أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 604

جلسة 10 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوى، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(107)
الطعن رقم 2115 لسنة 35 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. سجلات.
حكم الإدانة: وجوب اشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوت وقوع الفعل من المتهم ومؤداها.
عدم استظهار الحكم ما إذا كان المتهم من المكلفين بمسك السجلات طبقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 أو طبقاً للقرار رقم 11 لسنة 1953 رغم اختلاف العقوبة في كلا القرارين. عيب يوجب نقضه.
الأصل أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوت وقوع الفعل من المتهم ومؤداها كي يتضح وجه الاستدلال بها. ولما كان الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يفصح بمدوناته عن ماهية التوكيل الذي لم يحتفظ فيه المطعون ضده بالسجلات للوقوف على ما إذا كان الأخير من وكلاء الشركات التي تتولى إنتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو استيرادها أو توزيعها الذين توجب عليهم المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 مسك سجلات معينة والاحتفاظ بها بصفة مستمرة بمقار مستودعات ومخازن الشركات والوكلاء المعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى المادة العاشرة من هذا القرار، أو أن المطعون ضده من المكلفين بمسك سجلات طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والذين أوجبت عليهم المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 1953 الاحتفاظ بالسجلات بمقر العمل الذي اقتضى مسكها والمعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى الفقرة الأولى من مادته الثالثة. ولما كانت العقوبة المنصوص عليها في القرار الأول تخالف تلك التي أوردها القرار الثاني، وكان نطاق تطبيق أي القرارين يتحدد بالوصف القانوني لمنشأة الجاني، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين معه نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 يوليه سنة 1963 بدائرة مركز شبرا خيت: (أولاً) لم يحتفظ بالسجلات المبينة بالمحضر بمقر التوكيل. (وثانياً) أثبت بالسجلات سالفة الذكر بيانات لا تطابق الواقع. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من القرار 11 لسنة 1953 والقرار رقم 150 لسنة 1960. ومحكمة شبرا خيت الجزئية قضت حضورياً في 18 نوفمبر سنة 1964 عملاً بمادتي الاتهام بالنسبة إلى التهمة الأولى والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى التهمة الثانية ببراءة المتهم من التهمة الثانية وتغريمه 100 ج عن التهمة الأولى. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 12 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة عدم الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمحضر في مقر التوكيل، وقضى بمعاقبته بغرامة خمسة جنيهات، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حق المطعون ضده المادتين 1 و3 من قرار وزير التموين رقم 11 لسنة 1953 في شأن الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات ومستندات النقل الخاصة بمواد التموين في حين أن الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية - وهى عدم احتفاظه في مقر التوكيل بالسجلين المطابقين للنموذجين رقمي 21 و22 بترول - تنطبق عليها المواد 1 و3 و10 من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 في شأن تقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية ومسك سجل خاص بها المعدل بالقرارين رقمي 253 لسنة 1962 و100 لسنة 1963، وبهذا لا يجوز أن تقل عقوبة الغرامة عن مائة جنيه.
وحيث إن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه: "(1) لم يحتفظ بالسجلات المبينة بالمحضر بمقر التوكيل (2) أثبت بالسجلات سالفة الذكر بيانات لا تطابق الواقع". وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من قرار وزير التموين رقم 11 لسنة 1953 والقرار رقم 150 لسنة 1960 فدانته محكمة أول درجة في الجريمة الأولى عملاً بهاتين المادتين وقضت بتغريمه مائة جنيه، وببراءته من التهمة الثانية، وإذ استأنف قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والنزول بمقدار الغرامة إلى خمسة جنيهات إعمالاً للمادتين المشار إليهما وتأسيساً على أن العقوبة التي أوقعها الحكم المستأنف على المطعون ضده تجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة على ثبوت وقوع الفعل من المتهم ومؤداها كي يتضح وجه الاستدلال بها، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه لم يفصح بمدوناته عن ماهية التوكيل الذي لم يحتفظ فيه المطعون ضده بالسجلات للوقوف على ما إذا كان الأخير من وكلاء الشركات التي تتولى إنتاج المواد البترولية والزيوت المعدنية أو استيرادها أو توزيعها الذين توجب عليهم المادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 مسك سجلات معينة والاحتفاظ بها بصفة مستمرة بمقار مستودعات ومخازن الشركات والوكلاء، المعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى المادة العاشرة من هذا القرار، أو أن المطعون ضده من المكلفين بمسك سجلات طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والذين أوجبت عليهم المادة الأولى من القرار رقم 11 لسنة 1953 الاحتفاظ بالسجلات في مقر العمل الذي اقتضى مسكها والمعاقب على مخالفة حكمها بمقتضى الفقرة الأولى من مادته الثانية. ولما كانت العقوبة المنصوص عليها في القرار الأول تخالف تلك التي أوردها القرار الثاني، وكان نطاق تطبيق أي من القرارين يتحدد بالوصف القانوني لمنشأة الجاني، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في ذلك الحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.