أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 15 - صـ 532

جلسة 30 من يونيه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(105)
الطعن رقم 2117 لسنة 33 القضائية

( أ ) إعلان. "إعلان أوراق المحضرين".
إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات: يكون بتسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه. فإذا لم يوجد في موطنه تسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره.
(ب) معارضة. "ميعادها".
المستفاد من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه غيابياً عد هذا قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي. أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه كان ذلك قرينة غير قاطعة على أن ورقته وصلت إليه. للمحكوم عليه دحض هذه القرينة بإثبات العكس. بدء المعارضة بالنسبة إليه من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
1 - من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر ضد الطاعن أعلن إليه مخاطباً مع نجله المقيم معه لغيابه وقد وقع بامضائه بما يفيد استلام الإعلان. فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفقاً للقانون.
2 - نصت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة". المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي، أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 سبتمبر سنة 1960 بدائرة مركز ديروط: بدد المحجوزات الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الخزانة العامة والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز - وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة ديروط الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 9/ 2/ 1961 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 22 يونيه سنة 1961 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 14 أكتوبر سنة 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن إليه هذا الحكم في 28/ 2/ 1962 فعارض في 11 يونيه سنة 1962 بعد الميعاد - وقضى في المعارضة بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1962 بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه، ذلك أنه قضى بعدم قبول معارضة الطاعن في الحكم الاستئنافي الغيابي لتقديمها بعد الميعاد رغم تمسكه بأنه لم يعلن بالحكم إعلاناً صحيحاً لشخصه ولا في موطنه ولم يعلن بحصول هذا الإعلان.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه والصادر بتاريخ 14/ 10/ 1961 أعلن للطاعن في 28/ 2/ 1962 وأنه لم يقرر بالمعارضة إلا في 11/ 6/ 1962 أي بعد فوات الميعاد المقرر للمعارضة قانوناً. وقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن عند نظر معارضته من أنه له يعلم بالحكم في تاريخ إعلانه ورد عليه بقوله "ومن حيث إن المتهم حضر بالجلسة وأنكر علمه بالحكم الغيابي في تاريخ إعلانه وقرر أنه علم به قبل أن يقرر بمعارضته بحوالي سبعة أو ثمانية أيام ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول معارضته شكلاً عملاً بالمادتين 398 و418 من قانون الإجراءات الجنائية". ولما كان من المقرر قانوناً أن الأصل في إعلان الأوراق طبقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أنها تسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. وكان الثابت من ملف المفردات التي أمرت المحكمة بضمه تحقيقاً للطعن أن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر ضد الطاعن بتاريخ 14/ 10/ 1961 أعلن إليه في 28/ 2/ 1962 مخاطباً مع نجله سلطان يونس المقيم معه لغيابه وقد وقع بإمضائه بما يفيد استلام الإعلان. ومن ثم فإن إعلان هذا الحكم يكون قد تم وفقاً للقانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت على أنه "إذا كان الإعلان لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة". فإن المستفاد من هذا النص أنه إذا حصل الإعلان لشخص المحكوم عليه فإن هذا يعد قرينة قاطعة على علمه بصدور الحكم الغيابي. أما إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصياً بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانوناً تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس. لما كان ذلك، وكان ما قاله الطاعن من عدم علمه بإعلانه بالحكم إلا قبل تقريره بالمعارضة بسبعة أو ثمانية أيام إنما هو قول مرسل لا يصح الاعتداد به لأنه لم يدحض القرينة القائمة ضده والتي تفيد علمه بإعلان الحكم تلك القرينة المستمدة من مخاطبته مع نجله المقيم معه لغيابه وقت الإعلان. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد يكون قضاؤه سليماً متفقا وصحيح القانون. ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .