أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 154

جلسة 5 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(27)
الطعن رقم 2046 لسنة 37 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماة. إجراءات المحاكمة. إثبات. "إثبات بوجه عام". شهادة. اعتراف. مواد مخدرة.
أخذ الحكم باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق المتهم الآخر. اعتبار المتهم شاهد إثبات ضد المتهم الآخر. عدم جواز تولي محام واحد المرافعة عن المتهمين المذكورين.
لما كان القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة سواء في حق نفسه أو في حق الطاعن الأول، وكان مؤدى ما حصله من هذا الاعتراف أنه اعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما مع قيام هذا التعارض، فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28 يناير سنة 1966 بدائرة شبرا الخيمة محافظة القليوبية: (المتهم الأول) أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (والمتهم الثاني) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 1/1 و2 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وذلك على اعتبار أنهما أحرزا المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة جواهر مخدرة، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن محامياً واحد تولى الدفاع عنهما على الرغم من قيام التعارض بين مصلحتيهما، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن القانون يوجب عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محام خاص حتى تتوفر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ باعتراف الطاعن الثاني في تحقيق النيابة العامة سواء في حق نفسه أو في حق أخيه الطاعن الأول، وكان مؤدى ما حصله من هذا الاعتراف أنه اعتبر مقرره شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، فإن ذلك مما يتحقق به التعارض بين مصالحهما، مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر، ولما كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهما معاً مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم بالنسبة إلى كل من الطاعنين والإحالة، وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.