أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 713

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام.

(140)
الطعن رقم 717 لسنة 34 القضائية

( أ ) هدم. بناء. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956: هو هدم المباني غير الآيلة للسقوط بغير موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون. صدور قرار هندسي بالموافقة على إزالة البناء. قيام المتهم بإزالة هذا البناء وإقامة بناء آخر بدون ترخيص. انتفاء العقاب طبقاً للقانون سالف الذكر. قيام العقاب على أساس أحكام القانون 656 لسنة 1954. مجانبة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
(ب) ارتباط. محكمة الموضوع. هدم. بناء.
تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة. من شأن محكمة الموضوع وحدها. ما دام تقديرها سائغاً.
1 - إذ كان مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956 - الساري على واقعة الدعوى - وهو هدم المباني غير الآيلة للسقوط بغير موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون منتفياً بصدور قرار هندسي بالموافقة على إزالة البناء. وكان العقاب في هذه الحالة وعلى ما تقضي به المادة السابعة من القانون يقوم على أساس أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده بما يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص.
2 - إن تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها، فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات. وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً - لانعدام الصلة بين امتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم وبين امتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 9/ 8/ 1961 بدائرة مركز طلخا: أولاً - أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وثانياً - هدم بناء غير آيل للسقوط قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه الهدم والبناء. وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المقررة بالمواد 1 و2 و3 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالقانون رقم 344 لسنة 1956. ومحكمة طلخا الجزئية قضت غيابياً في 25/ 1/ 1962 عملاً بمواد القانون رقم 656 لسنة 1954 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها دون مواد القانون رقم 344 لسنة 1956 بتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح وهدم الأعمال المخالفة في خلال شهر من تاريخ الحكم عن التهمة الأولى وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض، وقضى في معارضته في 21/ 5/ 1962 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 20/ 1/ 1963 عملاً بأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 - الملغي بالقانون رقم 178 لسنة 1961 - والقانون رقم 656 لسنة 1954 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم عن تهمة الهدم بغير موافقة اللجنة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عاقب المطعون ضده عن تهمة هدم بناء غير آيل للسقوط بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والهدم في حين أن الثابت بمحضر ضبط الواقعة أنه قد صدر قرار هندسي بالهدم ومن ثم يكون العقاب طبقاً للقانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني. وإذ ما كان المطعون ضده هدم البناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ثم قام ببناء طابق أرضي بدون ترخيص فإنه كان من المتعين عقابه عن هاتين التهمتين المسندتين إليه - وقد ارتكبتا لغرض واحد - بعقوبة واحدة عنهما عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه (1) أقام بناء بدون ترخيص (2) هدم بناء غير آيل للسقوط قبل الحصول على موافقة لجنة توجيه أعمال الهدم والبناء وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المقررة بالمواد 1، 2، 3، 30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 وبالقانون 344 لسنة 1956 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً عملاً بمواد القانون 656 التي طلبت النيابة العامة تطبيقها - دون مواد القانون 344 لسنة 1956 - بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وتصحيح وهدم الأعمال المخالفة في خلال شهر من تاريخ الحكم وتغريمه مائة قرش عن التهمة الثانية. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة وانتهى الحكم المطعون فيه بإجماع الآراء إلى تعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم عن تهمة الهدم بغير موافقة اللجنة وتأييده فيما عدا ذلك عملاً بأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 الملغي بالقانون رقم 178 لسنة 1961 - في شأن تنظيم هدم المباني - والقانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني الذي كان يحكم واقعة الهدم وقت حصولها قبل إلغائه بالقانون رقم 45 لسنة 1962. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن محرر المحضر بين في صدر محضره أن المتهم "هدم ملكه... المحرر له قرار هندسي رقم 5/ 6/ 317 بالهدم وذلك بدون رخصة وأجرى بناء دور أرضي بالطوب الأحمر... بدون رخصة وبدون أن يرتد بمباني الواجهة......." كما أفادت الإدارة الهندسية المختصة بكتابها - المودع ملف الدعوى - بأنه سبق صدور قرار هندسي بالموافقة على إزالة البناء ولكن المتهم قام بتنفيذ الإزالة بالهدم بدون رخصه. لما كان ذلك، وكان مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون 344 لسنة 1956 - الساري على واقعة الدعوى - وهو هدم المباني غير الآيلة للسقوط بغير موافقة اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون منتفياً بصدور القرار الهندسي بادي الذكر. وكان العقاب في هذه الحالة وعلى ما تقضي به المادة السابعة من القانون يقوم على أساس أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده بما يعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 344 لسنة 1956 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في هذا الخصوص - لما كان ذلك، وكان تعرف وحدة الغرض في الجرائم عند الارتباط أو عدم قابليته للتجزئة من شأن محكمة الموضوع وحدها فإذا ما هي حكمت بعقوبة لكل جريمة فإن ذلك منها معناه أنها لم تر أن هناك ارتباطاً بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وما دام ما ارتأته من ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى لانعدام الصلة بين امتناع المتهم عن الحصول على ترخيص بالهدم وبين امتناعه عن الحصول على ترخيص بالبناء - فلا يصح أن يطلب إلى محكمة النقض أن تتدخل فيه - لما كان ما تقدم، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضده بغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.