أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 636

جلسة 16 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.

(114)
الطعن رقم 728 لسنة 36 القضائية

نصب. بيع ملك الغير. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة النصب. لا قيام لها إلا على الغش والاحتيال بطرق موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه.
تأسيس المتهم دفاعه على عدم توافر عنصر الاحتيال لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك للعقار المبيع. إدانة الحكم له على أساس أن تصرفه في مال لا يملك التصرف فيه طريق من طرق النصب القائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية. قصور.
جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال بطرق يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة. ومن ثم فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذا دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف في مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية - يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها، لأن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على هذا الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 6/ 1958 بدائرة قسم الرمل: دخل أرضاً في حيازة أرستو كانيس بيلا فاكس بقصد منع حيازتها بالقوة. وطلبت عقابه بالمادة 369/ 1 من قانون العقوبات. وادعت كل من هيلا بيلا فاكس ومارى بيلا فاكس مدنياً قبل المتهم طالبتين إلزامه بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضورياً في 27/ 10/ 1962 عملاً بمادة الاتهام وبعد تعديل وصف التهمة إلى أن المتهم باع ملك الغير بحبسه شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 5/ 10/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بشطريه بالنسبة للعقوبة والتعويض المدني وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لعلم المتصرف إليه بأن الطاعن لا يملك المبيع وأن البيع كان صوريا وقد أغفلت المحكمة هذا الدفاع - الذي ساقه الطاعن تبرئة لساحته - على الرغم من جوهريته فلم تعن بالرد عليه مما يعيب قضاءها بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن جريمة النصب لا تقوم إلا على الغش والاحتيال والطرق التي بينتها المادة 336 من قانون العقوبات - والتي دين بها الطاعن. كوسائل للاحتيال يجب أن تكون موجهة إلى المجني عليه لخدعه وغشه وإلا فلا جريمة، وإذن فإذا كان دفاع المتهم قوامه عدم توافر عنصر الاحتيال في الدعوى لأن المجني عليه حين تعاقد معه كان يعلم أنه غير مالك لما تعاقد معه عليه، فإن الحكم إذ دانه بجريمة النصب على أساس أن التصرف في مال لا يملك التصرف فيه هو طريق من طرق النصب قائم بذاته لا يشترط فيه وجود طرق احتيالية - هذا الحكم يكون قاصراً في بيان الأسباب التي أقيم عليها إذ أن ما قاله لا ينهض رداً سائغاً على الدفاع الذي تمسك به المتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضمن دفاعه أن البيع الصادر منه لحسنين محمد حسنين وعبده علي عيد وهو بيع صوري ولم يستول على مال لأي منهما وأنهما كانا يعلمان بحقيقة وضع الأرض وأن القصد من تحرير عقدي البيع هو استطلاع موقف مصلحة الشهر العقاري، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ويتناوله بالرد يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يتعين معه القضاء بنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المدعيتين بالحقوق المدنية المصروفات المدنية وما يقابل أتعاب المحاماة.