أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 17 - صـ 333

جلسة 21 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة: وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوى، ومحمد أبو الفضل حفني.

(65)
الطعن رقم 97 لسنة 36 القضائية

معارضة. استئناف. حكم. "حكم حضوري اعتباري". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
وجوب إعمال المادة 241 إجراءات بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية.
سكوت المطعون ضده عن الدفاع بجلسة المعارضة الاستئنافية بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي المعارض فيه وتكلمه مباشرة في الموضوع. قضاء الحكم بقبول المعارضة شكلاً والفصل في موضوع الدعوى دون تقصى ثبوت قيام هذا العذر والإدلاء برأي في قبوله من عدمه. خطأ في تطبيق القانون.
تنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية على أنه: "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز". وهى واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لم تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان المطعون ضده لم يدفع في جلسة المعارضة بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي المعارض فيه ولم يبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها بل تكلم مباشرة في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً دون تقصى ثبوت قيام هذا العذر والإدلاء برأي في قبوله من عدمه بل انساق إلى الحكم في موضوع الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 29 من نوفمبر سنة 1962 بدائرة مركز إدفو: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والتي سلمت إليهما على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلساها لنفسهما إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابهما بالمادتين 341 , 342 من قانون العقوبات. ومحكمة إدفو الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1963 عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليهما. وقضت المحكمة في 10 من مارس سنة 1964 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة إلى المعارض الأول (المطعون ضده) والتأجيل لجلسة 12 من مايو سنة 1964 بالنسبة إلى المعارض الثاني ليقدم ما يدل على السداد. وفى الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة إلى المعارض الثاني وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فأستأنف المحكوم عليه الأول (المطعون ضده) الحكم الصادر في 10 من مارس سنة 1964 وذلك بتاريخ 4 من إبريل سنة 1964 ومحكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتباريا بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 25 من يناير سنة 1965 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بقبول معارضة المطعون ضده الاستئنافية شكلاً في الحكم الصادر في غيبته والمعتبر حضورياً دون أن يقدم المحكوم عليه العذر الذي منعه من الحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المعارض فيه صدر حضورياً اعتبارياً لتخلف المحكوم عليه عن حضور جلسة المحاكمة الأخيرة على الرغم من حضوره الجلسات السابقة المتتالية دون أن يقدم للمحكمة عذراً مقبولاً لتخلفه، فعارض المطعون ضده، وفى المعارضة تكلم في الموضوع ولم يبد أي عذر لتغيبه في الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة في حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال (الحضوري الاعتباري) إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز" وهى واجبة الإعمال بالنسبة إلى الأحكام الحضورية الاعتبارية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية لأنها لم تفرق في الحكم بين أحكام الدرجة الأولى التي لا يجوز استئنافها وبين أحكام ثاني درجة وهى غير قابلة للاستئناف بطبيعتها بالتطبيق للمادة 418 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يدفع في جلسة المعارضة بأنه كان معذوراً في تخلفه عن شهود الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي المعارض فيه ولم يبين وجه العذر الذي منعه من المثول فيها بل تكلم مباشرة في موضوع الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بقبول المعارضة شكلاً دون تقصى ثبوت قيام هذا العذر - والإدلاء برأي في قبوله من عدمه بل انساق إلى الحكم في موضوع الدعوى، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.