أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 181

جلسة 5 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(31)
الطعن رقم 7 لسنة 38 القضائية

( أ ) تزوير المحررات الرسمية.
دفتر الاشتراك الكيلو متري الصادر من هيئة السكك الحديدية من الأوراق الرسمية.
(ب، ج) تزوير. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ب) إثبات التزوير ليس له طريق خاص.
(ج) إثبات وقوع تزوير المحرر من المتهم يلزم عنه أن يتوافر في حقه ركن العلم بتزويره واستعماله.
(د) نقض. "المصلحة في الطعن". ارتباط. تزوير. تقليد.
تطبيق الحكم المادة 32/ 2 عقوبات على الجرائم المسندة إلى الطاعن وتوقيعه عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لإحدى هذه الجرائم. لا مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة أخرى من الجرائم المسندة إليه.
(هـ) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ودون التقيد بدليل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
(و) مستشار الإحالة "إصدار قراراته". حكم. بياناته.
لا يلزم لصحة قرارات مستشار الإحالة صدورها باسم الأمة.
(ز) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
(ح، ط) إجراءات المحاكمة. حكم. محضر الجلسة.
(ح) اعتبار ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
(ط) الأصل أن الإجراءات روعيت.
(ى) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم.
1 - يعتبر دفتر الاشتراك الكيلو متري الذي يخول السفر بقطارات هيئة السكك الحديدية من المحررات الرسمية، والتزوير فيه يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات.
2 - لم يجعل القانون الجنائي لإثبات التزوير طريقاً خاصاً. ومن ثم فإن النعي على الحكم لأخذه بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واللجنة المشكلة لفحص الاشتراك المزور ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله.
4 - متى كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - وهي جناية تزوير محرر رسمي واستعماله وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحرر الرسمي واستعماله لا يكون سديداً.
5 - يقوم القضاء في المواد الجنائية على حرية القاضي في تكوين عقيدته، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، إلا إذ قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
6 - قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم. ومن ثم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة، ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام.
7 - لا يقبل إثارة أمر بطلان أي إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
8 - تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
9 - الأصل أن الإجراءات قد روعيت.
10 - الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 فبراير سنة 1962 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية: (أولاً) ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو اشتراك السفر بالسكك الحديدية رقم 35661 المبين بالمحضر وكان ذلك بتغيير البيانات وإضافة بيانات أخرى ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن أحدث تقليداً في تاريخ نفاذ مفعول الاشتراك بمحو التاريخ الصادر به أصلاً وهو عن المدة من 16 ديسمبر سنة 1959 حتى مارس سنة 1961 بجعله من 4 ديسمبر سنة 1961 حتى 3 مارس سنة 1962 وحرر به سفريات ذيلها بإمضاءات نسبها لموظف السكك الحديدية وببصمات أختام مقلدة. (ثانياً) استعمل المحرر الرسمي سالف البيان مع علمه بتزويره. (ثالثاً) قلد أختام إحدى المصالح الحكومية وهي الهيئة العامة للسكك الحديدية. (رابعاً) استعمل الأختام المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن بصم بها على اشتراك السفر المزور. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام: فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 1967 عملاً بالمواد 206/ 1 - 2 و211 و212 و214 و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة ثلاث سنوات وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث من الطعن هو وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه، ذلك بأن قرار الإحالة قد خلا من تتويجه باسم الأمة كما أوجب القانون الأمر الذي يعدمه ويبطل الإجراءات المبنية عليه، ثم إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة التزوير في محرر رسمي دون أن تثبت المحكمة إطلاعها على ذلك المحرر ولا يغني عن ذلك ما جاء بمحضر الجلسة من أن المحكمة قد أمرت بفض المظروف الذي به المحرر المذكور ما دام أنها لم تسجل ما يفيد إطلاعها عليه.
وحيث إنه لما كانت المادة 155 من الإعلان الدستوري الصادر في 24 من مارس سنة 1964 تنص على أنه "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة" وكان قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وما يباشره من سلطات إنما باعتباره سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم فإنه لا يلزم لصحة قراراته صدورها باسم الأمة ما دام أن الدستور لا يوجب هذا البيان إلا في الأحكام، هذا فضلاً عن أن قرار الإحالة وهو إجراء سابق على المحاكمة هو مما لا يقبل إثارة أمر بطلانه أمام محكمة النقض ما دام أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يدفع به. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بفض المظروف (المحتوي على المحرر المزور) وقد فض بمعرفتها بعد التأكد من سلامة أختامه وإذ ما كان هذا الإجراء لم يكن مقصوداً لذاته وإنما المقصود منه أصلاً الإطلاع على المحرر المزور الذي يحويه المظروف وكانت المحكمة قد أثبتت في صدر حكمها أنها فصلت في الدعوى بعد الإطلاع على الأوراق مما يفيد أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومن بينها المحرر الذي أصبح معروضاً على بساط البحث بعد أن فض من مظروفه وكانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل أن الإجراءات روعيت فإن ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون مقبولاً وفي غير محله.
وحيث إن مبنى الأوجه الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع من الطعن هو القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بوجوب إجراء مضاهاة أختام المحطات المدعى بتقليدها على الأختام الصحيحة إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب الجوهري في الدعوى ولم ترد عليه بما يبرر إطراحه كما أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة بها مستندات لم يشر الحكم إليها رغم أهميتها في الدعوى ثم إن الحكم لم يبين ماهية الأختام المزورة ومقارنتها بالأختام الصحيحة ومدى التشابه بينها وما تحويه كل منها من حروف أو أرقام أو علامات. كما أن الحكم دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله رغم علمه بتزويره وتقليده أختاماً واستعمالها دون أن يدلل على توافر القصد الجنائي فيها لدى الطاعن كما استند الحكم إلى اعترافه مع أن أقواله لم تكن نصاً في اقتراف الجريمة واعتمد الحكم أيضاً على أقوال عدلي سلطان فرغلي وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وتقرير اللجنة الإدارية مع أن هذه الأدلة لا تؤدي إلى ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن.
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما أثاره المدافع عن الطاعن في شأن تمسكه بطلب إجراء مضاهاة أختام المحطات المدعى بتقليدها على الأختام الصحيحة لها هو قوله "إن القول بأن الختم مزور بدون تقرير طبي شرعي لا يستقيم" وكان هذا القول من المدافع عن الطاعن بهذه المثابة لا يكمن فيه معنى الطلب الجازم الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين أيضاً من محضر جلسة المحاكمة أنه ورد على لسان المدافع عن الطاعن في خصوص المستندات المقدمة منه وعدم إشارة الحكم إليها أن الطاعن سدد المبلغ المطلوب وقدم حافظة وطلب اعتبار الواقعة جنحة واستعمال منتهى الرأفة لأن الطاعن موظف وله أولاد ولما كان الطاعن لم يبين بأسباب طعنه ماهية هذه المستندات حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كانت تشكل دفاعاً جوهرياً يقتضى من المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو أنها قدمت لمجرد إثبات دفاع موضوعي لا يستلزم من المحكمة رداً إذ الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذه الصورة في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فيما أورده من أقوال الشاهد عدلي سلطان فرغلي أن الطاعن مسلم إليه مع اشتراكه رقم 35661 D على قسيمة مخالفات لوجود شطب غير معتمد في ذلك الاشتراك كما أن أختام السفريات لم تكن واضحة ولما قام بفحص الاشتراك المذكور تبين له أنه قديم وصحح تاريخ سريانه وأن أغلب أختامه غير واضحة وأن عدد السفريات التي استعملت 3228 كيلو متراً وأن الباقي له 861 كيلو متراً في حين أن صلاحية الاشتراك تقتصر على ألفي كيلو متر وأن الطاعن لم يكن يقدمه في المحطات بل كان يقوم بتحرير البيانات الخاصة بالسفريات بنفسه ويختم عليها بقطعة نقود معدنية أو ما أشبه ليضفي عليها شكل الختم الحقيقي كما أثبت الحكم نقلاً عن تقرير اللجنة التي شكلت لفحص ذلك الاشتراك أن مدة مفعوله كانت من 16 ديسمبر سنة 1959 حتى 15 مارس سنة 1960 وعدلت هذه البيانات لتجعل مفعوله سارياً من 4 ديسمبر سنة 1961 إلى 3 مارس سنة 1962 وأن بعض صفحاته قد نزعت حتى يمكن استعماله لسفريات أخرى أكثر من المسموح بها وأن أغلب السفريات قد ختمت بختم مصطنع على شكل دائرة مفرغة ليس بها بيانات كما حصل الحكم تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما مؤداه أن الطاعن هو الذي حرر بيانات السفريات الثلاث من المنصورة للقاهرة ومن الإسكندرية لدمياط ومن القاهرة لدمياط وبقية السفريات الأخرى وأقر عند مواجهته بذلك بأنه هو الذي قام بتحرير تلك البيانات بخطه. ولما كان ما أثبته الحكم فيما تقدم يبين منه أن الأختام التي تمت بها تلك السفريات كانت مقلدة ومختومة على شكل دائرة مفرغة ليس بها بيانات فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أسند إليه تزويره واستعماله وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن هو الذي كان يحرر تلك البيانات ويستعمل الاشتراك المزور في سفرياته فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على استقلال على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ولا يقدح في سلامة الحكم من بعد تسميته إقرار الطاعن بأنه حرر بيانات السفريات اعترافاً طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى التي استند إليها وما دام لم يترتب على ذلك الإقرار وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع شهود وإذ ما كان ما حصله الحكم من أقوال الشاهد عدلي سلطان فرغلي من أن الطاعن هو الذي ضبط ومعه ذلك الاشتراك الذي اتضح تزويره واستعماله له أصله الثابت من شهادته بمحضر جلسة المحاكمة فإن النعي على الحكم بأن أقوال ذلك الشاهد جاءت في حق الطاعن على سبيل الشك لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، وكان القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً فان النعي على الحكم لأخذه بما جاء في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واللجنة المشكلة لفحص الاشتراك المزور ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثامن من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية التزوير في محرر رسمي هو اشتراك السفر المستخرج باسم الطاعن واستعماله رغم علمه بتزويره مع أن تزوير المحرر المذكور واستعماله لا يعدو أن يكون جنحة معاقباً عليها بمقتضى نص المادتين 217 و218 من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه ارتكب تزويراً في دفتر اشتراك كيلو متري يخول له السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية ويحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى وظائفهم بتحريره فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع في محرر رسمي مما يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات هو التكييف القانوني الصحيح للواقعة وأما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الاشتراك الكيلو متري يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من ذات القانون فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التي وردت في هذه المادة استثناء من الأصل فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن من النعي على الحكم في هذا الشأن طالما أن الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه من الطعن لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.