أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 451

جلسة 19 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد عبد المنعم حمزاوى، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(86)
الطعن رقم 1934 لسنة 35 القضائية

ملاهي. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تأويل القانون".
وصف الملهى. انطباقه على كل محل يرتاده الناس من المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون 372 لسنة 1956 دون اعتبار لإعداده لأغراض تجارية أو غير تجارية وسواء كان معداً لارتياده من الناس عامة أو من فئة أو أفراد محددين بالذات.
المستفاد من المقابلة بين أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وبين أحكام القوانين واللوائح السابقة عليه ومنها لائحتي التياترات الصادر بها قرار وزير الداخلية في 12 يوليه سنة 1914 وقرار قومسيون بلدي الإسكندرية في 20 يوليه سنة 1904 أن المشرع عند وضعه للقانون 372 لسنة 1956 رأى تحقيقاً لمصالح عامة التوسعة في دائرة ما يعتبر ملهى بحيث يشمل كل مكان يرتاده الناس مما ينطبق على أحد المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون دون اعتبار لإعداده لأغراض تجارية أو غير تجارية وسواء كان معداً لارتياده من الناس عامة أو من فئة أو أفراد محددين بالذات. وموجب ذلك على ما دلت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون هو أن حالة تلك المحال واتساع نطاقها تستدعي وضع تنظيم عام يكفل صيانة أرواح الرواد وصحتهم ورعاية الأمن العام ويكفل صيانة الآداب العامة. ونص القانون في البند السادس من القسم الأول على أن تعتبر من الملاهي "صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون مسرح المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص"، كما نص في البند السادس من القسم الثاني على هذه الصالات ولو كانت مخصصة لمائتي شخص أو أقل، ونص في القسم الثالث على "صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض غير تجارية، ومؤدى ما تقدم جميعه أنه يكفى لانطباق وصف الملهى على أي صالة أو قاعة أعدت لممارسة أي نشاط مما سبق إيضاحه ومثله إعداد الصالات لإحياء الحفلات والأفراح تحقيقاً لغرض الشارع في إحاطتها بنوع من رقابة نص عليها القانون كفالة للأغراض سالفة البيان. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن إعداد المحل لإحياء حفلات وأفراح يدعى إليها أشخاص معينون بالذات وغير مباح الدخول فيه لغيرهم لا يجعله ملهى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 5/ 9/ 1963 بدائرة قسم العطارين: أدار ملهى بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و38 من القانون رقم 372 لسنة 1956 ومحكمة جنح البلدية قضت حضورياً في 14/ 11/ 1963 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والغلق. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 28/ 12/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إدارة ملهى بدون ترخيص من الجهة المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اعتبر المكان الذي يؤجر للغير بقصد إقامة حفلات خاصة فيه لا يعتبر من الملاهي التي يحكمها القانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وأن الجدول الملحق بهذا القانون لا يتضمن هذا النوع من الأماكن مع أنها تدخل ضمن (صالات الموسيقى والرقص والغناء) الواردة في البند السادس من القسمين الأول والثاني الملحقين بهذا القانون وهى تندرج أيضاً ضمن (صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات) وهى الواردة في البند الأول من القسم الثاني لأن المدعوين إلى صالات الأفراح ينشدون فيها سماع الموسيقى والغناء ومشاهدة الرقص كما أنها قاعات للحفلات، وليست صفة العمومية في الحاضرين شرطاً لازماً لاعتبار المكان ملهى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه أدار ملهى بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1 و3 و38 من القانون 372 لسنة 1956 - في شأن الملاهي - فقضت المحكمة الجزئية على المطعون ضده بغرامة مائة قرش والغلق، فاستأنف هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءته مما نسب إليه استناداً إلى القول: "أما استغلال المكان بتأجيره للغير بقصد إقامة حفلاتهم الخاصة فلا يمكن اعتبار هذه الأماكن من قبيل الملاهي التي يحكمها القانون 372 لسنة 1956". لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون 372 لسنة 1956 - في شأن الملاهي قد نصت على "تسرى أحكام هذا القانون على الملاهي المبينة أنواعها في الجدول الملحق... ولوزير الشئون البلدية والقروية بقرار منه أن يعدل هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو النقل من قسم إلى آخر". كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على "كما يجوز الترخيص في إقامة ملاه خاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس متى كانت ملحقة بالعقار الذي تشغله الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية أو المعهد أو المدرسة بشرط عدم استغلالها في أغراض تجارية ولوزير الشئون البلدية والقروية أن يعفى تلك الملاهي من بعض أحكام القانون أو القرارات المنفذة له. لما كان ذلك، وكان المستفاد من المقابلة بين أحكام القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وبين أحكام القوانين واللوائح السابقة عليه ومنها لائحتي التياترات الصادر بها قرار وزير الداخلية في 12 يوليه سنة 1912 وقرار قومسيون بلدي الإسكندرية في 20 يوليه سنة 1904 أن المشرع عند وضعه للقانون 372 سنة 1956 رأى - تحقيقاً لمصالح عامة التوسعة في دائرة ما يعتبر ملهى بحيث يشمل كل مكان يرتاده الناس مما ينطبق على أحد المحال الواردة بالجدول الملحق بالقانون دون اعتبار لإعداده لأغراض تجارية أو غير تجارية معد لارتياده من الناس عامة أو لفئة أو أفراد محددين بالذات، وموجب ذلك على ما دلت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون هو أن حالة تلك المحال واتساع نطاقها تستدعى وضع تنظيم عام يكفل صيانة أرواح الرواد وصحتهم ورعاية الأمن العام ويكفل صيانة الآداب العامة. ونص القانون في البند السادس من القسم الأول على أن تعتبر من الملاهي "صالات الموسيقى أو الرقص أو الغناء بدون مسرح المخصصة لعدد يزيد على مائتي شخص" كما نص في البند السادس من القسم الثاني على هذه الصالات ولو كانت مخصصة لمائتي شخص أو أقل ونص في القسم الثالث على "صالات المحاضرات وقاعات الحفلات والتمثيل الخاصة بالهيئات والمؤسسات والجمعيات والمعاهد والمدارس المخصصة لأغراض غير تجارية" ومؤدى ما تقدم جميعه أنه يكفى لانطباق وصف الملهى على أي صالة أو قاعة أعدت لممارسة أي نشاط مما سبق إيضاحه ومثله إعداد الصالات لإحياء الحفلات والأفراح تحقيقاً لغرض الشارع في إحاطتها بنوع من رقابة نص عليها القانون كفالة للأغراض سالفة البيان. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن إعداد المحل لإحياء حفلات وأفراح تدعى إليها أشخاص معينون بالذات وغير مباح الدخول فيه لغيرهم لا يجعله ملهى فإنه يكون معيباً بالخطأ في تأويل القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى ومدى مسئولية المطعون ضده عن إدارة المحل بغير ترخيص فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.