أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 15 - صـ 836

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام.

(164)
الطعن رقم 491 لسنة 34 القضائية

( أ )حكم. "الحكم الحضوري الاعتباري". معارضة.
الحكم الحضوري الاعتباري. طبيعته: قابليته للمعارضة. شرط ذلك: إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
(ب) نقض. "الطعن بالنقض" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً. صدور الحكم حضورياً نهائياً بالنسبة إلى متهم. عدم توقف قبول طعنه بالنقض في هذا الحكم على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً أو بحكم قابل للمعارضة.
صدور الحكم غيابياً أو بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها. على المدعي المدني أو المسئول عن الحق المدني أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض وإلا كان طعنه غير جائز.
1 - الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
2 - الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - أو بحكم قابل للمعارضة - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وقد قرر بالنقض في وقت كان فيه باب المعارضة لا يزال مفتوحاً أمام المحكوم عليه يكون قد خالف نص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً - إذا كان من المتعين عليه أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض ويتعين الحكم بعدم جواز طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة أبو العلا عبد الرحمن أحمد بأنه في يوم 20/ 11/ 1961 بدائرة قسم ثان الجيزة: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل "عبد الفتاح محمد يوسف" وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قام بإلغاء دائرة الباب الداخلي للمصعد وذلك بإبطال عملية قفل الباب للدورين الخامس والسادس مما أفقد المصعد خاصة الأمان فلما هم المجني عليه بالدخول هبط فجأة فأحدث صدام برأسه بالمصعد فحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد ادعى مدنياً كل من فتحية عبد الباسط (زوجة المجني عليه) عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين عادل وعنايات والسيدة/ زينب شحاته (والدة المجني عليه) ومحمد يوسف عمر (والده) وطلبوا القضاء لهم بمبلغ 5000 ج تعويضاً قبل المتهم ومحمد سيد عثمان بصفته حارساً قضائياً على تركة سيد عثمان صاحب العمارة المركب بها المصعد ووزير التربية والتعليم بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 13/ 6/ 1963 عملاً بمادة الاتهام: أولاً - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لإيقاف التنفيذ وثانياً - بإلزامه والسيد وزير التربية والتعليم متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني 3000 ج والمصروفات المدنية ومبلغ 2 ج مقابل أتعاب المحاماة. وثالثاً - رفض الدعوى المدنية قبل محمد سيد عثمان. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ أول يناير سنة 1964 بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين متضامنين بالمصاريف المناسبة. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمحكوم عليه بتاريخ أول يناير سنة 1954 بتأييد الحكم المستأنف القاضي بحبسه ثلاثة أشهر وبإلزامه والسيد وزير التربية والتعليم متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية 3000 ج والمصروفات المدنية. وإذ ما كان الحكم قد صدر حضورياً بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية فقد طعن عليه بالطعن الحالي بتاريخ 9 فبراير سنة 1964. لما كان ذلك، وكان الحكم الحضوري الاعتباري هو حكم قابل للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكانت المادة 32 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بأنه لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً وكان الثابت من إفادة النيابة العامة المؤرخة 16 ديسمبر سنة 1964 أن المحكوم عليه عارض في الحكم المطعون فيه وحكم في معارضته بجلسة 3 يونيو سنة 1964. وكان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضورياً نهائياً بالنسبة إلى الطاعن فإن مركزه في الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل في المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر معه في الدعوى محكوم عليه غيابياً - أو بحكم قابل للمعارضة - إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على إطلاقه في حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابياً أو كان بمثابة ذلك بالنسبة إلى المتهم وحضورياً بالنسبة إلى المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها لما قد يؤدي إليه إعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التي أسندت إليه وهو ما ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بني عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الأخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن الطاعن وقد قرر بالنقض في 9 فبراير سنة 1964، وهو وقت كان فيه باب المعارضة لا يزال مفتوحاً أمام المحكوم عليه، يكون قد خالف نص المادة السابقة إذا كان من المتعين عليه أن يتربص حتى فوات ميعاد المعارضة في الحكم المطعون فيه قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز طعنه مع إلزامه المصاريف المدنية.