مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 222

(34)
جلسة 3 من إبريل سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ محمد شلبي يوسف - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف إبراهيم الشناوي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن - المستشارين.

القضية رقم 1135 لسنة 13 القضائية

( أ ) موظف - إجازة مرضية - وجوب وصول الإخطار بالمرض في ذات اليوم - الحكمة منه - عدم التزام الموظف بذلك يقيم قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على أن غيابه لم يكن بسبب المرض.
(ب) موظف - الحرمان من الراتب عن أيام الانقطاع عن العمل دون مبرر ليس ثمة ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع بغير تحقيق - أساس ذلك.
1 - إن المشرع قصد إلى منع التلاعب بالإجازات المرضية حين أوجب وصول الإخطار بالمرض في ذات اليوم للإسراع في توقيع الكشف الطبي على الموظف، وحتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب والإبلاغ عن المرض يمكن أن يستغلها الموظف في إدعاء المرض، وعلى ذلك فإن عدم التزام الموظف بما ورد في النص المذكور يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضاً برغم وصول الإخطار متأخراً.
2 - إن حرمان الموظف من مرتبه عن أيام انقطاعه عن العمل دون مبرر، يكفي فيه أن يثبت انقطاع الموظف عن العمل وليس هناك في هذا الصدد سبيل محدد لإثبات الانقطاع، ومن ثم فإن التحقيق الإداري ليس شرطاً لازماً إلا حيث تتجه إرادة الجهة الإدارية إلى مساءلة الموظف تأديبياً عن هذا الانقطاع بغية مجازاة الموظف، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة انقطاعه إعمالاً لحكم المادة 49 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 ما دام هذا الانقطاع ثابتاً ولو بغير تحقيق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي (المطعون ضده) كان قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري مبيناً أنه فوجئ بخصم ثمانية جنيهات من مرتب شهر يناير سنة 1965، وأنه تبين له أن هذا الخصم أنزل به بزعم أنه تغيب ستة أيام خلال العام الدراسي 1965 دون إذن، وأن هذه الواقعة غير صحيحة ذلك أنه أحس بمرض مفاجئ وهو في بلدته، الروضة مركز فاقوس شرقية، فأخطر ناظر المدرسة التي كان يعمل بها آنذاك وهي مدرسة القرين الثانوية، وطلب تحويله إلى الكشف الطبي إلا أن إجراءات التحويل تأخرت بسبب المراسلات بين المدرسة وتفتيش صحة الروضة، وكان المدعي قد تماثل للشفاء، فعاد إلى المدرسة لمباشرة عمله كالمعتاد، غير أن محافظة الشرقية أحالته إلى التحقيق، وأنه رغم أنه تقدم بشهادة طبية تفيد مرضه أثناء فترة غيابه، إلا أن مديرية التربية والتعليم أصدرت قرارها المطعون فيه بمجازاته بخصم ثمانية جنيهات من مرتبه، وأنه لما كان القرار المذكور صدر فاقداً لركن السبب فقد تظلم منه، إلا أن جهة الإدارة رفضت تظلمه فأقام دعواه طالباً إلغاء قرار مجازاته.
وقد ردت الجهة الإدارية بمذكرة قالت فيها أن المدعي انقطع عن الحضور يوم 11 من يناير سنة 1965 وحضر يوم 18 من يناير سنة 1965 الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وانقطع عن الحضور يومي 19 و20 من يناير سنة 1965، وحضر يوم 21 من يناير سنة 1965 متأخراً ثم انقطع عن العمل يوم 24 من يناير سنة 1965، وحضر يومي 25 و26 متأخراً، وأنه بذلك يكون القرار المطعون فيه إذ قضى باحتساب مدة غيابه بدون إذن، وقدرها عشرة أيام قد صدر مطابقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - كما أن الجزاء الصادر بخصم يومين من راتبه يتفق مع ما ثبت من التحقيق ومن ارتكابه للمخالفات المنسوبة إليه. وانتهت جهة الإدارة إلى طلب رفض الدعوى.
وبجلسة 17 من مايو سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المدعي بخصم ما يعادل يومين من مرتبه وبأحقيته في استرداد راتبه عن أيام 17، 19، 24 من يناير سنة 1965 وبرفض طلبه استرداد راتبه عن أيام 11 و12 و13 و14 و15 و16 و20 من يناير سنة 1965 وبإلزام كل من طرفي الخصومة بالمصروفات المناسبة - وأقامت المحكمة قضاءها على ما تبين من وقائع الدعوى أن المدعي أرسل إلى ناظر مدرسة القرين الثانوية كتاباً مؤرخاً في 11 من يناير سنة 1965 وصل إلى المدرسة في 17 من يناير سنة 1965 ذكر فيه بأنه مريض وملازم الفراش ببلدة الروضة، وطلب توقيع الكشف الطبي عليه، وقد طلبت المدرسة من طبيب الصحة الكشف عليه، فأفاد بأن ذلك من اختصاص القومسيون الطبي، كما تأشر على الكتاب المذكور، بأنه توجه لاستلام عمله بتاريخ 18 من يناير سنة 1965 وأنه طبقاً للائحة القومسيونات الطبية، كان يتعين على المدعي أن يخطر بمرضه بحيث يصل الإخطار في ذات اليوم، فإذا كان الإخطار لم يصل إلا في 17 من يناير سنة 1965، فتكون جهة الإدارة محقة في احتساب الأيام من 11 من يناير سنة 1965 إلى 16 من يناير سنة 1965 بدون مرتب، وأن يوم 17 من يناير سنة 1965 الذي وصل فيه إخطاره، فإنه لا يجوز حسابه بدون مرتب، لأن المدعي يكون قد أخطر عن مرضه في هذا اليوم، وأنه بالنسبة إلى ما نسب إليه من انقطاعه يومي 19، 14 من يناير سنة 1965، فإن التحقيق الذي أجري معه لم يتناول تخلفه خلال هذين اليومين، وأنه لما كانت جهة الإدارة قد اتخذت سبيل التحقيق الإداري لإثبات واقعة انقطاعه عن عمله، فإنها تلتزم بهذه الوسيلة، وليس لها بعد ذلك أن تحاسب المدعي عن انقطاعه خلال هذين اليومين طالما أن التحقيق لم يتناول هذه الواقعة - وبالنسبة للقرار الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه، فقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن هذا القرار بني على أساس ثبوت مخالفتين في حقه: الأولى - حضوره متأخراً والثانية: تلاعبه بالإجازات - وأنه إذا كانت المخالفة الأولى ثابتة من التحقيق الذي أجرته جهة الإدارة، فإن المخالفة الثانية، وهي تلاعبه بالإجازات، غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق إذ لا صحة لما ورد في مذكرة المحقق من أن مفتش الصحة قام بالكشف على المدعي بتاريخ 17 من يناير سنة 1965 ولم يرخص له بالإجازة عن هذه المدة، وأنه بذلك يكون قرار الجزاء قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لعدم قيامه على كامل سببه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً - بالنسبة لواقعة الغياب يوم 17 من يناير سنة 1965:
أنه ثابت أن المطعون ضده خالف لائحة القومسيونات الطبية بعدم إخطاره عن مرضه تلغرافياً أو بإشارة تليفونية بحيث يصل الإخطار في ذات اليوم، وأنه على ذلك تعتبر المدة كلها بمثابة انقطاع عن العمل، ولا أساس لما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار يوم 17 من يناير سنة 1965 في حكم الإخطار، لأن المطعون ضده قد سلك طريقاً غير ما رسمه القانون فيكون إخطاره باطلاً ولا يعتد به، وتعتبر كل المدة التي تغيبها غياباً بدون مرتب بما في ذلك يوم 17 من يناير سنة 1965.
ثانياً - بالنسبة لواقعة الغياب يومي 19 و24 من يناير سنة 1965:
إن الحكم أخطأ أيضاً في عدم احتساب هذين اليومين غياباً بدون مرتب بمقولة أن التحقيق لم يشملهما - وذلك لأن التحقيق هنا لا يعتبر إجراء جوهرياً لإثبات غياب الموظف طالما لم يكن الأمر في مجال التأديب والعقاب، بل في مجال تطبيق نص قانوني بعدم أحقية الموظف لأجره عن اليوم الذي تغيب فيه، وأنه متى ثبت انقطاع المطعون ضده عن العمل خلال هذين اليومين، فإنه يحرم من راتبه عن هذه المدة بقوة القانون دون حاجة لإجراء تحقيق إلا إذا أرادت الجهة الإدارية اعتبار هذا الأمر من قبيل الذنب الإداري وأرادت معاقبته عنه بالإضافة إلى خصم أجره عنه - وأن جهة الإدارة لم تكن في مجال العقاب بالنسبة لواقعة غياب المطعون ضده يومي 19 و24 من يناير سنة 1965، بل كان مجرد خصم أجر أيام الغياب طبقاً للقانون ومن ثم فإن عدم ذكرهما في التحقيق لا يؤثر على أحقية الإدارة في تطبيق القانون وحرمانه من راتبه عن هذه المدة بقوة القانون.
ثالثاً - بالنسبة لقرار مجازاة المطعون ضده بخصم يومين:
أبانت جهة الإدارة الطاعنة أن هذا القرار صدر استناداً إلى ما جاء بمذكرة الشئون القانونية من أن المطعون ضده حضر متأخراً بعض الأيام وتلاعب بالإجازات، وأن هاتين الواقعتين ثابتتين في حقه، إذ أن مجرد لجوئه لإخطار الجهة الإدارية بمرضه بخطاب ينطوي على تعمد مقصود للغياب ومحاولة لإضفاء صفة المشروعية على هذا الغياب، إذ أنه يستغل حقه في طلب الإجازة المرضية لمجرد تبرير غيابه - وأن هذا هو الأمر الذي تأكد فعلاً بغيابه بعد ذلك حتى بدون إخطار بإجازة مرضية، فقد حاول أن يضفي صفة الشرعية على فترة انقطاعه عن العمل باحتسابها إجازة مرضية.
وانتهت الجهة الطاعنة إلى أنه يبين من كل ما تقدم أن المطعون ضده قد خرج على مقتضيات الوظيفة العامة التي تفرض على الموظف مواظبته على العمل واحترام مواعيده ويكون قرارها المطعون فيه قد قام على سبب صحيح ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير ذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه إلغاءه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق والتحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المنازعة أن المطعون ضده قد انقطع عن الحضور إلى المدرسة التي يعمل بها من يوم 11 من يناير سنة 1965 وحضر يوم 18 من يناير سنة 1965 الساعة العاشرة والنصف صباحاً ثم انقطع عن العمل يومي 19 و20 من يناير سنة 1965 وحضر يوم 21 من يناير سنة 1965 الساعة الحادية عشرة ونصف، كما انقطع يوم 24 من يناير سنة 1965 وحضر يوم 25 من يناير سنة 1965 الساعة الحادية عشرة ويوم 26 من يناير سنة 1965 الساعة الحادية عشرة - كما يبين أن إدارة الشئون القانونية بمحافظة الشرقية قد خلصت في مذكرتها إلى اقتراح حساب المدة من 11 من يناير سنة 1965 إلى 17 من يناير سنة 1965 ومن 19 إلى 20 من يناير سنة 1965 ويوم 24 من يناير سنة 1965 غياباً بدون مرتب ومجازاته بخصم يومين من مرتبه لحضوره متأخراً وتلاعبه بالإجازات، وقد ووفق على هذا الاقتراح وصدر الأمر التنفيذي بالجزاء المشار إليه وبحساب أيام الانقطاع بدون مرتب.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالوجه الأول من أوجه الطعن بالنسبة لواقعة غياب المطعون ضده يوم 17 من يناير سنة 1965 وما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم احتساب ذلك اليوم غياباً بدون مرتب بدعوى أن إخطار المرض وصل في اليوم المذكور، فإن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية تنص على أنه: "إذا طرأت على الموظف أو العامل حالة مرضية تستدعي إجازة وكان قادراً على الانتقال وجب عليه أن يتقدم لرئاسته المباشرة فوراً، أما إذا كان غير قادر على الانتقال فعليه أن يخطرها في يوم انقطاعه بذلك تلغرافياً أو بإشارة تليفونية أو بأي وسيلة أخرى ثانية بحيث يصل الإخطار في ذات اليوم ويكون موضحاً به عنوانه بالدقة التي يسهل معها الاستدلال عليه".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن المشرع قصد إلى منع التلاعب بالإجازات المرضية حين أوجب وصول الإخطار بالمرض في ذات اليوم للإسراع في توقيع الكشف الطبي على الموظف، وحتى لا تكون هناك فترة زمنية بين الغياب والإبلاغ عن المرض يمكن أن يستغلها الموظف في ادعاء المرض، وعلى ذلك فإن عدم التزام الموظف بما ورد في النص المذكور يقيم قرينة قانونية على أن غيابه لم يكن بسبب المرض وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيدحضها ثبوت أن الموظف كان مريضاً برغم وصول الإخطار متأخراً - فإذا كان قد ثبت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل يوم 11 من يناير سنة 1965 وأخطر بمرضه بخطاب لم يصل إلى المدرسة التي يعمل بها إلا في يوم 17 من يناير سنة 1965، فإن ذلك يقيم قرينة على أنه لم يكن متغيباً بسبب المرض خلال هذه المدة، وهذه القرينة تشمل كامل المدة التي تغيبها لا يدحضها إلا أن يثبت بالطريق الذي رسمه المشرع في لائحة القومسيونات الطبية أنه كان مريضاً خلال هذه المدة، وهو ما لم يحدث إذ أنه عاد إلى عمله في اليوم الثاني لوصول الإخطار إلى المدرسة - ولا حجة فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من لا محل لحساب يوم 17 يناير سنة 1965 بدون مرتب لأن المدعي بورود كتابه إلى المدرسة في هذا اليوم يفيد أنه أخطر عن غيابه فيه في ذات اليوم، لا حجة في هذا ذلك أن وصول الإخطار المتأخر، الذي تم بغير الوسيلة التي عينها المشرع، لا يدحض قرينة الغياب بدون إذن، وإنما يدحضها ما قد يثبت بعد ذلك من أن الموظف كان متغيباً حقاً بسبب المرض الذي يثبت بالطريق الذي رسمه المشرع، وهو ما لم يتحقق على نحو ما سلف.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن الخاص بانقطاع المطعون ضده يومي 19 و24 من يناير سنة 1965 فإنه ليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من عدم جواز خصمهما. بحجة أن التحقيق لم يشمل هذين اليومين، وذلك لأن حرمان الموظف من مرتبه عن أيام انقطاعه عن العمل دون مبرر، يكفي فيه أن يثبت انقطاع الموظف عن العمل وليس هناك في هذا الصدد سبيل محدد لإثبات الانقطاع، ومن ثم فإن التحقيق الإداري ليس شرطاً لازماً إلا حيث تتجه إرادة الجهة الإدارية إلى مساءلة الموظف تأديبياً عن هذا الانقطاع بغية مجازاة الموظف، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة انقطاعه إعمالاً لحكم المادة 49 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 ما دام هذا الانقطاع ثابتاً ولو بغير تحقيق، ومع ذلك فإنه يبين من الأوراق أن الموظف المذكور قد ووجه في التحقيق عن غيابه خلال هذين اليومين ضمن الأيام الأخرى التي تضمنتها مذكرة المدرسة التي يعمل بها.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثالث من أوجه هذا الطعن - الخاص بمجازاة المطعون ضده بخصم يومين من راتبه - فإن هذا الجزاء قد أقامته جهة الإدارة على سببين، هما لحضوره متأخراً ولتلاعبه بالإجازات، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ثبوت المخالفة الأولى وذلك من التحقيق الذي أجري معه بخصوص حضوره إلى المدرسة متأخراً، إلا أنه انتهى إلى عدم ثبوت المخالفة الثانية وهي تلاعبه بالإجازات، وقد قضت المحكمة بإلغاء هذا الجزاء مستندة في ذلك إلى أنه لم يقم على كامل سببه بحجة انهيار المخالفة الثانية - إلا أنه لا مناحة أن هذه المخالفة ثابتة أيضاً في حقه، وذلك لعدم إتباعه السبيل الذي رسمه المشرع في لائحة القومسيونات الطبية للتبليغ عن المرض بحيث أوجب وصول الإخطار في ذات اليوم، وواضح من ظروف هذه الواقعة وملابساتها أنه لم يثبت أن المذكور لم يكن مريضاً حقاً خلال فترة انقطاعه - ويترتب على ذلك أن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده يكون قد قام على كامل سببه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو، فإن دعوى المطعون ضده تكون غير مستندة إلى أساس من القانون في جميع عناصرها حقيقة بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببعض طلبات المدعي، وذلك بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه وبأحقيته في استرداد ما خصم من راتبه عن أيام 17 و19 و24 من شهر يناير سنة 1965، يكون قد جانب الصواب في قضائه مما يتعين الحكم بإلغائه، وبرفض دعوى المدعي برمتها مع إلزامه بالمصروفات كاملة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي وألزمته بالمصروفات.