أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 611

جلسة 16 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوى، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(109)
الطعن رقم 404 لسنة 36 القضائية

أحداث مشردون. تشرد. جريمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
تشرد الحدث ببياته عادة في الطرقات. من جرائم العادة. يلزم لتوافرها ثبوت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات.
قعود الحكم عن استظهار توافر ركن العادة. قصور.
تنص الفقرة (و) من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 في شأن الأحداث المشردين على أنه: "يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة في الطرقات". ومقتضى ذلك أن الجريمة التي تقع بالمخالفة لهذا النص هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/ 7/ 1964 بدائرة بندر دمنهور: عد متشرداً بأن كان يبيت في الطرقات. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و6 من القانون رقم 124 لسنة 1949. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً في 19/ 1/ 1965 عملاً بمواد الاتهام والمادة 67/ 2 من قانون العقوبات بإيداع المتهم دار التربية الاجتماعية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 15/ 3/ 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه - إذ دانه بجريمة التشرد لأنه كان يبيت في الطرقات - جاء قاصراً في التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر توافر ركن العادة في حقه وهو ركن لازم لقيام تلك الجريمة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأنه لما كانت الفقرة "و" من المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1949 في شأن الأحداث المشردين تنص على أنه يعتبر الحدث مشرداً إذا كان يبيت عادة في الطرقات وكان مقتضى ذلك أن الجريمة التي تقع بالمخالفة لهذا النص هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها بمعنى أنه يجب لتوافرها أن يثبت تكرار فعل مبيت الحدث في الطرقات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالجريمة المذكورة دون أن يستظهر توافر ركن العادة فيها فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.