أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 37

جلسة 8 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(7)
الطعن رقم 2129 لسنة 37 القضائية

دعوى جنائية. "تحريكها". حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". دمغة. رسوم.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب. اعتبار هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم وإلا صدر باطلاً. لا يغني عن ذلك أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب.
مؤدى نص المادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية - في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها - قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب. وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية، فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم الجيزة: باع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 3 و27 و28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1960. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 6 مايو سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ مع تغريمه 25 ج بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 14 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قد شابه البطلان إذ لم يشر في مدوناته إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بناء على موافقة مصلحة الضرائب وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إن الجريمة التي دين بها الطاعن هي أنه باع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 28 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه "لا تقام الدعوى العمومية إلا بموافقة مصلحة الضرائب" وكان مؤدى هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية قبل صدور طلب كتابي من مصلحة الضرائب وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغني عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من مصلحة الضرائب. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من مصلحة الضرائب فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.