها وفي حالة الاستحالة بسبب التوزيع بتعويض الشركة تعويضاً كاملاً بقيمة ثمنها واستندت الشركة في طلبها إلى أنها تدخل في عداد شركات استصلاح الأراضي لبيعها طبقاً لحكم القانون 178 لسنة 1952 وتعديلاته وذلك وفقاً لما يتضح من نصوص نظام الشركة ونشاطها الفعلي في مجال استصلاح الأراضي وأن الاستثناء الذي ورد بالفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون المذكور مقرر للأراضي التي تستصلحها الشركات والجمعيات لبيعها وليس مقرراً للشركة ذاتها أي أن مناط الحكم في شأن توافر الاستثناء يكون بحالة الأراضي ويسري هذا الاستثناء سواء كان استصلاح الأرض أفقياً أي بتوسيع رقعة الأرض الزراعية أو رأسياً بتحسين نوعيتها.
وقررت اللجنة بجلسة السابع من يونيه سنة 1970 ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبحث حالة الشركة وقام مكتب خبراء وزارة العدل بمباشرة مهمته وقدم تقريره المؤرخ في 31 من يناير سنة 1973 الذي انتهى فيه إلى أن نشاط الشركة يغلب عليه صفة الاستغلال حيث إن نسبة الأراضي البور بأطيان الشركة قليل وباقي أطيانها كانت تزرع وأن ما يوجد لديها من آلات لا يكفي لعمليات الاستصلاح وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 16 من فبراير سنة 1974 إعادة المأمورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل لبيان حالة الأراضي موضوع الاعتراض التي تم الاستيلاء عليها وما إذا كانت الأراضي التي استصلحتها الشركة من قبل وأصبحت صالحة للزراعة وقت العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957 وتحديد مقاديرها وقدم مكتب الخبراء تقريره الثاني في 25/ 7/ 1976 وقد انتهى التقرير إلى أن نشاط الشركة في مجال استصلاح أرض النزاع أسهم في تحويل مساحة 1 س 1 ط 103 ف من أراضي بور إلى أرض زراعية.
وبجلسة 17 من يونيه سنة 1978 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه السابق الإشارة إليه وأقامت قرارها على أن الأرض المشار إليها بتقرير الخبير والتي ثبت قيام الشركة باستصلاحها هي وحدها التي يسري عليها الاستثناء من الاستيلاء الوارد في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 والتي تنص على أنه "يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح وقد بقيت صياغة هذا النص بدون تعديل بعد صدور القانون رقم 84 لسنة 1957 في حين أن باقي الأرض محل النزاع تدخل في عداد الأراضي المستصلحة ومن ثم تخرج عن نطاق الاستثناء المنوه عنه مما يتعين معه رفض الاعتراض في شأنها.
ويقوم الطعن رقم 664 لسنة 24 القضائية المقدم من الهيئة العام للإصلاح الزراعي على أن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لأن قرار اللجنة وقد قام على تقرير الخبير كان واجباً عليه أن يأخذ بكل ما جاء به وبالذات ما ذكره الخبير من أن نشاط الشركة يغلب عليه صفة الاستغلال وعلى ذلك فهي لا تتمتع بالاستثناء الذي قرره القانون خاصاً بشركات الاستصلاح إذ العبرة حسب رأي الهيئة هي بالنشاط الغالب للشركة ويقوم الطعن رقم 675 لسنة 24 المقدم من شركة الشيخ فضل على ما يأتي أولاً مخالفة القرار المطعون فيه للقانون إذ اعتد بقرار الاستيلاء الباطل المشوب بعيب الانحراف بالسلطة ذلك أن الاستيلاء تم بناء على مذكرة أعدتها إدارة الاستيلاء وأوضحت بها أن الشركة لم تقدم بياناً تفصيلياً عن أملاكها وتصرفاتها وأن تحايلات إدارة الاستيلاء تثبت أن تصرفاتها أبعد ما تكون عما يهدف إليه المشرع من استثناء الشركات وأن إدارة الاستيلاء ترجو إصدار قرار اللجنة العليا بالاستيلاء على ما يزيد على المائتي فدان وقد أشر السيد وزير الدولة ورئيس اللجنة العليا للإصلاح الزراعي على المذكرة بالموافقة على إجراءات الاستيلاء وذلك حفظاً للأطيان حتى يبحث موقف الشركة من الناحية القانونية والموضوعية ويتم التصرف النهائي في هذا الموضوع مما يستفاد منه أن الاستيلاء مؤقت حتى يبت في مركز الشركة وهل هي من شركات الاستصلاح أو الاستغلال وما إذا كانت أراضيها من أراضي الاستصلاح أم الاستغلال وحتى الآن لم يتم أي فحص لحالة الشركة أو أطيانها وبذلك يكون القرار الصادر بالاستيلاء في غير محله.
ثانياً: مخالفة القرار للقانون في خصوص الأراضي البور المستولى عليها مع أنها مستثناه بوصفها بوراً تمتلكها الشركة لاستصلاحها ولم تمض عليها المدة المقررة للاستصلاح ذلك أنه يستفاد من تقرير الخبير أن الأراضي المستولى عليها بلغت 7 س 21 ط 2535 ف منها 2 س 19 ط 838 ف بوراً ووفقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 84 لسنة 1957 يحق للشركات الاحتفاظ بالأراضي التي تمتلكها لاستصلاحها وبيعها لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1957 أو الباقي من مدة الـ 25 سنة التالية للإذن بالري من النيل أو الآبار الأرتوازية أيهما أطول وقد تم تنفيذ قرار الاستيلاء في 15/ 5/ 1957 بأن رفعت يد الشركة عن جميع الأطيان المستولى عليها ومنها البور مساحة 2 س 19 ط 838 ف مما يعتبر قوة قاهرة توقف سريان مدة السنوات العشر المقررة حقاً للشركة ومن ثم فيحق للشركة استرداد مساحة البور السالفة الذكر وإلغاء قرار الاستيلاء بالنسبة لتلك الأرض.
ثالثاً: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون في خصوص الأراضي الضعيفة المستولى عليها إذ لم يجر القرار عليها حكم الاستثناء مع أنها لم تبلغ درجة الإنتاجية الجدية بالمعيار الذي قال بها الخبير وأكده القرار المطعون فيه.
رابعاً: أخطأ القرار المطعون فيه إذ خالف أهداف التشريع بأن لم يأخذ في الحسبان الأرض التي رفعت الشركة درجة إنتاجها من المتوسط إلى ما فوق ذلك وقد استهدف المشرع من الاستثناء الخاص بالشركات والجمعيات غرضين الأول زيادة الإنتاج والثاني تشجيع القائمين بهما على زيادة الإنتاج ولا يقوم به خير من الشركات والجمعيات لما يتوافر لهما من رأس مال وخبرة.
خامساً: لا يجوز إهدار حق الشركة في استرداد الأطيان بمقولة إن مدة السنوات التالية لصدور القانون رقم 84 لسنة 1957 في 4/ 4/ 1957 قد انقضت ذلك أن هذه المدة موقوفة بسبب القوة القاهرة وهي استيلاء السلطة العامة على أطيان الشركة جبراً.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت في 15 مايو سنة 1957 القرار رقم 188 لسنة 1957 بالاستيلاء على الأطيان الزائدة قبل شركة الشيخ فضل.
ومن حيث إن الهيئة قد قامت بالنشر عن قرار الاستيلاء في الوقائع المصرية عن مساحتين 8 س 16 ط 662 ف بقرية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا و5 س 22 ط 48 ف بقرية الشيخ فضل مركز بني مزار محافظة المنيا. أي على جزء فحسب من الأراضي محل القرار المطعون فيه ولم تتقدم الهيئة بما يثبت أنها قامت بالإجراءات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية الأمر الذي يترتب عليه أن يظل الميعاد مفتوحاً للاعتراض على القرار الصادر بالاستيلاء.... ويبين من التقرير التكميلي المقدم من الخبير إلى اللجنة القضائية أن جملة الأطيان التي تم الاستيلاء عليها هي 10 س 21 ط 2522 ف وذكر الخبير أن الشركة والهيئة اتفقتا على تصنيف هذه الأراضي وقت الاستيلاء عليها على النحو التالي: 2 س 89 ط 38 ف أراضي بور ومنافع و18 س 1 ط 223 ف أراضي ضعيفة و5 س 20 ط 920 ف أراضي متوسطة و9 س 540 ف أراضي جيدة.
وجاء في تقرير الخبير أيضاً أن تصنيف هذه الأراضي سنة 48 وهي السنة التي ذكر الخبير أن الشركة بدأت فيها عمليات الاستصلاح هو على النحو التالي: 3 س 20 ط 941 ف أراضي بور ومنافع و14 س 22 ط 906 ف أراضي ضعيفة و5 س 15 ط 542 ف أراضي متوسطة و12 س 12 ط 131 ف أراضي جيدة.
ومن حيث إن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي نص في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان.
ونص في المادة الثانية منه على أنه "استثناء من أحكام المادة السابقة.
( أ ) - يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح".
ثم صدر القانون 84 لسنة 1957 في 4 إبريل سنة 1957 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 178 لسنة 1952 وينص على أنه استثناء من حكم المادة السابقة.
1 - يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها ويعتد بتصرفاتها التي تثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون.
وعليها أن تخطر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر يناير من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضي التي تم استصلاحها في السنة السابقة وأسماء المتصرف إليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس الإدارة سالف الذكر.
وتسري على الأراضي التي تزيد عن المائتي فدان الأحكام التالية:
1 - إذا كانت فتحة الري لهذه الأراضي قد مضى عليها خمسة وعشرون سنة أو أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكاً لأكثر من ذلك.
2 - إذا كانت فتحة الري لم يمض عليها خمسة وعشرون سنة فيجور التصرف في الأراضي الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو خمسة وعشرين سنة على فتحة الري أيهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتي فدان وألا يجعله مالكاً لأكثر من ذلك.
3 - يجب أن تخصص مساحة توازي ربع الأراضي الزائدة يبلغ بها مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة ويوافق عليهم مجلس الإدارة ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد عن خمسة على أن يراعى في هذه التصرفات أن تتمكن من إتباع دورة زراعية مناسبة يوافق عليها مجلس الإدارة.
ويجب ألا يزيد ثمن الأراضي المتصرف فيها على ما تحدده لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1953 المشار إليه.
4 - إذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتي فدان أو انقضت المواعيد التي يجب فيها على الشركات والجمعيات التصرف في الزيادة تستولي الحكومة على الزيادة لدى مالكها مع تعويضه وفقاً لأحكام المادتين 5، 6 وعلاوة على ذلك تسري على هذه الزيادة أحكام الباب الرابع الخاص بالضرائب الإضافية.
ومن حيث إنه يبين من مقارنة ما تتضمنه المادة الأولى من القانون 178 لسنة 1952 بما نصت عليه المادة الثانية من نفس القانون أنه إذا كانت الأراضي زراعية وقت العمل بهذا المرسوم بقانون فإنها تكون محلاً للاستيلاء أما إذا كانت الأرض في هذا الوقت من الأراضي التي يجرى استصلاحها فإنها وحدها هي التي يجوز تملك ما يزيد على مائتي فدان منها.
ومن حيث إنه يبين من المادة (2) من عقد الشركة الابتدائي المرفق بمرسوم تأسيس شركة أراضي الشيخ فضل العقارية الصادر في 6 من مارس سنة 1905 أن غرض الشركة هو "استغلال أراضي الشيخ فضل وهي موضوع حصص رأس المال التي ستذكر فيما بعد وحيازة واستصلاح واستثمار كافة الأراضي وعموماً كافة الأملاك العقارية الزراعية أو المباني الكائنة في نفس الجهة أو في جميع الجهات الأخرى بالقطر المصري تأجير وتمليك كل أراضي الشيخ فضل أو جزء منها وذلك بكافة الطرق أو استئجار أو تأجير وتمليك أية أراضي أخرى وذلك بكافة الطرق وعموماً جميع الأملاك العقارية أو المنقولة بالشيخ فضل أو بأية جهة من جهات القطر أو القيام بكافة الأعمال التي من شأنها إصلاح تربة الأرض حتى إذا كانت خارجة عن نطاق الأراضي.....".
والذي يبين من هذه المادة أن الشركة تقوم بنوعين من النشاط الأول هو استصلاح الأراضي، والثاني هو استثمارها.
ومن حيث إنه يترتب على أن الأرض التي تكون محلاً لتطبيق الاستثناء الوارد في المادة الثانية من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 هي التي تقوم الشركة باستصلاحها أما الأراضي الأخرى التي تكون محلاً للاستثمار طبقاً لغرض الشركة المحدد في نظامها الأساسي فإنها تدخل في نطاق تطبيق المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه باعتبارها من الأراضي الزراعية التي يتعين الاستيلاء على ما يجاوز مائتي فدان منها.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما سبق وطبقاً لما ورد في التقرير التكميلي للخبير فإن الأرض التي تندرج في نطاق الاستثناء الوارد في المادة الثانية هي الأراضي البور التي كانت مساحتها 3 س 20 ط 941 ف عام 1984.
وصارت 2 س 19 ط 838 ف عام 1957. أما ما عدا ذلك من الأراضي التي تملكها الشركة فهي أراضي تم استصلاحها وصارت من الأراضي التي تستثمرها الشركة وتخضع لحكم المادة الأولى من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وتكون بذلك محلاً للاستيلاء.
ومن حيث إنه يبين من تقرير الخبير أن الشركة بدأت استصلاح هذه الأرض عام 1948 واستمرت في هذا النشاط إلى أن صدر المرسوم بقانون سالف الذكر. ولقد أتمت الشركة استصلاح 103 فداناً خلال تسع سنوات من سنة 1948 إلى سنة 1957 تاريخ الاستيلاء إذا استبعدت منها السنتان الأوليان التي تجرى فيهما عمليات الإعداد للاستصلاح يكون متوسط ما تم استصلاحه في السنة خلال السبع سنوات التالية حوالي 15 فداناً تقريباً مع تزايد هذه المساحة سنة بعد أخرى وبذلك تكون مساحة الأراضي التي كانت تستصلحها الشركة عام 1952 عند العمل بالمرسوم بقانون سالف الذكر هي حوالي تسعمائة فدان بعد استنزال ما تم استصلاحه بواسطة الشركة خلال عامي 1950 و1951.
ومن حيث إن القانون رقم 84 لسنة 1957 أجاز للشركة أن تمتلك أكثر من مائتي فدان من الأراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك خلال المدة وطبقاً للشروط والأوضاع التي وردت به. فإن القرار المطعون فيه وقد صدر بالاستيلاء على الأراضي محل الاستصلاح ومساحتها 900 فداناً قبل انقضاء المدة المذكورة يكون قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يبين من التقرير التكميلي للخبير أن الترخيص بإنشاء فتحات الري للأطيان محل الطعن كان في 19 نوفمبر 1922. وعلى ذلك فإنه عند صدور القانون رقم 84 لسنة 1957 يكون قد مضى على هذه الفتحات أكثر من خمسة وعشرين سنة، ويكون من حق الشركة أن تتصرف في الأراضي التي تستصلحها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهي في سنة 1967.
ومن حيث إنه بانقضاء هذه المدة دون أن يتم التصرف في الأراضي وبالتطبيق للفقرة الأخيرة من المادة الثانية الصادر بتعديلها القانون رقم 84 لسنة 1957 تستولي الحكومة على الزيادة. وهذه قاعدة من النظام يسري حكمها بمجرد توافر شروطها وتعلو على جميع أنواع القواعد القانونية ولا يحول دون تطبيقها خطأ جهة الإدارة بالاحتفاظ بهذه الأرض خلال هذه السنوات العشر بمعنى أنه لا يمكن مع صراحة القاعدة التي جاء بها القانون رقم 84 لسنة 1957 وطبيعتها الآمرة أن تمتلك الشركة بعد مرور المدة المذكورة ما يزيد على مائتي فدان وبذلك يتحول حقها إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها بسبب القرار الإداري المخالف للقانون بالاستيلاء على الأرض البور والمنافع على التفصيل السالف بيانه وإذا توافرت باقي شروط استحقاق التعويض.
ومن حيث إن طلبات الشركة في صحيفة اعتراضها هي إلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على أراضي الشركة وفي حالة الاستحالة تعويض الشركة تعويضاً كاملاً بثمنها. ومن حيث إن طلب التعويض يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض وبإحالة هذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بنظر طلبات التعويض عن القرارات الإدارية.
ومن حيث إنه وقد ثبت هذا كله فإنه يتعين الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الاستيلاء على مساحة 1 س 1 ط 103 ف وبرفض طلب إلغاء قرار الاستيلاء وبعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض وبإحالته إلى محكمة القضاء الإداري دائرة التعويضات للفصل فيه مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء الاستيلاء على مساحة 1 س 1 ط 103 ف (مائة وثلاثة فدان وقيراط واحد وسهم واحد) موضحة الحدود والمعالم بقرار اللجنة وتقرير الخبراء المودع ملف الاعتراض وبرفض طلب إلغاء قرار الاستيلاء وبعدم اختصاص اللجنة بنظر طلب التعويض عن هذا القرار وبإحالة الاعتراض في شقه الخاص بهذا الطلب إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة التعويضات) للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات.