أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 272

جلسة 26 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(49)
الطعن رقم 2322 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج) مهندسون. أوامر تكليف. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) نطاق كل من المادتين 1، 5 من القانون 296 لسنة 1956؟
(ب) مناط العقاب طبقاً للمادة 5 من القانون سالف الذكر؟
(ج) حكم الإدانة بياناته؟ مثال لتسبيب معيب.
1 - اختلاف نطاق كل من المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل في شأن أوامر تكليف المهندسين المصريين خريجي الجامعات المصرية.
2 - مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 296 لسنة 1956 المعدل هو امتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء وظيفته وبشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بغير الاستقالة.
3 - أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ خلا من الرد على دفاع الطاعن بخروجه عن نطاق أمر التكليف لانقضاء أجله، ومن بيان الدرجة المالية المقيد عليها وسند تكليفه بالعمل ومدة التكليف وتاريخ انتهائها وسبب استمراره في عمله بعد انتهاء تلك الفترة أو بقائه في وظيفته وهل كان ذلك امتداد لمدة تكليف سابقة أو بناءً على تعاقد وظيفي يوجب عليه الاستمرار في عمله ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قيام هذه الوظيفة وثبوت امتناعه عن أدائها قبل انتهاء مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/ 10/ 1966 بدائرة بندر دمنهور: وهو مهندس مصري من خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 5 و6 من القانون 296 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1958 و42 لسنة 1963، 74 لسنة 1964. ومحكمة دمنهور الجزئية قضت حضورياً في 25/ 1/ 1967 بتغريم المتهم مبلغ خمسين جنيهاً. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 17/ 4/ 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تأدية أعمال وظيفته دون مسوغ قانوني حالة كونه مهندساً مصرياً من خريجي كليات الهندسة بالجامعات المصرية، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بخروجه عن نطاق التكليف لانقضاء أجله وقد خلا الحكم من بيان العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فلم يبين سند تكليفه بالعمل، وبداية مدة التكليف ونهايتها حتى يمكن التحقق من سلامة تطبيق القانون على الواقعة.
وحيث إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه للواقعة على قوله "إن المتهم وهو مهندس بوزارة الري قد امتنع عن تأدية أعمال وظيفته دون أن تنتهي خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ولم يكن انتهاؤها واجباً إلى انتهاء مدة التكليف. فإن الثابت من الأوراق أنه استمر في العمل بعد انتهاء هذه المدة فإن ما وقع منه يكون مجرماً طبقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 296 سنة 1956 ويتعين عقابه طبقاً لنص المادة 6 من ذات القانون، وتملك المحكمة هذا التعديل للوصف دون ما حاجة إلى لفت نظر المتهم إليه". وكانت المادة الأولى من القانون 296 لسنة 1956 المعدل بالقوانين 30 لسنة 1958 و42 لسنة 1963، 74 لسنة 1964 إذ نصت على أن "يصدر الوزير المختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحتهم اللجنة للعمل في الوظائف التي عينتها ويكون هذا الأمر نافذاً لمدة سنتين قابلة للامتداد مدد أخرى مماثلة". وكانت المادة الخامسة من القانون قد نصت على أنه - "يحظر على مهندسي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من الدرجة الثالثة فما دونها الامتناع عن تأدية وظائفهم ما لم تنته خدمتهم بأحد الأسباب المنصوص عنها في المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وذلك فيما عدا الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية فإنها تعتبر كأن لم تكن". فقد دلت بذلك على اختلاف نطاق كل منهما وعلى أن مناط العقاب طبقاً للمادة الخامسة التي دين الطاعن على أساسها هو امتناع المهندس الملحق بالعمل فعلاً عن أداء وظيفته وبشرط ألا تكون خدمته قد انتهت بغير الاستقالة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خلا من الرد على دفاع الطاعن ومن بيان الدرجة المالية المقيد عليها وسند تكليفه بالعمل ومدة التكليف وتاريخ انتهائها وسبب استمراره في عمله بعد انتهاء تلك الفترة أو بقائه في وظيفته وهل كان ذلك امتداد لمدة تكليف سابقة أو بناء على تعاقد وظيفي يوجب عليه الاستمرار في عمله، ولم يورد الأدلة التي استخلصت منها المحكمة قيام هذه الوظيفة وثبوت امتناعه عن أدائها قبل انتهاء مدة خدمته بأحد الأسباب المنصوص عليها قانوناً مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.