أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 65

جلسة 15 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(11)
الطعن رقم 2121 لسنة 37 القضائية

استئناف. "نظره. الحكم فيه". "سقوطه".
شرط الحكم بسقوط الاستئناف إعمالاً للمادة 412 إجراءات: علم المحكوم عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف أو بإعلانه به. علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه. لا يغني عن ذلك.
يجب لكي يسأل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إعمالاً للمادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به. ولا يغني عن إعلانه علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن استناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 / 4/ 1961 بدائرة قسم الجيزة: أصدر شيكاً لشركة توفيق غرغور على البنك العربي والمظهر لإسماعيل عبد الرحمن دون أن يكون له رصيد. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة قضت غيابياً بتاريخ 16/ 2/ 1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة خمسين جنيها. فعارض، وقضي في معارضته في 22/ 6/ 1963 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 6/ 10/ 1963 بسقوط الاستئناف. فعارض، وقضي في 17/ 9/ 1966 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئناف الطاعن استناداً إلى أنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه على الرغم من أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بسقوط الاستئناف على أساس أنه قرر بالاستئناف بواسطة وكيل عنه ولم يحضر بالرغم من علمه بتاريخ الجلسة المستفاد من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف وأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل جلسة نظر الاستئناف في حين أنه محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. وقد عارض الطاعن في هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". ويجب لكي يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالماً بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغني عن إعلانه علم وكيله الذي قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي لم يكن حاضراً وقت التقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط استئناف الطاعن استناداً إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف يكون معيباً بما يستوجب نقضه وذلك بغير حاجة إلى النظر في باقي أوجه الطعن الأخرى.