أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 60

جلسة 17 من يناير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح.

(11)
الطعن رقم 1782 لسنة 35 القضائية

(أ، ب، جـ) تقسيم. بناء. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أوجه الطعن".
( أ ) التقسيم. تعريفه؟ الشروط اللازمة لإسباغ وصف التقسيم على الأرض: (1) تجزئة الأرض إلى عدة قطع (2) بقصد التصرف فيها بأحد العقود المبينة في المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وبغرض إنشاء مبان عليها (3) وأن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
(ب) الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم مخالف لأحكام القانون أو إقامته بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها. شرط صحته؟ أن يعني باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى من القانون 52 لسنة 1940 وأن يثبت توافرها.
(جـ) تصدر القصور أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - عرفت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 - بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء - التقسيم بأنه: "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوفر ثلاثة شروط هي:
(أولاً) تجزئة الأرض إلى عدة قطع. (ثانياً) أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها.(ثالثاً) أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم (المطعون ضده) أقام مباني على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم وقبل صدور مرسوم بتقسيمها والحصول على رخصة من الجهة المختصة، ثم انتهى من ذلك إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى عقوبتي الغرامة وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم وذلك تأسيساً على أنه لم ينسب إلى المتهم أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12، 13 من القانون المذكور، دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون المشار إليه وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثارته النيابة العامة في طعنها من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 - القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1962 بدائرة بندر سوهاج: أقام البناء المبين بالمحضر على قطعة أرض داخل كردون البندر تسع أكثر من ثلاثة مساكن غير مقسمة ولم يصدر قرار بتقسيمها. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و20 و22 من القانون رقم 52 لسنة 1940. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة بندر سوهاج الجزئية وجهت النيابة إلى المتهم أنه أقام بناء بغير ترخيص ثم قضت المحكمة فيها حضورياً بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص والهدم عن التهمتين. فاستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14 من يناير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بعقوبة الهدم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة عن تهمتي إقامة مبان على أرض غير مقسمة لا تقوم على طريق قائم ولم يصدر قرار بتقسيمها وقبل الحصول على رخصة من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن ما أثبته الحكم في حق المطعون ضده من أنه أقام المباني على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم وقبل صدور المرسوم بتقسيمها إنما ينطوي على مخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 12 من القانون رقم 52 لسنة 1940 التي توجب على المقسم إنشاء الطرق والأفاريز وضبط منسوبها وفقاً للشروط المقررة باللائحة التنفيذية. كما أن ما تضمنه محضر مهندس التنظيم من أن الأرض المقامة عليها المباني هي أرض زراعية مما يدل بذاته على مخالفة تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في المادة سالفة البيان، وهو ما كان يستوجب توقيع عقوبة الهدم بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التزاماً من المحكمة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها وأوصافها القانونية وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً دون التقيد بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للواقعة.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه "كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لإسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هي أولاً - تجزئة الأرض إلى عدة قطع: ثانياً - أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة في هذه المادة وبغرض إنشاء مبان عليها: ثالثاً - أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يلزم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة إنشاء تقسيم بالمخالفة لأحكام القانون أو إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها أن يعني الحكم باستظهار العناصر التي أوردتها المادة الأولى سالفة الذكر وأن يثبت توافرها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ترديد ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم: - المطعون ضده - أقام مبان على أرض تقسيم لا تطل على طريق قائم وقبل صدور مرسوم بتقسيمها والحصول على رخصة من الجهة المختصة، ثم انتهي من ذلك إلى إلغاء عقوبة الهدم المقضي بها من محكمة أول درجة وتأييد الحكم الابتدائي بالنسبة إلى عقوبتي الغرامة وضعف الرسوم المستحقة على الترخيص المحكوم بهما ضد المتهم وذلك تأسيساً على أنه لم ينسب إلى المتهم أنه أخل بالتزام من الالتزامات التي تفرضها المادتان 12 و13 من القانون 52 لسنة 1940 دون أن يستظهر بداءة ما إذا كان هناك تقسيم بالمعنى الذي عناه القانون المشار إليه وصلة المطعون ضده به، مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثارته النيابة العامة في طعنها من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور - الذي يتسع له وجه الطعن - له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة في طعنها.