أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 288

جلسة 27 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.

(53)
الطعن رقم 1903 لسنة 37 القضائية

(أ، ب، ج) نقض. "الرجوع في حكم سابق". إجراءات المحاكمة. تزوير. "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية. "وقف السير فيها".
( أ ) استناد محكمة النقض في القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً إلى توقيع الأسباب التي بني عليها من محامٍ غير مقبول أمامها. ثبوت أن الذي وقع الأسباب من المحامين المقبولين. وجوب الرجوع في الحكم السابق ونظر الطعن من جديد.
(ب) للنيابة العامة ولسائر الخصوم الطعن بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها.
(ج) الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة. لها ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت عدم جدية الطعن.
1 - متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
2 - للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن.
3 - الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة. فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدوى وأن الدلائل عليه واهية. ولما كان ما أثاره الطاعن في وجه الطعن - من أنه لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه - لم يقدم عليه ما يظاهره، وليس في الأوراق ما يسانده، وكان البادي من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابي الاستئنافي وفي محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمي الصادر منه لوكيله، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه في ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه. فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1961 بدائرة قسم قصر النيل: توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر لبوش والتر وكان ذلك بالاحتيال وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قصر النيل الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً في 4 ديسمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 27 أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 9 يناير سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحكمة سبق أن قضت بجلسة 15 من يناير سنة 1968 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ عدلي مدبولي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب هو الأستاذ رمضان محمود بكر وهو من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالحكم الغيابي الاستئنافي، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة. وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه مما حدا به إلى إقامة دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة المدنية قيدت برقم 63 لسنة 1966 الدرب الأحمر.
وحيث إنه وإن كان للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أية ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن، إلا أنه لما كان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير، وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية. لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن في وجه الطعن لم يقدم عليه ما يظاهره - وليس في الأوراق ما يسانده، وكان الظاهر من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابي الاستئنافي وفي محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمي رقم 286 سنة 1966 المؤرخ 12 يناير سنة 1966 الصادر منه لوكيليه الأستاذين عدلي مدبولي المحلاوي ومحروس خضر المحامين، كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لهذه المحكمة بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1967 يشابه في ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً