أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 220

جلسة 13 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(39)
الطعن رقم 1895 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) تموين. "دقيق". جريمة "أركان الجريمة". تاجر. أعمال تجارية.
( أ ) بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة بغير ترخيص. عمل مؤثم قانوناً.
(ب) من يتخذ من الأعمال التجارية حرفة معتادة له فهو تاجر.
(ج) قانون. "الجهل بالقانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "اعتراف". تموين. "دقيق". جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. تاجر. أعمال تجارية.
عدم قبول التذرع بالجهل بالقانون.
1 - البين من نص المادة الأولى من القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% في صريح لفظه وواضح دلالته أن القانون يؤثم بيع الدقيق ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة قبل الحصول على ترخيص بذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954.
2 - التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له، أي يمارسها على وجه الاعتياد، ولا كذلك من يتولى من غير المتجرين في السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق الذي حاز منه قدراً ضخماً - على وجه الاعتياد - وأن ما باعه يوم الضبط كان جزءاً مما حازه بقصد الاتجار وأنه أقر بذلك متذرعاً بجهله القانون - مما لا يقبل التذرع به - وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن، فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر في محل البقالة المملوك له قبل الحصول على ترخيص بذلك، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21/ 6/ 1965 بدائرة مركز أجا: قام ببيع الدقيق الفاخر الموضح بالأوراق دون أن يكون مرخصاً له بذلك. وطلبت عقابه بمواد القانون 62 لسنة 1960 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945. ومحكمة أجا الجزئية قضت بجلسة 4/ 1/ 1965 حضورياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 ج مائة جنيه وكفالة 10 ج عشرة جنيهات لوقف تنفيذ عقوبة الحبس ومصادرة المضبوطات وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة ستة شهور بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 16/ 11/ 1966 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة بيع الدقيق الفاخر بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن أسس دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن القانون لا يعاقب على مجرد حيازة الدقيق تمهيداً لاستصدار الترخيص ببيعه، وأن القدر الذي باعه للمخبز إنما كان عملية فردية عرضية تمت إسداء لخدمة مما هو بعيد عن نطاق التأثيم والعقاب، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يسقط هذا الدفاع القانوني حقه، إيراداً له ورداً عليه، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن القرار رقم 62 لسنة 1960 بتنظيم بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر (1) استخراج 72% نص في مادته الأولى على أنه (يحظر على محال البقالة في جميع أنحاء القطر المصري بيع الدقيق العادي والدقيق الفاخر نمرة (ا) استخراج 72% المنتج محلياً أو المستورد ما لم يكن مرخصاً لها في ذلك، بمقتضى الرخصة الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه، ويكون بيعه بالجملة مقصوراً على شون بنك التسليف الزراعي والتعاوني ومستودعات بيع الدقيق بالجملة المخصصة لذلك والمطاحن. ويكون بيعه بنصف الجملة مقصوراً على المحال المخصصة للاتجار فيه بالتجزئة والمخابز البلدية والإفرنجية ومحال البقالة المشار إليها بالفقرة الأولى) ولما كان البين من هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن القانون يؤثم بيع الدقيق ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة قبل الحصول على ترخيص بذلك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، والتاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له، أي يمارسها على وجه الاعتياد ولا كذلك من يتولى من غير المتجرين في السلعة القيام بعملية بيع فردية عرضية إسداء لخدمة لا ممارسة لحرفة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن أنه يبيع الدقيق - الذي حاز منه قدراً ضخماً - على وجه الاعتياد، وأن ما باعه للمخبز يوم الضبط كان جزءاً مما حازه بقصد الاتجار، وأنه أقر بذلك متذرعاً بجهله القانون مما لا يقبل التذرع به، وكان لما حصله الحكم من اعتراف الطاعن أصله الثابت في الأوراق - على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن - فإن الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه الدقيق الفاخر في محل البقالة المملوك له قبل الحصول على ترخيص بذلك، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، ويكون الطعن على غير أساس واجب الرفض.