أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 559

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم.

(110)
الطعن رقم 418 لسنة 34 القضائية

( أ ) نقض. "الطعن بالنقض". دعوى مدنية. "إجراءات نظرها أمام القضاء الجنائي".
نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة. أثره: أن لا يضار الخصم بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.
(ب، جـ) عقوبة. "الظروف المخففة للعقوبة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) عدم جواز الحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. المادة 72/ 1 عقوبات. بلوغ المتهم سبع عشرة سنة كاملة أو تجاوزها يخرجه من طائفة المتهمين الذين بينتهم المادة المذكورة.
(جـ) تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون، وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. أمر موكول لسلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته.
(د) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". خبرة. مسئولية جنائية. موانع العقاب. "المرض العقلي". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. اطمئنانها إلى ما جاء به. عدم جواز مجادلتها في ذلك. مثال.
1 - من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه، وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.
2 - تنص المادة 72 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة". مما مؤداه إزاء صراحة هذا النص أن المتهم إذا بلغ سبع عشرة سنة كاملة أو تجاوزها خرج من طائفة المتهمين الذين بينتهم هذه المادة. فإذا كان الطاعن لا يجادل في أن سنة وقت ارتكاب الجريمة التي حوكم من أجلها جاوزت سبع عشرة سنة فإن نعيه على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.
3 - تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك. فإذا كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دان من أجلها، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته. فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب لأنه لم يعن بالرد على دفاعه بأنه ارتكب الجريمة في ظروف استفزازية تعتبر عذراً مخففاً يوجب أخذه بالرأفة لا يكون له محل.
4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن خال من المرض العقلي وأنه مسئول عن الجريمة التي أسندت إليه وأطرح ما أبداه الطاعن من اعتراضات على التقرير، فإن في هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أنه غير مسئول عن عمله في تاريخ الحادث ولا يقبل منه الجدل في ذلك لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 يونيه سنة 1957 بدائرة قسم الساحل محافظة القاهرة: قتل ماهر حنا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك عدته بأن اشترى مطواة لهذا الغرض وتربص للمجني عليه بجوار منزله إلى أن شاهده خارجاً منه ففاجأه من الخلف وطعنه عدة طعنات في مقاتل من جسمه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وادعى مدنياً كل من. 1 - حنا جرجس مسيحه (والد المجني عليه) قبل المتهم ووالده كامل اسكندر بصفته ولياً طبيعياً على ابنه و2 - السيدة ايزيس جبران سلامه (أرملة المجني عليه) قبل المتهم ممثلاً في والده (وليه الطبيعي) وطلب كل منهما قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 30 يونيه سنة 1957 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام كامل اسكندر عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه المتهم بأن يدفع إلى كل من حنا جرجس مسيحه والسيدة إيزيس جبران قرشاً صاغاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1958 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها مجدداً دائرة أخرى وألزمت المدعيين بالحقوق المدنية المصروفات. وأمام محكمة جنايات القاهرة بدائرة جديدة عدلت السيدة ايزيس جبران صليب عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ممدوح ومدحت ولدى المجني عليه - طلباتها إلى 5000 ج على سبيل التعويض على أن يكون المبلغ بواقع 2000 ج لكل من القاصرين وألف جنيه لها قبل المتهم والسيد كامل اسكندر أسعد (المسئول عن الحقوق المدنية) بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المتهم - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 3 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمواد السابقة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام كامل اسكندر أسعد عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه ماهر كامل اسكندر بأن يدفع للسيدة ايزيس جبران صليب المدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها وصية على والديها القاصرين ممدوح ومدحت ولدى المجني عليه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة على أن تختص السيدة ايزيس جبران صليب بمبلغ ألف جنيه من التعويض المقضي به وأن يختص كل من ولديها المذكورين بمبلغ ألفي جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم للمرة الثانية بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بأنه وقت ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان فاقد الشعور والاختيار لعاهة في عقله نشأت بسبب ما أصابه من صدمات وما عاناه من أمراض وقد ندبت المحكمة الطبيب الشرعي لتحقيق مسئولية الطاعن وقت مقارفته الجريمة فباشر مأموريته وانتهى في تقريره إلى أن الطاعن مسئول عن عمله دون أن يأخذ في الاعتبار مضي خمس سنوات على تاريخ الحادث - كانت صحة الطاعن قد تحسنت خلالها - ودون أن يقوم بفحصه فنياً أو أن يبدي رأيه في مدى تأثير تلك الأمراض على حالته. فجاء التقرير غير واف في تصوير تلك الحالة وقت الحادث على حقيقتها. وعلى الرغم مما أبداه الدفاع من أمور تهدر هذا التقرير إلا أن الحكم المطعون فيه أخذ بنتيجته دون أن يعني بالرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها. مستمدة من اعترافه ومن أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي وقد استظهر الحكم اعتراف الطاعن في قوله إنه إذ ضبطه المجني عليه وهو يغش في الامتحان وعرض نفسه للضياع فقد صمم على الانتقام منه وعقد النية على قتله وبعد أن تحقق من منزله في اليوم السابق على ارتكاب الجريمة اشترى مطواة وأعدها لارتكاب الجريمة وأنه في صباح اليوم التالي قصد إلى منزل المجني عليه وانتظره بجواره مترقباً خروجه فلما شاهده خارجاً تعقبه ثم لحق به وطعنه عدة طعنات في ظهره قاصداً قتله. كما أورد الحكم نتيجة التقرير الطبي الشرعي في "أن الطاعن خال من المرض العقلي وأنه مسئول عن عمله في الحادث المنسوب إليه يوم 11/ 6/ 1957". لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك وأنه متى كان الدفاع مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى فإن الرد عليه يكون مستفاداً ضمنياً من إدانة المتهم استناداً إلى الأدلة التي أخذ بها الحكم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي من أن الطاعن خال من المرض العقلي وأنه مسئول عن الجريمة التي أسندت إليه وأطرح ما أبداه الطاعن من اعتراضات على التقرير. فإن في هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أنه غير مسئول عن عمله في تاريخ الحادث فلا يقبل منه ما يعيبه على الحكم في هذا الوجه لأنه من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب - ذلك أن الحكم المطعون فه قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة على الرغم من أن سنه وقت الحادث كان سبعة عشر عاماً وثمانية أشهر وعشرين يوماً. والتفسير الصحيح للقانون يقضي بأن يعتبر الطاعن داخلاً في طائفة من هم في السابعة عشرة من العمر الذين لا يجوز أن توقع عليهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وحيث إن المادة 72 من قانون العقوبات تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد عمره على خمس عشرة سنة ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة مما مؤداه إزاء صراحة هذا النص أن المتهم إذا بلغ سبع عشرة سنة كاملة أو تجاوزها خرج من طائفة المتهمين الذين بينتهم هذه المادة، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن سنة وقت ارتكاب الجريمة التي حوكم من أجلها جاوزت سبع عشرة سنة فإن ما يثيره في هذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار والترصد على الرغم من عدم توافر هذين الظرفين في حقه إذ الثابت أن الطاعن منذ ضبط المجني عليه له وهو يقارف الغش في الامتحان وطرده حتى وقت ارتكابه الجريمة - كان في حالة اضطراب وعدم استقرار ينفي عنه الهدوء اللازم للتفكير والتدبير في روية وهو أمر ضروري لقيام هذين الظرفين ومع تمسك الطاعن بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رد على دفاعه رداً قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض لتوافر هذين الظرفين في حق الطاعن قال "إن ظرف سبق الإصرار متوافر في حق المتهم من أن السبب الذي أثار حفيظته ودفعه إلى ارتكاب جريمته حدث في يوم 8 يونيه سنة 1957 وأن الجريمة وقعت في يوم 11 يونيه سنة 1957 وفي خلال تلك الفترة الزمنية دبر المتهم أمر ارتكاب الجريمة في هدوء وروية وانتهى من تدبيره إلى الخطة التي رسمها بإحكام ليضمن تنفيذ الجريمة من ذهابه في اليوم السابق على ارتكابها وتحققه من المنزل الذي يقيم فيه المجني عليه ثم قيامه بشراء المطواة، التي استعملها في الاعتداء وتوجهه بعد ذلك في صباح يوم الحادث وانتظاره بجوار منزله ثم تعقبه له بعد خروجه من المنزل والانقضاض عليه" ثم ردد الحكم مضمون ذلك عند التحدث عن ظرف الترصد. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عرض لظرفي سبق الإصرار والترصد وكشف عن توافرهما في حق الطاعن وقدم لإثباتهما من الدلائل والقرائن السائغة ومن اعتراف الطاعن بما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون، وكان من المقرر أن البحث في وجود هذين الظرفين أو عدم وجودهما داخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد دللت على ذلك بأدلة سائغة فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وإن المحكمة ردت على دفاع الطاعن بشأن عدم توافر هذين الظرفين رداً قاصراً يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة القتل العمد على الرغم من أن ظروف الحادث تدل على عدم توافر نية القتل مما يجعل الواقعة في صحيح القانون ضرباً أفضى إلى الموت.
وحيث إن تعمد القتل مسألة موضوعية لم يعرفها القانون وهي أمر داخلي متعلق بالإرادة يرجع تقدير توفره أو عدم توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحريته في تقدير الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ عرض الى استظهار نية القتل قال "إنها متوافرة في جانب المتهم من اعترافه بأنه تعمد قتل المجني عليه انتقاماً منه ومن أن السلاح الذي استعمله المتهم هو سلاح قاتل بطبيعته إذ ما أريد به ذلك في الاعتداء ومن طعن المتهم للمجني عليه بالسلاح المذكور عدة طعنات في مواضع قاتلة من جسمه قاصداً من ذلك إزهاق روحه، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف لإثبات توافر نية القتل عن الطاعن ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.
وحيث إن مبنى الوجه السادس من الطعن هو القصور في التسبيب إذ أن الدفاع عن الطاعن تمسك بأن الأخير ارتكب جريمته في ظروف استفزازية تعتبر عذراً مخففاً يوجب أخذه بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات الا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه.
وحيث إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه من أجلها وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي رأته. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 436 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ولما كان الحكم المنقوض قد قضى بإلزام الطاعن ووالده بأن يدفعا لزوجة المجني عليه تعويضاً قدره قرش صاغ واحد وعند إعادة المحاكمة ادعت مدنياً عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين وقد صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام الطاعن ووالده بأن يدفعا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مخالفاً ذلك المبدأ فإنه يكون مشوباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى صحيح ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة فلا يضار بطعنه وأن طبيعة الطعن بطريق النقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المنقوض قد قضى لزوجة المجني عليه السيدة ايزيس جبران صليب عن نفسها بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض وبعد نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها زادت زوجة المجني التعويض الذي طالبت به وتدخلت في الدعوى أيضاً بصفتها وصية على ولديها القاصرين ممدوح ومدحت مطالبة بتعويض لهما. وقد صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلزام الطاعن ووالده بأن يدفعا لها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من السيدة ايزيس جبران صليب بصفتها وصية على ولديها القاصرين ممدوح ومدحت ولدى المجني عليه ماهر حنا ويجعل التعويض المحكوم لها به بصفتها الشخصية قبل كامل اسكندر أسعد عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه ماهر كامل اسكندر قرشاً صاغاً واحداً وإلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتيها المصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة وبرفض الطعن في خصوص الدعوى الجنائية موضوعاً.