مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) - صـ 1221

(195)
جلسة 9 من يونيه سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمود عبد العزيز الشربيني ونصحي بولس فارس وعادل عبد العزيز بسيوني وأبو بكر دمرداش أبو بكر - المستشارين.

الطعن رقم 199 لسنة 28 القضائية

( أ ) جامعات - جامعة الأزهر - مدرس مساعد بجامعة الأزهر - تأديبه.
المادة 136 من القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - لعميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح - المادة 66 من القانون رقم 103 لسنة 1961 - لمدير الجامعة سلطة الوزير فيما يختص بالعاملين في الجامعة - تفويض مدير الجامعة اختصاصه فيما يتعلق بالتأديب إلى عمداء الكليات - لم يرد في القانون رقم 103 لسنة 1961 أو لائحته التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التي يصدرها عميد الكلية لتعقيب سلطة أعلى - الأثر المترتب على ذلك: تعتبر قرارات عميد الكلية من القرارات النهائية التي يتقيد الطعن فيها بالمواعيد المقررة في قانون مجلس الدولة - تطبيق.
(ب) اختصاص - اختصاص المحاكم التأديبية.
قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا وإن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب في الدراسات العليا إلا أنه يمس في ذات الوقت مركزه القانوني كمدرس مساعد بالكلية - أساس ذلك: بقاؤه في هذه الوظيفة منوط باجتيازه هذه الدراسات بنجاح وحصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات منذ تعيينه مدرساً مساعداً - هذا القرار يدخل في عموم القرارات التأديبية التي تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها - تطبيق.
(جـ) جامعات - جامعة الأزهر - مجلس الجامعة - اختصاصه.
المادة 88 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها - يختص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا بناء على اقتراح مجلس الكلية - قرار مجلس الكلية مجرد اقتراح يتعين عرضه على مجلس الجامعة - اعتماد قرار مجلس الكلية من نائب مدير الجامعة للدراسات العليا - يعتبر قراراً منعدماً لانطوائه على غصب سلطة مجلس الجامعة - تطبيق.
(د) تفويض - تفويض في الاختصاص.
المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - اختصاص مجلس الجامعة بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا - لا يجوز لمجلس الجامعة تفويض اختصاصه الوارد بنص المادة 288 - من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية - أساس ذلك - اختصاص مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية يمثل ضمانه لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيها استلزمه النص من ضرورة مشاركة المجلسين في اتخاذ القرار وهي ضمانه ينطوي التفويض على الانتفاض منها - الاختصاصات التي يقررها القانون للمجالس أو اللجان وغيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها على أن تكون محلاً للتفويض - قرار التفويض باطل بطلاناً ينحدر به إلى درجة الانعدام - تطبيق.
(هـ) جامعات - جامعة الأزهر - إلغاء قيد طلاب الدراسات العليا.
المادة 288 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 - يشترط لإلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا أن يتم بناء على التقارير العلمية السنوية التي تقدم من الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب في بحثه لرسالة الدكتوراه - عدم تقديم تقرير من المشرف عن أعمال الطالب العلمية - تقدم المشرف بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يسجل أي تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التي استلزمتها المادة 228 - أساس ذلك: يشترط في هذه التقارير أن تكون تقارير موضوعية قابلة للفحص والتمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل اتخاذ القرار بفصل الطالب من الدارسات العليا - القرار الصادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر العام والذي تم بناء على القرار الباطل الذي اتخذه مجلس الكلية بفصله يفتقد السند القانوني الصحيح - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 16 من يناير سنة 1982 أودع السيد محمد عبد الحليم عبد الرحمن المحامي الوكيل عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن قيد برقم 199 لسنة 14 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم وملحقاتها. بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 69 لسنة 14 القضائية المقامة من السيد المذكور ضد كل من مدير الجامعة الأزهرية وعميد كلية الزراعة بالأزهر، والقاضي:
أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى بشقيها شكلاً لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة بصفة مستعجلة لنظر الطعن درءاً لما أصابه في كرامته بسبب إنزاله إلى عمل إداري خارج الجامعة وإلغاء قيده من الدراسات العليا بمرحلة الدكتوراه مما يؤثر على مستقبل دراساته والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء القرارين المطعون فيهما.
وأعلن تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية في 11 من فبراير سنة 1982.
وقدم السيد مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهى فيه إلى طلب بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11 من مايو سنة 1983، وتداول بالجلسات على النحو الثابت بالمحضر إلى أن قررت الدائرة بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 31 من ديسمبر سنة 1983.
وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 17 من مارس سنة 1984، وفي الجلسة المذكورة قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28 من إبريل سنة 1984، وفي هذه الجلسة الأخيرة قررت مد أجل النطق بالحكم أيضاً لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام الدعوى رقم 69 لسنة 14 القضائية ضد كل من مدير الجامعة الأزهرية وعميد كلية الزراعة بالأزهر بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في 10 من إبريل سنة 1980 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار الصادر بإلغاء قيده من مرحلة الدكتوراه بكلية الزراعة بجامعة الأزهر ونقله إلى وظيفة إدارية خارج الكلية ومجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحاً للدعوى أنه يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة الأزهر.
وبتاريخ 3 من يوليه سنة 1978 قدم الدكتو........ الأستاذ المساعد بالقسم المذكور والذي يشرف على رسالة الدكتوراه التي يحضرها الطاعن، مذكرة موقعة أيضاً من كل من الدكتور...... والدكتور...... نسب إليه فيها أنه تغيب عن الحضور دون عذر طوال شهر يونيه سنة 1978 وأنه يشتغل بمهنة الجزارة. فتقدم الطاعن بمذكرة من ناحيته طالباً حمايته من اضطهاد الدكتور.......، مؤكداً أن شكواه كيدية وأنه يضطهده ويتحامل عليه لوقوفه ضد الكثير من الآراء التي كان ينادي بها الدكتور المذكور منذ عودته من الاتحاد السوفيتي، إذ درج على مهاجمة الأديان وكان يقول إن الدين أفيون الشعوب وأنه لا يعترف بوجود الله وأنه سافر إلى السعودية فلم ير سوى فقر وجهل ومرض في صورة أناس يعبدون الأصنام ويقبلون الأحجار، كما أنه غالباً ما كان يجاهر بالإفطار في رمضان ويأتي إلى الكلية مخموراً ويسير مترنحاً ولا يستطيع متابعة حديثه ويقع في متناقضات من تأثير المشروبات الكحولية التي يتعاطاها، وأنه سبق أن هدده أثناء الفصل الدراسي الثاني من عام 77/ 1978 بأنه سوف يعمل على فصله من الكلية. وفي 10 من أغسطس سنة 1978 عمد بعض أساتذة القسم، مجاملة للدكتور....... إلى تقديم مذكرة طلبوا فيها فصل المدعي بحجة تغيبه وعدم انتظامه وتطاوله على أستاذه، كما تقدم الدكتور...... في 13 أغسطس سنة 1978 بمذكرة طلب فيها إعفاءه من الاستمرار في الإشراف على رسالة الدكتوراه التي يحضرها المدعي بحجة ضعف مستواه الدراسي فضلاً عن عدم انتظامه وتطاوله عليه، وكذلك تقدم بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية باعتذارات مماثلة عن الإشراف على هذه الرسالة مجاملة منهم للدكتور........ وبناء على ذلك قرر مجلس الكلية في 14 من سبتمبر سنة 1978 فصل المدعي من الدراسات العليا ونقله إلى وظيفة إدارية خارج الكلية لعدم صلاحيته، كما أصدر عميد الكلية قراراً في 21 من سبتمبر سنة 1978 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه لما نسب إليه في مذكرة الدكتور......... سالفة الإشارة إليها من مخالفات.
ونعى المدعي على هذين القرارين مخالفتهما للقانون وانطواءهما على الازدواج في توقيع العقوبة مؤكداً أن أوراق التحقيق الذي باشرته الجامعة حول هذا الموضوع تكشف عن سلامة موقفه سواء فيما يتعلق بالمخالفتين اللتين نسبهما إليه الدكتور........ وهما غيابه وعدم انتظامه في الحضور إلى القسم طوال شهر يونيه سنة 1978، أو فيما يتعلق بما وجهه هو إلى الدكتور....... من مخالفات نسب إليه فيها إفطاره في رمضان والسكر وعدم الإيمان بالله وبالأديان واعتناقه الشيوعية.
كما نعى المدعي ببطلان التحقيق الذي باشرته الجامعة بمقولة أنه جاء قاصراً لم يسمع فيه شهادة بعض من طلب سماع أقوالهم، فضلاً عن أنه جاء مشوباً بالتحيز لصالح الدكتور....... منطوياً على تفرقة في المعاملة بينه وبين الدكتور المذكور.
كما نعى المدعي على القرار الصادر بإلغاء قيده في مرحلة الدكتوراه أنه صدر بناء على الشكوى المغرضة التي قدمها الدكتور........ ضده نتيجة خصومة حقيقية بينهما يدور شقها الآخر خارج الكلية أمام محكمة جنح مدينة نصر في الجنحة المباشرة رقم 1728 لسنة 1978 التي أقامها الدكتور...... ضده.
وقال إن القرار المذكور جاء مخالفاً لنص المادة 228 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والصادر بها قرار رئيس مجلس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والتي تنص على أن يقدم المشرف على الرسالة تقريراً عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة، وإن لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب في ضوء هذه التقارير. ووجه المخالفة أن الدكتور..... المشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بالطاعن لم يقدم عنه أية تقارير فيما عدا التقرير الأخير الذي طلب إعفاءه من الإشراف على هذه الرسالة.
هذا فضلاً عن أن القرار المذكور لم يصدر من مجلس الجامعة على ما يتطلبه نص المادة 228 سالف الذكر.
وإنه إذا كان مجلس الجامعة قد أصدر في جلسته رقم 145 بتاريخ 23 من فبراير سنة 1977 تفويضاً إلى مجالس الكليات في إصدار القرارات الخاصة بإلغاء قيد الطالب في مرحلة الدكتوراه وفقاً لأحكام هذا النص، إلا أن قرار مجلس الجامعة المشار إليه استلزم أن يتم اعتماد القرار في هذه الحالة من وكيل الجامعة المختص وهو ما لم يتم بالنسبة إلى المدعي.
ومضى المدعي قائلاً أنه ليس صحيحاً ما ذهبت إليه الجامعة، في المذكرة التي أعدت بنتيجة فحص التظلم المقدم منه، من أنه يعتبر فاقداً لشرط حسن السمعة اللازمة لاستمرار بقائه في وظيفته، وأن هذا التبرير اللاحق على صدور القرار لا يعتبر سبباً له.
واختتم المدعي دعواه قائلاً أن الجزاءات الموقعة عليه تتسم بالعسف واستعمال القسوة وعدم التناسب مع ما نسب إليه من المخالفات، مقرراً أنه تظلم من القرارين المطعون فيهما في 7 من مارس سنة 1979 إلى كل من فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ومدير جامعة الأزهر وعميد كلية الزراعة.
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1981 قضت المحكمة التأديبية:
أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الصادر بإلغاء قيد الطاعن في مرحلة الدكتوراه ونقله إلى وظيفة خارج الكلية.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى بشقيها شكلاً لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق بالاختصاص على أنه طالما كان جوهر نعي المدعي على قرار النقل أنه جاء ساتراً لعقوبة تأديبية مقنعة فإن المحكمة التأديبية تكون هي المختصة نوعياً بالفصل في طلب إلغائه.
وأقامت قضاءها فيما يتعلق بعدم القبول شكلاً على أنه ولئن كان المدعي قد تظلم من القرارين المطعون فيهما بتاريخ 7 من مارس سنة 1979 إلا أنه تراخى في إقامة الدعوى بطلب إلغائهما حتى 10 من إبريل سنة 1980 دون أن يكون هناك ثمة مسلك إيجابي موقف لسريان الميعاد، ومن ثم يكون قد فوت المواعيد القانونية المقررة لرفع الدعوى عملاً بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً، ذلك أن القرارين المطعون فيهما والصادر أولهما من مجلس الكلية بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصله من الدراسات العليا لعدم صلاحيته ونقله إلى وظيفة إدارية خارج الكلية، والصادر ثانيهما من عميد الكلية في 21 من سبتمبر سنة 1978 بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه والذين تظلم الطاعن منهما في 7 من مارس سنة 1978. هذان القراران لا يعتبران من القرارات النهائية التي تسري في شأنها مواعيد الطعن بالإلغاء، إذ أنهما يخضعان لتعقيب إدارة الجامعة سواء بالاعتماد أو الإلغاء أو التعديل. وإذ كانت الجامعة لم تصدر قرارها في هذا الشأن إلا في 17 من أكتوبر سنة 1979 ثم وافق رئيس الجامعة على القرار في 31 من يناير سنة 1980 وأخطر المدعي به في 15 من مارس سنة 1980 ثم أقام الدعوى في 10 من إبريل سنة 1980 فإنه يكون قد راعى المواعيد القانونية وتكون الدعوى مقبولة شكلاً وأحال الطاعن فيما يتعلق بالموضوع على أوجه دفاعه المقدمة أمام المحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار الصادر من عميد الكلية في 21 من سبتمبر سنة 1978 بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من مرتبه لما نسب إليه من خروجه على مقتضى الواجب بعدم تواجده بصفة منتظمة خلال شهر يونيه سنة 1978 وظهوره بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وادعائه في شكوى رسمية على أستاذه بادعاءات لم تثبت صحتها، فإن الحكم المطعون فيه أصاب الحق فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعي تظلم من القرار المذكور في 7 من مارس سنة 1979 ولكنه تراخى في رفع الدعوى بطلب إلغائه حتى 10 من إبريل سنة 1980، ومن ثم يكون قد فوت مواعيد الطعن بالإلغاء. ولا مقنع فيما ذهب إليه الطاعن من أن القرار المذكور لا يعتبر قراراً نهائياً قابلاً للطعن فيه بالإلغاء بمقولة أنه لا يصبح كذلك إلا بعد أن يستنفذ مرحلة التعقيب عليه من السلطات الأعلى بالجامعة. وذلك أن المادة (136) من القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها خولت عميد الكلية بالنسبة للعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة لوكيل الوزارة المنصوص عليها في كافة القوانين واللوائح.
كما أن مدير الجامعة الذي تخوله المادة (66) من القانون سلطات الوزراء فيما يختص بالمعاملين في الجامعة كان قد فوض هذا الاختصاص إلى عمداء الكليات بالقرار رقم 31 لسنة 1977 الصادر في 31 من يوليه سنة 1977 والمقدم صورته ضمن الأوراق، دون أن يرد في القانون أو في اللائحة التنفيذية ما يخضع القرارات التأديبية التي يصدرها العميد في حدود هذه الاختصاصات، كما هو الشأن في القرار المطعون فيه، لتعقيب أي سلطة أعلى، ومن ثم يكون هذا القرار من القرارات النهائية التي يتقيد الطعن فيها بالإلغاء بالمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار الصادر من مجلس الكلية في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا فإن الحكم المطعون فيه أصاب الحق أيضاً فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بطلب إلغاء هذا القرار، ذلك أن القرار المذكور وإن كان يتعلق بمركز الطاعن كطالب في الدراسات العليا بكلية الزراعة إلا أنه يمس في ذات الوقت مركزه القانوني كمدرس مساعد بهذه الكلية، إذ أن بقاءه في هذه الوظيفة منوط باجتيازه هذه الدراسات بنجاح وحصوله على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً على ما تقضي به المادة 192 من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
ومتى كان ذلك فإن القرار الصادر من مجلس الكلية مثار الطعن يدخل في عموم معنى القرارات التأديبية التي تختص المحاكم التأديبية بالفصل في طلبات إلغائها طالما أن النعي على هذا القرار من جانب الطاعن يقوم على أساس أنه انطوى على عقوبة تأديبية مقنعة وطالما أن القرار المذكور من القرارات التي تتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية واسعة في إصدارها مما يمكن معه للجهة المذكورة أن تتستر وراءه في إنزال العقاب بالطاعن.
ومن حيث إن المادة (228) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الإشارة إليه تنص على أن (يقدم المشرف على الرسالة تقريراً عن مدى تقدم الطالب في بحوثه في نهاية كل عام جامعي وتعرض هذه التقارير على مجلس الجامعة - ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إلغاء قيد الطالب بناء على هذه التقارير). وواضح من هذا النص أنه ليس لمجلس الكلية اختصاص نهائي في إلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا، وإنما ينعقد هذا الاختصاص لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية في ضوء التقارير السنوية التي يقدمها الأستاذ المشرف على الرسالة على مدى تقدم الطالب في بحوثه، فإن القرار الصادر من مجلس الكلية في 14 من سبتمبر سنة 1978 بإلغاء قيد الطاعن من الدراسات العليا لا يعدو أن يكون مجر اقتراح كأن يتعين عرضه على مجلس الجامعة الذي ناط به القانون الاختصاص باتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الأمر لم يعرض على مجلس الجامعة لمباشرة اختصاصه المذكور وإنما اكتفت الجهة الإدارية باعتماد قرار مجلس الكلية سالف الذكر من نائب مدير الجامعة للدراسات العليا في 24 من يونيه سنة 1979 فإن القرار المذكور يكون من ثم عديم الأثر قانوناً لانطوائه على غصب لسلطة مجلس الجامعة، وبهذه المثابة فهو لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية حالت دون استمرار قيد الطاعن في الدراسات العليا، وهو ما لا تتقيد مخاصمته بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.
ولا ينال من بطلان هذا القرار على النحو المتقدم ذكره ما عمدت إليه الكلية من عرض الأمر على لجنة الدراسات العليا التي قررت بجلسة 21 من يناير سنة 1980 الموافقة على قرار نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا سالف الذكر، ولا ما تم من اعتماد قرار اللجنة المشار إليه من رئيس الجامعة في 31 من يناير سنة 1980 طالما أن الأمر لم يعرض على مجلس الجامعة صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن طبقاً لصريح نص المادة (228) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليه.
كما لا ينال من بطلان القرار المذكور على النحو المتقدم ما أشير إليه في الأوراق من أن الإجراءات المذكورة قد اتخذت بناء على القرار الذي كان مجلس الجامعة قد اتخذه في الجلسة الطارئة رقم 145 بتاريخ 27 من فبراير سنة 1977 بتفويض مجالس الكليات في النظر في تقارير المشرفين على الرسائل عن مدى تقدم الطلاب في بحوثهم في نهاية كل عام جامعي وفي إلغاء قيد الطالب في ضوء تقرير المشرف على الرسالة بعد تصديق وكيل الجامعة المختص، ذلك أنه ليس في القانون ما يخول مجلس الجامعة سلطة التفويض في هذا الاختصاص، وأن التفويض الصادر منه في هذا الاختصاص إذ يؤدي إلى انفراد مجلس الكلية في اتخاذ القرار النهائي في هذا المجال ينطوي على إهدار صريح لحكم المادة (228) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة إليها، والتي جعلت الاختصاص في هذا الصدد لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، مما يمثل ضمانة لطلاب الدراسات العليا تتمثل فيما استلزمه النص المذكور من المشاركة بين المجلسين في اتخاذ هذا القرار على النحو الذي حدده، وهي ضمانة ينطوي التفويض سالف الذكر على الانتقاص منها.
يضاف إلى ما تقدم أن الاختصاصات التي يقررها القانون للمجالس واللجان وغيرها من التشكيلات الإدارية تتأبى بطبيعتها عن أن تكون محلاً للتفويض طبقاً للقواعد العامة الأمر الذي يبطل قرار التفويض المنوه عنه بطلاناً ينحدر به إلى درجة الانعدام على نحو يقتضي عدم الاعتداد به وعدم الاعتداد بقرار مجلس الكلية الذي صدر بناء عليه بالتالي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء قرار مجلس الكلية الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا سالف الإشارة إليه يكون قد وقع مخالفاً للقانون، ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء هذا القرار وفي موضوعها بعدم الاعتداد بالقرار المذكور.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالقرار الصادر بنقل الطاعن من وظيفة مدرس مساعد بكلية الزراعة إلى وظيفة إدارية أخرى بناء على التوصية التي اتخذها مجلس الكلية ضمن قراره الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا سالف الإشارة إليه، فإن الثابت من مطالعة الأوراق أنه بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1980 أعدت الإدارة القانونية بالجامعة مذكرة أشارت فيها إلى قرار مجلس الكلية سالف الذكر وإلى ما اتخذ في شأن هذا القرار من إجراءات انتهت إلى موافقة رئيس الجامعة في 31 من يناير سنة 1980 على النحو المتقدم بيانه، كما أشارت المذكرة إلى ما تقضي به المادة (194) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 من أنه (يجوز عند الاقتضاء نقل المدرسين المساعدين والمعيدين على وظيفة عامة بقرار من وزير شئون الأزهر بعد موافقة شيخ الأزهر بناء على طلب مدير الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص) وطلبت الإدارة القانونية في ختام هذه المذكرة استصدار القرار اللازم من وزير شئون الأزهر بنقل الطاعن إلى وظيفة عامة أخرى بالكادر العام لفصله من الدراسات العليا، ووافق مدير الجامعة على هذه المذكرة في 3 من نوفمبر سنة 1980، ورفع الأمر إلى فضيلة شيخ الأزهر بكتاب مدير الجامعة برقم 5257 في 5 من يناير سنة 1981، ووافق فضيلة شيخ الأزهر على النقل بتأشيرته المثبتة على هذا الكتاب في ذات التاريخ وصدر القرار رقم 64 لسنة 1981 في 25 من مارس سنة 1981 من نائب رئيس مجلس الوزراء المفوض في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير شئون الأزهر بموجب القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 1980 بنقل الطاعن إلى وظيفة من الدرجة الثالثة بالكادر العام للجامعة.
ومن حيث إنه وإن كان الطاعن قد تظلم من تظلم من هذا القرار في 7 من مارس سنة 1979 وهو بعد مجرد اقتراح صادر من مجلس الكلية في 14 من سبتمبر سنة 1978 ثم أقام الدعوى في 10 من إبريل سنة 1980، إلا أن الثابت من الأوراق أنه عاود التظلم من القرار المذكور أثناء نظر الدعوى إلى رئيس جامعة الأزهر في 16 من مايو سنة 1981 بعد أن اكتملت المقومات القانونية لهذا القرار كقرار نهائي قابل للطعن فيه بالإلغاء.
ولما كانت الجهة الإدارية لم تستجب لهذا التظلم وانقضت المواعيد المقررة للبت فيه أثناء نظر الدعوى، فإن الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار تكون مقبولة شكلاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبولها قد خالف القانون متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إنه عن موضوع هذا القرار فإن الثابت من الأوراق أن السبب الذي قام عليه القرار المذكور هو صدور قرار مجلس الكلية في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا لعدم صلاحيته وتوصية المجلس المذكور بنقله إلى وظيفة خارج الكلية وهو ما أفصحت عنه كل من مذكرة الإدارة القانونية للجامعة وكتاب مدير الجامعة إلى فضيلة شيخ الأزهر رقم 5257 في 5 من يناير سنة 1981 سالف الإشارة إليهما.
ولما كان قرار مجلس الكلية الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1978، فضلاً عما شابه من عيب عدم الاختصاص فيما تضمنه من إلغاء قيد الطاعن بالدراسات العليا على النحو الذي انحدر به إلى درجة الانعدام على ما تقدم القول، قد وقع مخالفاً لنص المادة (228) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 من الناحية الموضوعية كذلك. ذلك أن المادة (228) المشار إليها تشترط لصحة إلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا أن يتم ذلك بناء على التقارير العلمية السنوية التي تقدم من الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب في أبحاثه، ولما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن ثمة تقارير عن مدى تقدم الطاعن في بحثه لرسالة الدكتوراه كانت تقدم في نهاية كل عام دراسي سواء إلى مجلس الجامعة على ما يستلزمه نص المادة (228) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 أو إلى مجلس الكلية، بل إن الثابت من الاطلاع على مذكرة إدارة الشئون القانونية بنتيجة فحص التظلم الذي كان الطاعن قد تقدم به في 7 من مارس سنة 1979 أن رئيس الجامعة أشر على هذه المذكرة في 18 من نوفمبر سنة 1979 متسائلاً عما إذا كان هناك ما يثبت أن الأستاذ المشرف على الطاعن قد قدم تقريراً عن أعمال الطاعن في بحثه لرسالة الدكتوراه وعما إذا كان مجلس الكلية قد أقر هذا التقرير من عدمه، وأن ثمة تأشيرة مؤرخة في 26 من نوفمبر سنة 1979 رداً على هذا التساؤل تضمنت الإقرار صراحة بأنه لم يرد لمجلس الكلية أي تقرير من المشرف على أعمال الطاعن وبأن قرار مجلس الكلية الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا ونقله إلى خارج الكلية قد صدر بناء على مذكرة من الأستاذ المشرف على الرسالة.
ولما كان ذلك وكانت مذكرة الأستاذ المشرف على الرسالة المنوه عنها في هذه التأشيرة الأخيرة عبارة عن خطاب مؤرخ في 12 من أغسطس سنة 1978 موجه من الدكتور......... إلى عميد كلية الزراعة طالب فيه باتخاذ اللازم نحو عبارات القذف التي ضمنها الطالب المذكرة المقدمة منه إلى عميد الكلية رداً على ما نسبه إليه الأستاذ المذكور من تغيبه عن الحضور إلى قسم الاقتصاد الزراعي بالكلية طوال شهر يونيه سنة 1978 واشتغاله بالجزارة منوهاً في هذا الخطاب إلى أنه لاحظ بصفته مشرفاً على دراسة الطاعن أن المذكور لم يسجل أي تقدم علمي على الإطلاق في بحثه منذ تسجيله لدرجة الدكتوراه في 3 من ديسمبر سنة 1975.
ولما كان هذا الخطاب أو ما سبقه من خطابات تقدم بها بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية يطالبون فيها بفصل الطاعن من الدراسات العليا بسب ما بدر منه في حق أستاذه المذكور، أو ما أعقبه من اعتذار الدكتور........ في 13 من أغسطس سنة 1978 عن الاستمرار في الإشراف على رسالة الطاعن، ثم اعتذار من طلب إليهم من أعضاء هيئة التدريس الحلول محل الدكتور........ في هذا الإشراف عن قبول هذه المهمة، أو ما تلا ذلك من تقدم الدكتور........ باعتباره مشرفاً أيضاً على رسالة الطاعن بتقرير مؤرخ في 14 من سبتمبر سنة 1978، أي في ذات التاريخ الذي صدر فيه قرار مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا، يتضمن الإشارة إلى أن الطاعن لم يتقدم إليه بأي تقرير عن موضوع بحثه لرسالة الدكتوراه.
لما كان كل ذلك لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التي تستلزم المادة (228) سالفة الذكر تقديمها عن الطالب دورياً إلى مجلس الجامعة في نهاية كل فصل دراسي والتي يفترض فيها فضلاً عن ذلك أنها تقارير موضوعية قابلة للفحص والتمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل اتخاذ القرار بفصل الطالب من الدراسات العليا، خاصة وأن الخطابات والتقارير سالفة الذكر لم تقدم في حق الطاعن إلا بمناسبة ما ثار بينه وبين الدكتور......... من خلاف اقترن بما نسبه الطاعن إلى أستاذه المذكور من أمور اعتبرها هذا الأستاذ قذفاً في حقه، الأمر الذي أثار أعضاء هيئة التدريس وحملهم على تقديم تلك التقارير والاعتذارات في حق الطاعن انتصاراً لزميلهم المذكور.
لما كان كل ذلك لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التي يستلزمها نص المادة (228) سالف الذكر. فإن القرار الصادر بنقل الطاعن إلى وظيفة من الدرجة الثالثة بالكادر العام إذ قام على أساس القرار الباطل الذي اتخذه مجلس الكلية بفصل الطاعن من الدراسات العليا ونقله إلى وظيفة عامة أخرى خارج الكلية يكون قد افتقد السند القانوني الصحيح لإصداره، ومن ثم صدر بغير مقتض يبرره في حكم المادة (194) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 سالف الإشارة إليها.
ولا ينال من انتفاء هذا المقتضى على النحو المتقدم ذكره ما عسى أن ينطوي عليه ما نسبه الطاعن إلى الدكتور....... من خروج على مقتضى الواجب، ذلك أنه أياً كان الرأي في شأن صحة ما نسبه الطاعن إلى أستاذه المذكور من أمور اعتبرها قذفاً في حقه فإن ما بدر من الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون ذنباً تأديبياً رأت الجامعة الاكتفاء في شأنه بمجازاة الطاعن عنه بخصم سبعة أيام من راتبه، دون أو يؤخذ هذا الذنب في الاعتبار لدى عرض الأمر على فضيلة شيخ الأزهر لاستصدار قرار النقل المطعون فيه الذي روعي في طلب استصداره مجرد صدور القرار بفصل الطاعن من الدراسات العليا. ومتى كان قرار النقل المشار إليه قد قام على أساس القرار الباطل الذي اتخذه مجلس الكلية في شأن الطاعن على النحو المتقدم ذكره فإنه يكون من ثم باطلاً بدوره متعيناً الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ما تقدم يكون مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء كل من القرار الصادر من مجلس كلية الزراعة في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا والقرار رقم 64 لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء في 25 من مارس سنة 1981 بنقل الطاعن إلى وظيفة من الدرجة الثالثة بالكادر العام للجامعة، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء هذين القرارين وفي الموضوع بإلغائها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء كل من القرار الصادر من مجلس كلية الزراعة بجامعة الأزهر في 14 من سبتمبر سنة 1978 بفصل الطاعن من الدراسات العليا، والقرار رقم 64 لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس مجلس الوزراء في 25 من مارس سنة 1981 بنقل الطاعن إلى وظيفة الدرجة الثالثة بالكادر العام للجامعة، وبقبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب إلغاء هذين القرارين وفي موضوعهما بإلغاء هذين القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت جامعة الأزهر المصروفات.