أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 68

جلسة 15 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(12)
الطعن رقم 2262 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) قانون. "القانون الأصلح". عقوبة. "العقوبة المبررة". زراعة.
( أ ) تخفيف القانون رقم 53 لسنة 1966 للعقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية.
(ب) عدم جدوى التمسك بتطبيق القانون الأصلح للمتهم - ما دام أن العقوبة المقضي بها تدخل في الحدود المقررة في القانون المذكور.
(جـ) نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". قانون. "القانون الأصلح".
عدم جواز إلزام المتهم بمصاريف ألغاها القانون الجديد الأصلح له.
1 - تنص المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون وقرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة"، وقد صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، ملغياً ضمن ما ألغاه القانون الأول ونصت المادة الواحدة بعد المائة منه على أن "كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1، 2 و3، 4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان". بما مؤداه أن القانون الأخير قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغى بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً وخمسين جنيهاً وبإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان.
2 - إذا كانت الغرامة التي قضى بها الحكم المطعون فيه وهي خمسون جنيهاً داخلة في الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون رقم 53 لسنة 1966 والذي صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى والمعتبر القانون الأصلح للمتهم وفق المادة الخامسة من قانون العقوبات والواجب التطبيق على واقعة الدعوى فإن ذلك لا يقتضي تصحيحاً للحكم في هذا الخصوص.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألزم المتهم بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23/ 4/ 1966 بدائرة مركز طنطا: خالف تنظيم الدورة الزراعية بأن زرع برسيماً في مساحة خصصت لزراعة القطن. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و8 من القانون رقم 11 لسنة 1964 المعدل بالقانونين رقمي 53 لسنة 1966 و166 لسنة 1966 وقرار وزير الزراعة. ومحكمة طنطا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بمصاريف قياس الأطيان. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً وبإلزامه مصروفات قياس الأطيان إعمالاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه صدر بعد وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده وقبل الحكم نهائياً في الدعوى القانون رقم 53 لسنة 1966 مقرراً عقوبة مخففة للجريمة التي دين المطعون ضده بها مما كان يقتضي إعمال أحكامه باعتباره قانوناً أصلح للمتهم.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 23 إبريل سنة 1966 خالف تنظيم الدورة الزراعية بأن زرع برسيماً في مساحة خصصت لزراعة القطن. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و7 و8 من القانون رقم 11 لسنة 1964. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1966 بتغريمه خمسين جنيهاً وبإلزامه بمصروفات قياس الأطيان. فاستأنف، ومحكمة ثانِ درجة قضت بتاريخ 19 إبريل سنة 1967 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة السابقة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 سنة 1964 بتنظيم الدورة الزراعية قد نصت على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون وقرارات وزير الزراعة المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان فضلاً عن إلزامه بمصاريف قياس المساحة محل المخالفة ثم صدر القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1966 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1966 وتقرر العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره قد ألغى فيما ألغاه القانون رقم 11 لسنة 1964 سالف البيان ونصت المادتان الأولى والثانية منه على أن لوزير الزراعة طبقاً للسياسة العامة التي تقررها الدولة أن يحدد مناطق لزراعة حاصلات زراعية معينة وأن يحظر زراعة حاصلات في مناطق معينة وأن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية ونصت الفقرة الأولى من المادة 101 من هذا القانون على أن "كل مخالفة لأحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً لإحدى المواد 1 و2 و3 و4 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد عن خمسين جنيهاً عن الفدان أو كسور الفدان" بما مؤداه أن القانون رقم 53 لسنة 1966 قد خفف العقوبة الواردة بالمادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1964 الملغي بجعله الغرامة تتراوح بين عشرين جنيهاً وخمسين جنيهاً وبإلغائه إلزام المخالف بمصاريف قياس الأطيان. ولما كان القانون رقم 53 لسنة 1966 قد صدر قبل الحكم نهائياً في الدعوى بتاريخ 9 إبريل سنة 1967 فإنه يعد القانون الأصلح للمتهم ومن ثم فقد كان متعيناً تطبيق نصوصه على واقعة الدعوى طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الغرامة التي قضى بها الحكم المطعون فيه وهي خمسون جنيهاً داخلة في الحدود المقررة للغرامة كما نص عليها القانون الجديد فإن ذلك لا يقتضي تصحيحاً للحكم، وما دام أن الحكم المطعون فيه ألزم المطعون ضده بمصاريف قياس الأطيان محل المخالفة وهو ما ألغاه القانون رقم 53 لسنة 1966 الجديد، فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام المطعون ضده بمصاريف قياس الأطيان.