أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 682

جلسة 23 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.

(125)
الطعن رقم 455 لسنة 36 القضائية

وصف التهمة. غش. بن. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
التزام المحكمة بإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. مثال في جريمة غش بن.
المحكمة مقيدة بأن تنزل حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده - لعرضه بناً مغشوشاً - طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن يتبين أن مناط تأثيم فعل الغش في سلعة البن هو تشريع خاص صدر به قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن - استمداداً من الحق المخول له بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - قد نصت المادة السادسة منه على أنه "ويحظر بقصد الاتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحونا بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع". وكانت المادة التاسعة من القرار المذكور تقضى بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى عند فصله في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بتغريم المطعون ضده خمسمائة قرش والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ كان يقتضى نقضه وتصحيحه، إلا أنه نظراً إلى أن مدوناته قد خلت من بيان وجه الغش مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم إعمالاً صحيحاًً، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 23/ 3/ 1964 بدائرة مركز السنطة: عرضا للبيع بناً مغشوشاً على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق مع علهما بغشه، وطلبت معاقبتهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة السنطة الجزئية قضت غيابياً في 5 سبتمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين 500 قرش والمصادرة. فعارض المحكوم عليهما في هذا الحكم وقضى في معارضتهما بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف كل من المتهم الأول والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 مارس سنة 1965 بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت الطاعنة (النيابة العامة) في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المطعون ضده الثاني - في جريمة عرض بن مغشوش للبيع - بغرامة مقدارها خمسمائة قرش قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه وقد استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يجرى على واقعة الدعوى أحكام القرارين الوزاريين رقمي 252 لسنة 1962، و56 لسنة 1964 الصادرين في شأن تنظيم وتعبئة الشاي والبن استمداداً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، غير مقيد في ذلك بأن الاستئناف كان للسوابق، لما هو مقرر من أن استئناف النيابة العامة يعيد طرح الدعوى من جميع نواحيها دون تقيد بطلباتها.
وحيث إنه يبين من مراجعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على كل من شحاتة عبد الغنى شحاتة وعبد الغنى شحاتة الشافعي بوصف أنهما في يوم 23/ 3/ 1964 بدائرة مركز السنطة عرضا للبيع بناً مغشوشاً على النحو المبين بتقرير التحليل المرفق مع علمهما بغشه وطلبت عقابهما بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم كل منهما 500 قرش والمصادرة، فلما عارضا قضى في معارضتهما برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف أولهما كما استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المتهم الأول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الأول شحاتة عبد الغنى شحاتة وتأييده فيما عدا ذلك.
وحيث إن تقرير أسباب الطعن لم يرد به مطعن على الحكم المطعون فيه فيما قام عليه قضاؤه الموضوعي بتبرئة المتهم الأول شحاتة عبد الغنى شحاتة، ومؤدى ذلك أن النعي لا يقوم إلا في خصوص العقوبة المقضي بها على المطعون ضده - عبد الغنى شحاتة الشافعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي دان المطعون ضده - لعرضه بناً مغشوشاً - طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 دون أن يتبين أن مناط تأثيم فعل الغش في سلعة البن هو تشريع خاص صدر به قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 في شأن تنظيم تعبئة وتجارة الشاي والبن - استمداداً من الحق المخول له بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين - قد نصت المادة السادسة منه على أنه "ويحظر بقصد الاتجار خلط البن أخضراً كان أو مطحوناً بأية مادة أخرى أو الشروع في ذلك كما يحظر بقصد الاتجار حيازة الشاي أو البن مخلوطاً على النحو سالف الذكر أو بيعه أو عرضه للبيع" لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القرار المذكور تقضى بمعاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة مقيدة بأن تنزل حكم القانون الصحيح على الواقعة كما رفعت إليها غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تسبغه النيابة عليها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى عند فصله في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة بتغريم المطعون ضده - عبد الغنى شحاتة الشافعي - خمسمائة قرش والمصادرة قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ كان يقتضى نقضه وتصحيحه، إلا أنه نظراً إلى أن مدوناته قد خلت من بيان وجه الغش مما يعجز هذه المحكمة عن إعمال القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم إعمالاً صحيحاً، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.