أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 721

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد نور الدين عويس.

(142)
الطعن رقم 721 لسنة 34 القضائية

( أ ) ترصد.
ظرف الترصد: تحققه بمجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه، ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه. لا يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
(ب) ترصد. حكم. "تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه المتهم مكمناً لترقب المجني عليه. لا يقدح في سلامته. طالما أنه غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
(جـ) ترصد. سبق إصرار. عقوبة. ظروف مشددة.
حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار. إثبات توفر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تحديد الأشخاص للمسافات. أمر تقديري. ليس من شأن الاختلاف فيه ما يهدر شهادة الشهود.
1 - يكفي لتحقيق ظرف الترصد مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء.
2 - خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليه لا يقدح في سلامته، طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
3 - حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار، وإثبات توفر أولهما يغني من إثبات ثانيهما.
4 - تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري، وليس من شأن الاختلاف في ذلك ما يهدر شهادة الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة وثلاثة آخرين حكم ببراءتهم بأنهم في يوم 25/ 12/ 1960 بدائرة مركز منفلوط من أعماله محافظة أسيوط: أولاً - المتهمون الأربعة الأول: قتلوا أحمد عبد الله علي وشرعوا في قتل علي عبد الله علي وعبد القادر موسى وعبد الغفار وعبد الرحمن صادق محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لذلك أسلحة نارية من شأنها القتل "بنادق" وتربصوا لهم في طريق عودتهم الذي أيقنوا مرورهم فيه ولما ظفروا بهم أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بأولهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وأحدثوا بالثاني والثالث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يصب الرابع وخاب أثر الجريمة بالنسبة إلى هؤلاء المجني عليهم لسبب خارج عن إرادة المتهمين هو مداركة المجني عليهما الثاني والثالث بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة إلى الثالث. وثانياً - المتهمان الخامس والسادس: قتلا رحيم محمد رحيم عمداً ومع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك آلات ثقيلة راضة وتوجها إلى الطريق الذي أيقنا مروره فيه ولما ظفرا به انهالا عليه ضرباً بالعصي قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثالثاً - المتهمون الأربعة الأول أيضاً (1) أحرزا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة بنادق (2) أحرزا ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 المرفق. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً بتاريخ 19/ 1/ 1963 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات: أولاً - بمعاقبة الطاعن الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة لما أسند إليه. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعن الثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعنون بطريق النقض في هذا الحكم في اليوم التالي ليوم صدوره... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد. ذلك بأنه عول في الإدانة على أقوال الشهود بقوله إنها متطابقة والتفت بهذا عما أثاره الدفاع من اختلاف هذه الأقوال في بيان المسافة التي كانت بين الجناة وبين المجني عليهم وقت وقوع الحادث، كما أن ما أورده الحكم في معرض التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار قاصر عن تحديد الفترة التي سبقت وقوع الحادث الحالي وبدأت بها الضغينة بين الطرفين، وما إذا كانت تسمح هذه الفترة بتدبر الطاعنين في أمر ارتكاب جريمتهم في هدوء وروية أو لا. هذا فضلاً عن أن الحكم استند في قيام ظرف الترصد إلى تربص الطاعنين بالمجني عليهم بين الحشائش وذلك بغير سند من مدوناته أو من ماديات الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه بينما كان المجني عليهم عائدين من سوق ناحية بني عدي يوم 25/ 12/ 1960 ظهراً ميممين شطر منازلهم بزمام ناحية العتامنة، فخرج عليهم فجأة من جانب الطريق محمود رحيم ومحمد شاوش رحيم وحامد شاوش رحيم (الطاعنون) يحملون أسلحة نارية مششخنة (بنادق تطلق الرصاص) وكانوا يكمنون في هذا المكان متربصين للمجني عليهم لحين عودتهم من السوق لقتلهم، رداً على اعتداء إخوة المجني عليهم علي رحيم عم المتهمين وأطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم، فأحدث أولهم محمود رحيم بالمجني عليه أحمد عبد الله إصاباته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما أحدث الثاني محمد شاوش رحيم بعبد القادر موسى عبد القادر إصاباته التي أسعف منها بالعلاج وأحدث المتهم الثالث حامد شاوش رحيم بعلي عبد الله إصاباته التي أسعف منها بالعلاج، وقد فر المجني عليه عبد الرحمن صادق متجهاً إلى عمدة البلدة حيث أبلغ بالحادث واعتداء المتهمين على المجني عليهم بينما فر المتهمون عقب ارتكابهم جريمتهم وقد انتقل العمدة صحبة شيخ الخفراء لمحل الحادث حيث وجد المجني الأول قتيلاً كما وجد المجني عليهما الآخرين مصابين وسألهما عمن اعتدى عليهما فأخبراه أنهم المتهمون الثلاثة فأبلغ بالحادث" وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة لديه أدلة مستمدة من شهادة الشهود ومن التقارير الطبية والمعاينة وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعنون بها. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم من التفاته عما أثاره الدفاع من اختلاف أقوال الشهود في بيان المسافة التي كانت بينهم وبين المجني عليهم وقت وقوع الحادث - على عكس ما ذهب إليه من تطابق أقوالهم - مردوداً بأن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الاختلاف في ذلك ما يهدر شهادة الشهود. وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذي يؤدي فيه شهادته وتعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات - كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة دفاع الطاعنين الموضوعي وأن ترد عليه في كل جزئية يثيرونها إذ القضاء بالإدانة استناداً إلى أقوال الشهود يفيد دلالة إطراح كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص قيام ظرف الترصد مما ثبت لديه من تربص الطاعنين للمجني عليهم في طريق عودتهم من السوق وقيامهم فجأة بالاعتداء وهو استخلاص له مأخذه الصحيح من الأوراق، ويتوافر به قيام هذا الظرف الذي يكفي لتحققه مجرد تربص الجاني للمجني عليه مدة من الزمن طالت أو قصرت من مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من خطأ الحكم في الإسناد حين نسب إلى الطاعنين تربصهم للمجني عليهم بين الحشائش "الحلفا"، ما يثيرونه من ذلك مردود بأنه على فرض خطأ الحكم في بيان أوصاف المكان الذي اتخذه الطاعنون مكمناً لترقبهم المجني عليهم فإنه خطأ غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها مما لا يقدح في سلامته. لما كان ما تقدم، وكان لا جدوى للطاعنين من التمسك بعدم توافر سبق الإصرار إذ أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار وإثبات توافر أولهما يغني عن إثبات توافر ثانيهما فإن الطعن برمته يكون في غير محله. ويتعين رفضه موضوعاً.