أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 295

جلسة 14 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(58)
الطعن رقم 2116 لسنة 35 القضائية

قمار.
شروط تطبيق المادة 352 عقوبات المعدلة؟ فتح المحل لألعاب القمار، وإعداده لدخول من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.
يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 4 يناير سنة 1964 بدائرة قسم باب شرقي: الأولى فتحت محلاً لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. والثاني: عمل صرافاً في محل لألعاب القمار على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمادة 352 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1955. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً في 24 يونيه سنة 1964 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه 500 ج ومصادرة النقود والأمتعة المضبوطة وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بالنسبة إلى كل منهما. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 نوفمبر سنة 1964 عملاً بالمواد 352 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة النقود والأمتعة مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمة فتح محل لألعاب القمار والآخر لعمله صرافاً بالمحل المذكور قد أخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتمد في قضائه على ما استقر لديه من أن أغلبية اللاعبين أنكروا معرفتهم بالطاعنين وقصر بعضهم هذه المعرفة على واحد أو أكثر منهم، وذلك على خلاف ما أجمعوا عليه من أنهم يعرفون الطاعن الثاني وما قرره البعض من أنهم يعرفون الطاعنة الأولى كذلك، وقد جر هذا الخطأ في الإسناد الحكم إلى الخطأ في تطبيق القانون على واقعة الدعوى إذ استلزم - لامتناع العقاب - أن تقوم الصداقة أو المعرفة بين اللاعبين بعضهم البعض ثم بينهم جميعاً وبين صاحب المنزل في حين أنه يكفى أن يعرف واحد منهم واحداً آخر من زملائه وأن يعرف هذا الأخير صاحب المنزل أو أن يكون على صلة به، وضابط ذلك أن يكون المكان معداً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء من الناس مفتوحاً لاستقبالهم من غير قيد أو شرط وهو ما لم يتوافر في الدعوى المطروحة.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على الصورة التي ارتسمت لديه عرض للتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين في قوله: "ومن حيث إنه في ضوء البيان المتقدم يبدو بجلاء من تحريات الرائد إسماعيل يوسف علي... أن المتهمة - الطاعنة - الأولى فتحت شقتها لألعاب القمار وأعدتها لدخول الناس لهذا الغرض وأن المتهم - الطاعن - الثاني عمل صرافاً في هذا المحل وقد أفصح اللاعبون عن أنهم ليسوا جماعة واحدة جمعت بينهم صلات المعرفة والصداقة وإنما هم خليط بعدت بينهم الشقة ولم يحضهم على الاجتماع في شقة المتهمة الأولى سوى لعب القمار مما يجعل القول بأن هؤلاء القوم نفر من الأصدقاء بعيد عن جادة الصواب بعد أن أنكر عديد منهم معرفته بالمتهمين وبباقي الرواد وقصر البعض علاقته بواحد أو أكثر من الموجودين حول مائدة القمار"، وبعد أن أيد الحكم المطعون فيه هذا النظر أضاف قوله: "إن المساكن وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاصة لا يعاقب على لعب القمار فيها، إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً على أقرباء وأصدقاء مالك المنزل محظوراً على الجمهور ولا يسمح لغير هؤلاء باللعب فيها. أما إذا فتحت أبواب المسكن لكل من يرغب في لعب القمار، وقدم مريد اللعب بذلك دون أن تربطه صلة صداقة قوية أو قرابة بمالك المنزل، فإن ذلك يعد كالأماكن المفتوحة لألعاب القمار بالمعنى المقصود في المادة 352 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنين كانا زوجين واستمرت العلاقة بينهما قائمة، وأن اللاعبين الستة المضبوطين قد أجمعوا على أنهم يعرفون الطاعن الثاني وبالتالي فقد توافر مبرر تواجدهم بالمنزل مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط. وكان خطأ في الإسناد قد حجب المحكمة عن تطبيق القانون على واقعة الدعوى مردودة إلى أصلها في الأوراق مما يستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.