مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 229

(35)
جلسة 10 من إبريل سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة محمد فهمي طاهر ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأبو بكر محمد عطية - المستشارين.

القضية رقم 879 لسنة 12 القضائية

( أ ) قرار إداري - لجان تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية - قراراتها قرارات إدارية ويتعين اختصامها في المواعيد - خطأ اللجنة في تقدير القيمة الإيجارية وشمولها مقابل إيجار ما ببعض الوحدات من أثاث ومفروشات بالإضافة إلى الرسم الإيجاري على الشاغلين - هذا الخطأ لا يهبط بقرارها إلى مرتبة العمل المادي أو ينحدر به إلى درجة الانعدام - أثر ذلك.
(ب) ضريبة العقارات المبنية - تفرض على العقارات المبنية في ذاتها وما في حكمها التي حددها القانون رقم 56 لسنة 1954 - لا تدخل في ذلك المنقولات التي لا تأخذ وصف العقارات المبنية - أساس ذلك.
(جـ) قرار إداري - مسئولية إدارية - شروط انعقاد مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها.
(د) قرار إداري - إلغاؤه - التعويض عنه - لا تلازم بين الطلبين - لذوي الشأن اختيار إقامة الطلبين في دعوى واحدة أو إقامة كل منهما استقلالاً أو إقامة أحد الطلبين دون الآخر - التقاعس في طلب الإلغاء لا ينطوي على خطأ يؤثر في الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم في وقوع هذا الضرر.
1 - إن المشرع منح لجان تقدير القيمة الإيجارية في سبيل تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات السكنية التي يحدد على أساسها وعاء الضريبة على العقارات المبنية، حرية مراعاة جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديد هذه القيمة الإيجارية وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة، ولم يقيد القانون اللجنة في أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة، ومن ثم يكون القانون قد خولها سلطة تقديرية في تقدير القيمة الإيجارية ويكون قرارها والحالة هذه قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني يتعين اختصاصه في المواعيد المقررة قانوناً. وإذا كان القانون يهدف إلى تقدير القيمة الإيجارية للعقار المبني في ذاته، على ما يبين من سياق نصوصه، وكانت لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد أخطأت في اعتماد القيمة الإيجارية لوحدات عقار النزاع المثبتة في دفاتر حساب الحراسة العامة واتخاذها أساساً لها في تقدير القيمة الإيجارية دون أن تتنبه إلى أنها تشمل بالنسبة لبعض الوحدات مقابل إيجار ما بها من أثاث ومفروشات بالإضافة إلى الرسم الإيجاري على الشاغلين، وهو ما كان يتعين عليها خصمه وينتج عن هذا الخطأ في التقدير زيادة وعاء الضريبة على العقار، فإن هذا الخطأ وإن كان يعد مخالفة قانونية تبرر طلب بطلان قرار فرض الضريبة، إلا أنه لا يهبط بالقرار إلى مرتبة العمل المادي أو ينحدر به إلى درجة الانعدام ومن ثم يصبح القرار حصيناً إذا لم يختصم قضائياً خلال المواعيد المقررة قانوناً، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد بما لا وجه للنعي عليه.
2 - إن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التي تتناولها الضريبة على العقارات المبنية وحصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه في العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها واعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، وكذلك التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر وتتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية في ذاتها وما في حكمها التي حددها هذا القانون. وإذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة 82 من القانون المدني عقاراً بالتخصيص، إلا أن المنقولات في المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي حدد مدلول العقارات المبنية تحديداً، أغفل فيه اعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها، لا يجوز التوسع فيه.
3 - إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرراً وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فإنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار، هذا الضرر الذي يتمثل في التزام المدعية سنوياً وإلى نهاية مدة الربط، بأداء ضرائب غير مقررة قانوناً نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة في وعاء الضريبة.
4 - إن قانون مجلس الدولة خول الأفراد والهيئات في الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المعيبة، كما خولهم في المادة التاسعة منه حق طلب تعويض الأضرار التي تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة. وإذ خول القانون ذوي الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة وحق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين، فإن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الاختيار أمام ذوي الشأن، إذا شاءوا أقاموا طلب الإلغاء مع طلب التعويض في دعوى واحدة أو إقامة كل منهما على استقلال أو إقامة أحد الطلبين دون الآخر، وذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم وما يرونه كفيلاً بتحقيقها. وأمام هذا الاختيار الذي أتاحه القانون لذوي الشأن دون ثمة قيد، ينتفي كل قول بأن التقاعس في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب ينطوي على خطأ يؤثر في الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم في وقوع هذا الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 722 لسنة 17 القضائية ضد السيدين/ وزير الإسكان والمرافق ومحافظ القاهرة بوصفه مشرفاً على الشئون البلدية بها بصفتيهما، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 17 من فبراير سنة 1963، طلبت فيها "الحكم أصلياً: بإلغاء القرار الصادر بربط ضريبة المباني على العقار موضوع الدعوى والمنشور في الجريدة الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً: بإلزام المدعى عليهما بأن يردا إليها على سبيل التعويض مبلغ 903 جنيه و893 مليم والفوائد القانونية مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق "وقالت بياناً لدعواها أنها اشترت في 23 من مايو سنة 1961 العمارة رقم 12 الكائنة بشارع شفيق منصور (شارع الأمير حليم سابقاً) بالزمالك بالقاهرة، ووثق عقد بيعه النهائي في 7 من أغسطس سنة 1961، كما اشترت جميع الأثاث المنزلي الموجود ببعض شقق العمارة. وأضافت المدعية أنها تبينت أنه لم يعتد في تقدير القيمة الإيجارية للعقار والتي هي أساس ربط ضريبة المباني عليه بأجرته الفعلية، بل أضيفت إلى الأجرة الفعلية عناصر أخرى كمقابل الأثاث والمفروشات الموجودة ببعض الشقق والعوائد البلدية المفروضة على العقار، مما يجعل ضريبة المباني التي ربطت عليه مخالفة للقانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، فتظلمت من هذا الربط الباطل طالبة تصحيحه برده إلى الحدود القانونية، وبالرغم مما أثبته التحقيق الذي أجرته البلدية في شأن هذا التظلم من صحة الوجوه والأسانيد التي بني عليها، فقد قررت البلدية رفض التظلم. ونعت المدعية على قرار الربط بالبطلان فساد الأساس القانوني الذي بني عليه، وأردفت أن الأخذ في الربط بالأساس القانوني الصحيح من شأنه أن يرتب لها الحق في استرداد الفرق بين ما دفعته على أساس الربط الباطل وما هو مستحق عليها على أساس الربط الصحيح، وأن مقدار هذا الفرق حتى شهر ديسمبر سنة 1962 هو 903 جنيه و893 مليم. وقد أودعت الحكومة أوراق الشكوى المقدمة من المدعية إلى السيد وكيل وزارة الإسكان والمرافق في 11 من أكتوبر سنة 1961 طعناً في القرار المطعون فيه، ودفعت بعدم قبول طلب الإلغاء لرفعه بعد الميعاد القانوني وطلبت رفض طلب التعويض. وعقبت المدعية في مذكرتها الختامية طالبة "الحكم في طلب الإلغاء برفض الدفع بعدم قبول الطلب وبقبوله، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بربط ضريبة المباني على العقار موضوع الدعوى والمنشور في الجريدة الرسمية في 15 من أغسطس سنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً باعتبار أساس ربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى قيمته الإيجارية دون أي عنصر آخر وإجراء التسوية على هذا الأساس ورد ما يكون زائداً، ومن باب الاحتياط الكلي الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يردا للمدعية مبلغ 903 جنيه و893 مليم وفوائده القانونية قيمة الفرق في الضريبة عن المدة المطالب بها وما استجد بعد ذلك حتى تاريخ الحكم في الدعوى مع المصرفات وأتعاب المحاماة".
ومن حيث إنه بجلسة 22 من مارس سنة 1966 قضت المحكمة "أولاً بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: برفض طلب التعويض. ثالثاً: بإلزام المدعية بالمصروفات كاملة". وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول طلب الإلغاء على أن القرار المطعون فيه صدر ونشر في الوقائع المصرية بالعدد رقم 63 في 15 من أغسطس سنة 1960 وأخطر ملاك العقار موضوع النزاع في نفس التاريخ بإتمام التقديرات وبمقدار الضريبة المستحقة على عقارهم وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والمادة 3 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 34 لسنة 1954 وقام هؤلاء الملاك بسداد الضريبة المستحقة في 17 من نوفمبر سنة 1960 ولم يثبت من الأوراق أنهم تظلموا من هذا القرار إلى أن بيع العقار بموجب العقد المسجل في 7 من أغسطس سنة 1961 إلى المدعية التي تقدمت في 11 من أكتوبر سنة 1961 بشكوى تتضرر فيها من زيادة الضريبة المربوطة على العقار. وبعد أن تقرر في 22 من إبريل سنة 1962 حفظ شكواها، أقامت الدعوى في 17 من فبراير سنة 1963. وأوضحت المحكمة أن القرار المطعون فيه أصبح نهائياً بفوات الستة أشهر المقررة للتظلم منه أمام مجلس المراجعة وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 56 لسنة 1954 والتي تنتهي في 14 من فبراير سنة 1961 دون - حصول التظلم منه، وإذ رفعت الدعوى في 17 من فبراير سنة 1963 بعد أكثر من الستين يوماً المقررة لرفع دعوى الإلغاء وفقاً للمادة 22 من قانون مجلس الدولة، فإن الدعوى تكون بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد وردت المحكمة على ما أثارته المدعية من أن القرار المطعون فيه صادر عن سلطة مقيدة للإدارة، فلا يتقيد الطعن فيه بالإلغاء بالميعاد المنصوص عليه في المادة 72 من قانون مجلس الدولة، ردت المحكمة على ذلك بأن مناط فرض الضريبة العقارية وفقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 56 لسنة 1954 وتحديد وعائها لم يوجب القانون الالتزام فيه بمعيار ثابت بل جعل الأساس فيه هو القيمة الإيجارية السنوية للعقار والتي يراعى في تقدير اللجنة المختصة بها جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديدها تحديداً عادلاً، ومن بين هذه العوامل الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار لجنة التقدير قرار صادر عن سلطة تقديرية للإدارة مما يتقيد الطعن فيه بالميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء، ويتعين من ثم القضاء بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه. وبالنسبة للموضوع قالت المحكمة إن وعاء الضريبة على العقارات المبنية إنما يقتصر تحديده بمعرفة لجنة التقدير المختصة على أساس القيمة الإيجارية السنوية لمباني العقار أو لمجموع وحداته الداخلة في بنائه دون غيرها من المنقولات سواء كانت مؤجرة ضمن أجرة وحدات العقار الداخلة في بنائه أو كانت غير مؤجرة وكذلك دون ما يجب قانوناً على مالك العقار استئداؤه من المستأجرين أو الشاغلين لوحداته نيابة عن الجهات الإدارية ولحسابهم كرسوم البلدية أو غيرها. وأوضحت المحكمة أن الثابت أن لجنة التقدير حين قدرت القيمة الإيجارية لبعض الوحدات السكنية لعقار النزاع لم تستبعد من الأجرة الثابتة في عقود الإيجار المقدمة إليها من الحراسة العامة عن تلك الوحدات قيمة أجرة الأثاث والمفروشات، ومتى كان الأمر كذلك فإن قرار اللجنة بتقدير القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات يكون قراراً غير مشروع مما يكون ركن الخطأ الثابت في مسئولية الإدارة عن هذا التقدير. وأوردت المحكمة أنه وإن كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة القانون، إلا أن بائع العقار إلى المدعية قد فوت على نفسه طريق الطعن في القرار الصادر بربط الضريبة سواء أمام مجلس المراجعة أو أمام القضاء الإداري، ولو فعل لألزم جهة الإدارة بإجراء تعديل ربط الضريبة العقارية على الوجه الصحيح ولما التزم بدفع المبلغ الذي تطالب المدعية به بطريق التعويض، وسلوكه هذا يعتبر خطأ ساهم في وقوع الضرر موضوع الطلب الاحتياطي في هذه الدعوى، وبنفس القدر المطالب به تماماً، وقد تلقت المدعية عن البائع لها ملكية العقار بحالته هذه. وأضافت المحكمة أن المدعية اشترت العمارة بقصد الاستغلال، وشأنها في ذلك شأن كل من يستثمر نقوده أن تعلم صافي ما تغله هذه العمارة وهو ما رضيت به مقابلاً للثمن الذي دفعته للبائع. ومن ثم فإنه في مجال تقدير الضرر الذي وقع على المدعية من القرار المطعون فيه فإنه لا شك في أن ذلك يؤثر في تقدير هذا الضرر كثيراً وواقع الأمر أن طلب التعويض هو من قبيل الاستزادة من الدخل الذي يعود على المدعية نتيجة للطعن على القرار الإداري الخاطئ المطعون فيه. وخلصت المحكمة إلى أنه وإن كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة القانون - إلا أن طريق الطعن قد استغلق بفوات ميعاده - وفي مجال طلب التعويض فإنه وإن كون ذلك العيب ركن الخطأ في القرار المطعون فيه إلا أن الضرر الناتج منه يؤثر فيه أن من تلقت المدعية الملكية عنه قد أخطأ بدوره بتقصيره في الطعن على القرار المطعون فيه، ويؤثر فيه انعقاد العامل الاقتصادي السابق إيضاحه، المستفاد من رضاء المدعية بصافي ريع العمارة التي اشترتها استثماراً طيباً للثمن الذي دفعته وقت الشراء، وأن هذين العاملين يجبان الضرر الواقع من القرار المطعون فيه. وانتهت المحكمة إلى أن طلب التعويض يكون بذلك بلا سند من القانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن المدعية قد طعنت في هذا الحكم طالبة "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدفع بعدم قبول طلب الإلغاء وبقبوله وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغ 903 جنيه و893 مليم والفوائد القانونية مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وأقامت طعنها بالنسبة للدفع بعدم قبول الإلغاء لرفعه بعد الميعاد القانوني على أن سلطة لجان التقدير في تقدير الضريبة على المباني سلطة مقيدة حيث حدد القانون تحديداً قاطعاً الأساس الذي يجب التقيد به وهو أن يكون تقدير الضريبة على أساس القيمة الإيجارية للعقار في ذاته، فلا يدخل في تقدير القيمة الإيجارية للعقار عناصر أخرى خارجة عنها كالأثاث والمفروشات الكائنة بالعقار، فإذا لم يتقيد قرار تقدير الضريبة بهذا الأساس فإنه لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن بالإلغاء، وذلك بعكس تقدير أجرة العقار ذاته فسلطة لجان التقدير سلطة تقديرية، إذ لها أن تراعي في تقديره جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديده ومنها أجرة العقار المتفق عليها في العقد إذا كانت خالية من شبهة الصورية أو المجاملة. وخلصت الطاعنة من ذلك ومن تسليم الحكومة بأن لجنة التقدير لم تلتزم بالقيمة الإيجارية الفعلية للوحدات السكنية والمفروشة واقتحمت عليها قيمة أجرة الأثاث والمفروشات، خلصت إلى أن القرار المطعون فيه وقد صدر على خلاف أحكام القانون الذي يقيد سلطتها في هذا الخصوص، فإنه لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ويتعين الحكم برفض الدفع الذي أثارته الحكومة في هذا الشأن. وأقامت الطاعنة طعنها بالنسبة للموضوع على أنه قد أصابها ضرر من القرار المطعون فيه الذي سجل الحكم خطأه ومخالفته للقانون، ومن حقها أن تطلب التعويض عنه، ويتمثل الضرر الذي أصابها أنها تدفع ضريبة على العقار تزيد على الحد المقرر قانوناً وتحملت ضرار يدفعها ثمناً للعقار يزيد على قيمته على أساس الضريبة الصحيحة.
وانتهت من ذلك في مذكرتها الختامية إلى طلب "الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبالنسبة إلى طلب الإلغاء برفض الدفع بعدم قبول هذا الطالب وبقبوله وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بربط ضريبة المباني على العقار موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً باعتبار أن أساس ربط الضريبة على العقار موضوع الدعوى هو قيمة أجرة العقار ذاته وإجراء التسوية على هذا الأساس ورد ما يكون زائداً، ومن باب الاحتياط الكلي الحكم بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يردا للطاعنة مبلغ 903 جنيه و893 مليم وفوائده القانونية قيمة الفرق في الضريبة عن المدة المطالب بها وما استجد بعد ذلك حتى تاريخ الحكم في الدعوى مع المصروفات وأتعاب المحاماة.
ومن حيث إن الحكومة قد عقبت على الطعن بمذكرة انتهت فيها إلى طلب "الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين" وضمنت طعنها أن من المقرر أن القرار الإداري الذي تغلب على عناصره فكرة تقييد التقدير شأنه شأن القرار الذي تغلب على عناصره فكرة حرية التقدير يستقر بعد انقضاء مدد الطعن القضائية، ولا تقبل دعوى الإلغاء عنه بعد فوات هذه المواعيد. وأضافت أنه لم يثبت أن لجنة التقدير وهي بصدد تقدير القيمة الإيجارية الحقيقية للعقار كان في اعتبارها أن هناك بعض شقق من العقار قد أجرت مفروشة من المالك ومن ثم لا يحمل تقدير قيمة الضريبة الصادر بها القرار إلا باعتبار أنه تقرر على أساس القيمة الإيجارية الحقيقية لسائر أجزاء العقار، ومع ذلك فإن هذه المنقولات تعتبر عقاراً بالتخصيص يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تحديد القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لتحديد الضريبة لأنها تؤخذ فعلاً في الاعتبار عند تأجير العقار.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بربط ضريبة المباني على العقار مثار المنازعة والمنشور في الوقائع المصرية في 15 من أغسطس سنة 1960، لرفعه بعد الميعاد القانوني، فالثابت من الأوراق على ما أوضحه الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت في هذا الشق منها بعد انقضاء المواعيد التي حددها قانون مجلس الدولة في المادة 22 منه، وهو ما لا ينكره طرفا الخصومة ويسلمان به. ولكن يثور الخلاف حول ما أبدته المدعية من أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية السنوية المنصوص عليها في القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية، خرجت على حدود سلطتها المقيدة فلم تلتزم بالقيمة الإيجارية الفعلية للوحدات السكنية المفروشة من عقار النزاع بل أقحمت عليه قيمة أجرة الأثاث والمفروشات والرسم الإيجاري على الشاغلين، وإذ صدر القرار المطعون فيه بربط الضريبة دون التقيد بالأساس الذي قرره القانون في تقدير الضريبة على أساس من القيمة الإيجارية السنوية للعقار في ذاته فإنه يكون قد صدر على خلاف القانون الذي يقيد سلطة الإدارة في هذا الشأن، ومن ثم لا يتحصن القرار بفوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن لجنة تقدير الإيجارات المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له، اعتمدت في سنة 1959 إيجار وحدات العقار مثار المنازعة المثبتة في دفاتر حساب الحراسة العامة التي كان ملاك هذا العقار خاضعين لأحكامها قبل انتقال ملكية العقار إلى المدعية، واتخذت اللجنة هذه الإيجارات أساساً في تقدير القيمة الإيجارية للعقار وحساب وعاء ضريبة للعقارات المبنية على العقار وربطت الضريبة على أساس ذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1960 وصدر بها القرار المطعون فيه وقد تبين من أوراق ملف التظلم الذي تقدمت به المدعية في 11 من إبريل سنة 1961 إلى وزارة الإسكان والمرافق طعناً في هذا القرار أن القيمة الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط الضريبة شملت بالنسبة لبعض وحدات العقار مقابل إيجار الأثاث والمفروشات والرسم الإيجاري على الشاغلين.
ومن حيث إنه يبين من استقراء أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه والقوانين المعدلة له وبخاصة المادة التاسعة منه (أن المشرع منح لجان تقدير القيمة الإيجارية في سبيل تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي يحدد على أساسها وعاء الضريبة على العقارات المبنية، حرية مراعاة جميع العوامل التي تؤدي إلى تحديد هذه القيمة الإيجارية وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خالياً من شبهة الصورية أو المجاملة، ولم يقيد القانون اللجنة في أداء مهمتها بقيود محددة أو أسس ثابتة، ومن ثم يكون القانون قد خولها سلطة تقديرية في تقدير القيمة الإيجارية ويكون قرارها والحالة هذه قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني يتعين اختصامه في المواعيد المقررة قانوناً. وإذا كان القانون يهدف إلى تقدير القيمة الإيجارية للعقار المبني في ذاته، على ما يبين من سياق نصوصه، وكانت لجنة تقدير القيمة الإيجارية قد أخطأت في اعتماد القيمة الإيجارية لوحدات عقار النزاع المثبتة في دفاتر حساب الحراسة العامة واتخاذها أساساً لها في تقدير القيمة الإيجارية دون أن تتنبه إلى أنها تشمل بالنسبة لبعض الوحدات مقابل إيجار ما بها من أثاث ومفروشات بالإضافة إلى الرسم الإيجاري على الشاغلين، وهو ما كان يتعين عليها خصمه وينتج عن هذا الخطأ في التقدير زيادة وعاء الضريبة على العقار، فإن هذا الخطأ وإن كان يعد مخالفة قانونية تبرر طلب بطلان قرار فرض الضريبة، إلا أنه لا يهبط بالقرار إلى مرتبة العمل المادي أو ينحدر إلى درجة الانعدام، ومن ثم يصبح القرار حصيناً إذا لم يختصم قضائياً خلال المواعيد المقررة قانوناً، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه لرفعه بعد الميعاد بما لا وجه للنعي عليه.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب التعويض فقد انتهى الحكم المطعون فيه، للأسباب التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، إلى أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية إذا لم تستبعد من أجرة بعض الوحدات السكنية لعقار النزاع قيمة أجرة الأثاث والمفروشات فإن قرارها بتقدير القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات يكون قراراً غير مشروع مما يكون ركن الخطأ الثابت في مسئولية الإدارة عن هذا التقدير. ولا حجة فيما أثاره الدفاع عن الحكومة في تعقيبه على الطعن من أن الأثاث والمفروشات المشار إليها أخذت في الاعتبار عند تأجير الوحدات السكنية بالعقار، ثم تعتبر عقاراً بالتخصيص يجب أن تؤخذ في الحسبان عند تحديد القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لتحديد الضريبة.
لا حجة في ذلك لأن القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه حدد مدلول العقارات التي تتناولها الضريبة على العقارات المبنية وحصرها على ما يبين من نص المادة الأولى منه في العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها واعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة، وكذلك التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، وتتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية على العقارات المبنية في ذاتها وما في حكمها التي حددها هذا القانون. وإذا كان المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر في حكم المادة 82 من القانون المدني عقاراً بالتخصيص، إلا أن المنقولات في المنازعة الماثلة لا تأخذ وصف العقارات المبنية وما في حكمها في حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذي حدد مدلول العقارات المبنية تحديداً، أغفل فيه اعتبار العقارات بالتخصيص هو أحد عناصرها، لا يجوز التوسع فيه. وهذا هو الفهم الذي أخذت به الجهة القائمة على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية وربط الضريبة عليها حيث سلمت في أوراقها بأنه كان يتعين فرز ما يخص إيجار الفرش والرسم الإيجاري على الشاغلين من الإيجار الذي تضمنه العقد، وحال دون ذلك تحصن القرار المطعون فيه بفوات المواعيد.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ولما كان القرار المطعون فيه قد شابه عيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة فإنه يحق للمدعية أن تطالب برفع الضرر المترتب على هذا القرار، هذا الضرر الذي يتمثل في التزام المدعية سنوياً وإلى نهاية مدة الربط، بأداء ضرائب غير مقررة قانوناً نشأت عن تلك الزيادة الخاطئة في وعاء الضريبة.
ومن حيث إن هذه المحكمة لا تشاطر الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه من أن الضرر الناتج عن الخطأ المشار إليه يؤثر فيه أن من تلقت المدعية الملكية عنه قد أخطأ بدوره بتقصيره في الطعن على القرار المطعون فيه في الميعاد القانوني وسلوكه هذا يعتبر خطأ ساهم في الضرر الواقع من القرار المطعون فيه، لا تشاطر هذه المحكمة المطعون فيه هذا الرأي ذلك أن قانون مجلس الدولة خول الأفراد والهيئات في الفقرة السادسة من المادة الثامنة منه حق الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المعيبة، كما خولهم في المادة التاسعة منه حق طلب تعويض الأضرار التي تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة. وإذ خول القانون ذوي الشأن حق طلب تعويض الأضرار التي تلحقهم من تنفيذ هذه القرارات المعيبة. وإذ خول القانون ذوي الشأن حق طلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة وحق طلب التعويض عنها دون إيجاد ثمة تلازم بين الطلبين، فإن من مقتضى ذلك أن ينفسح مجال الاختيار أمام ذوي الشأن، إذا شاءوا أقاموا طلب الإلغاء مع طلب التعويض في دعوى واحدة أو إقامة كل منهما على استقلال أحد الطلبين دون الآخر، وذلك حسبما تمليه عليهم مصالحهم وما يرونه كفيلاً بتحقيقها. وأمام هذا الاختيار الذي أتاحه القانون لذوي الشأن دون ثمة قيد، ينتفي كل قول بأن التقاعس في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب ينطوي على خطأ يؤثر في الضرر المترتب على خطأ الجهة الإدارية أو يساهم في وقوع هذا الضرر.
ومن حيث إنه لا حجة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن رضاء المدعية بصافي ريع العمارة التي اشترتها استثماراً طيباً للثمن الذي دفعته وقت الشراء يجب الضرر الواقع من القرار المطعون فيه، لا حجة في ذلك لأن الخطأ الذي اقترفته جهة الإدارة بإصدار قرارها المعيب تحقق عنه ضرر تمثل على ما سلف بيانه في الالتزام بأداء ضرائب غير قانونية إلى خزينة الدولة، ولم يقم ثمة دليل من الأوراق على أن المدعية اشترت العقار، بسبب الضريبة غير القانونية المفروضة عليه، بغير قيمته الحقيقية، بما من مقتضاه أن المشتري قد تحمل عبء الضرر الذي ترتب على خطأ جهة الإدارة ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعية قد تحملت عبء أداء هذه الضريبة غير القانونية سنوياً منذ سنة 1961 إلى الآن، فإنه يتعين والحالة هذه إلزام جهة الإدارة بجبر الضرر الذي حاق بالمدعية.
ومن حيث إن المدعية طالبت في عريضة الطعن بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها على سبيل التعويض مبلغ 903 جنيه و893 مليم والفوائد القانونية مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأوضحت في مذكرتها الختامية أن المبلغ المشار إليه يمثل الفرق في الضريبة عن المدة المطالب بها منذ سنة 1960 حتى سنة 1962، وطالبت به مع ما يستجد بعد ذلك حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقد قدرت المدعية هذا المبلغ باعتباره يمثل الفرق بين الضريبة المقررة في السنوات المذكورة وتلك المستحقة قانوناً فيها، على أساس أن الضرائب المقررة في هذه السنوات كانت 855 جنيه و2 مليم، 855 جنيه و2 مليم و1505 جنيه و634 مليم على التوالي، وتقدر الضريبة المستحقة قانوناً في هذه السنوات بمبلغ 701 جنيه و508 مليم، 701 جنيه و805 مليم، 908 جنيه و741 مليم على التوالي. وقد طالبت محكمة القضاء الإداري الحكومة بجلستها المعقودة في 26 من مايو سنة 1964 ببيان القيمة الإيجارية الفعلية للعقار موضوع الدعوى دون إضافة أية عناصر أخرى كمقابل الأثاث والمفروشات الموجودة ببعض الشقق والعوايد البلدية المفروضة عليه وأيضاً مقدار ضريبة المباني المستحقة عليه على الأساس المتقدم وذلك عن المدة من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى آخر ديسمبر سنة 1962 ومقدار ما دفعته المدعية من ضريبة على العقار المذكور عن المدة المشار إليها. وقرر الحاضر عن الحكومة أمام السيد المفوض بجلسة المناقشة المعقودة في 10 من يونيه سنة 1964 أن تقدير القيمة الإيجارية التي تم على أساسها حساب العوائد كانت على أساس العقود المبرمة مع المستأجرين وهي شاملة لمقابل الأثاث والمفروشات، ويحتاج الأمر لبيان القيمة الإيجارية الفعلية للعقار دون إضافة أية عناصر أخرى إلى إعادة معاينة العقار وتقدير القيمة الإيجارية. ولم تستجب الحكومة لطلب المحكمة واكتفت ببيان أن الضريبة كانت في سنة 1961 - 855 جنيه و2 مليم وفي سنة 1962 - 1207 جنيه و352 مليم وفي سنة 1963 - 1261 جنيه و692 مليم.
ومن حيث إنه على هدي البيانات المستفادة من الأوراق، وبمراعاة أن المدعية لم تدفع الضريبة المذكورة إلا اعتباراً من سنة 1961، وبمراعاة عدم توافر التحديد القانوني للقيمة الإيجارية لعقار النزاع التي تستقل بتقديرها لجان تقدير القيمة الإيجارية ومجالس المراجعة المشكلة وفقاً لحكم القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه، وقد استغلق هذا الباب بعد أن تحصن القرار المطعون فيه بفوات ميعاد الطعن فيه، فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق للمدعية عن جميع الأضرار التي ترتبت على القرار المطعون فيه تقديراً جزافياً شاملاً جميع تلك الأضرار بمبلغ خمسمائة جنيه، ويتعين من ثم القضاء بإلزام محافظة القاهرة بأن تدفع للمدعية هذا التعويض وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام الوفاء مع إلزام المحافظة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وبإلزام محافظة القاهرة بأن تدفع إلى المدعية مبلغ خمسمائة جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ صدور هذا الحكم حتى تمام الوفاء وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت محافظة القاهرة بالمصروفات.