أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 792

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين صفوت السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.

(156)
الطعن رقم 1698 لسنة 34 القضائية

(أ وب) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. حكم. "الحكم الغيابي".
( أ ) حضور المحكوم عليه في غيبته أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. أثره: بطلان الحكم الغيابي وإعادة نظر الدعوى. هذا البطلان مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة. القبض عليه وفراره قبل جلسة المحاكمة أو حضوره من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ولكنه لم يحضرها. الحكم بسقوط الحكم الأول. لا معنى له. وجوب القضاء بعدم انقضاء الحكم الأول واستمراره قائماً. التحدي بأن القضاء باعتبار الحكم الغيابي قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم. غير سديد.
(ب) إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 إجراءات. ليس مبناه تظلم يرفع من المحكوم عليه. هي بمثابة محاكمة مبتدأة. لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي. لها أن تشدد العقوبة أو تحققها.
1 - تنص المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة". وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى - أما إذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ولكن لم يحضرها، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضي بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائماً. ومن ثم كان التحدي بأن القضاء باعتبار الحكم الغيابي قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد.
2 - إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخففها وحكمها في كلا الحالين صحيح قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/ 1/ 1959 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أولاً - أحرز سلاحاً نارياً "مسدساً" بدون ترخيص. ثانياً - أحرز ذخيرة "طلقات" مما تستعمل في السلاح سالف الذكر بدون ترخيص. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بتاريخ 21 سبتمبر 1964 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته بدون ترخيص قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بحبسه ستة أشهر مع الشغل والمصادرة على الرغم من سبق إعادة الإجراءات في الدعوى والقضاء باعتبار الحكم الذي صدر في غيبته من محكمة الجنايات الذي قضى بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه ثلاثة جنيهات والمصادرة مع وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة - قائماً - ووجه الخطأ هو أن مؤدى نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن البطلان المنصوص عليه فيها قاصر على الأحكام التي تصدر في الغيبة فإذا انفكت عنها هذه الصفة وحكم باعتبارها قائمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه يتعين تنفيذها وفق منطوقها، لا أن تعاد الإجراءات مرة أخرى إذ يضحي الحكم باعتبارها قائمة نهائياً لا يجوز تغييره أو تشديده إذ لا يضار طاعن بطعنه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز السلاح والذخيرة التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها - لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن مردوداً في جملته ذلك بأن المادة 395/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقاً لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى - أما إذا قبض عليه وفر قبل جلسة المحاكمة أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ولكن لم يحضرها. فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلاً أمام المحكمة، أن يقضي بعدم انقضاء الحكم الأول وباستمراره قائماً، ومن ثم كان التحدي بأن القضاء باعتبار الحكم الغيابي قائماً معناه زوال صفة الغياب عن الحكم غير سديد. لما كان ذلك، وكانت إعادة المحاكمة طبقاً للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية ليس مبناها تظلم يرفع من المحكوم عليه بل هي بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأة وبالتالي فإنه - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يكون لمحكمة الإعادة أن تفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي ولها أن تشدد العقوبة أو تخففها وحكمها في كلا الحالتين صحيح قانوناً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.