أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 292

جلسة 27 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(54)
الطعن رقم 2051 لسنة 37 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام. اعتراف". نقض. "أحوال الطعن بالنقض. وقوع بطلان في الحكم". اختلاس أموال أميرية.
رد الحكم على دفاع المتهمين بما يخالف الثابت في أوراق الدعوى. يعيبه.
إذا كان يبين من المفردات أن المحقق الإداري قرر في تحقيق النيابة العامة أن المتهمين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما والاكتفاء بتوقيع الجزاء الإداري عليهما في حالة اعترافهما، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على دفاع المتهمين بأن الاعتراف المنسوب صدوره إليهما في التحقيقات قد صدر منهما نتيجة إغراء وتضليل من المحقق الإداري، على مجرد قوله بأنه لم يقم عليه دليل في الأوراق وهو ما يخالف الثابت على لسان المحقق الإداري في تحقيق النيابة العامة، ولم يعرض إلى ما أقر به هذا المحقق في أقواله في شأن الظروف التي لابست صدور الاعتراف من المتهمين ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب المستوجب للنقض بالنسبة للطاعنين الأول والثاني وبالنسبة للطاعن الثالث الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة واتصال الوجه الذي بني عليه النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 7/ 7/ 1964 بدائرة مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة: بصفتهم موظفين عموميين "مستخدمين بالإصلاح الزراعي" استولوا بغير حق على مال للدولة هو (الموتوران) المبينان الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكين للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 113/ 1 و118 من قانون العقوبات فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادتين 17 و27 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهم برد قيمة "الموتورين" المستولى عليهما وقدرها ثلاثون جنيهاً وعزلهم من وظائفهم لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقدم الطاعنان الأول والثاني تقريري أسبابهما في الميعاد ولم يقدم الطاعن الثالث أسباباً لطعنه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنهما دفعا بأن الاعتراف المنسوب صدوره إليهما في التحقيقات والذي دانهما الحكم اعتماداً عليه صدر منهما نتيجة إغراء وتضليل من جانب المحقق الإداري...... بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة والاكتفاء بالجزاء الإداري. إلا أن الحكم استند في رده على هذا الدفع، إلى أنه لم يقم عليه دليل في الأوراق في حين أن ما أورده الحكم عن ذلك يخالف الثابت من أقوال هذا الشاهد خاصاً بظروف صدور هذا الاعتراف ولا يصلح رداً عليه، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين دفعا ببطلان الاعتراف المنسوب إليهما لصدوره منهما تحت تأثير التضليل والإغراء من جانب المحقق الإداري وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد ذلك في الدعوى مستندة فيما استندت إليه إلى اعتراف الطاعنين في التحقيق الإداري وردت على هذا الدفع بما مؤداه أنه لم يقم عليه دليل في الأوراق. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن المحقق الإداري....... قرر في تحقيق النيابة العامة أن الطاعنين لم يعترفا إلا بعد أن وعدهما بعدم إبلاغ النيابة العامة ضدهما والاكتفاء بتوقيع الجزاء الإداري عليهما في حالة اعترافهما. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص على مجرد قوله بأنه لم يقم عليه دليل في الأوراق وهو ما يخالف الثابت على لسان المحقق الإداري في تحقيق النيابة - ولم يعرض إلى ما أقر به هذا الشاهد في أقواله في ذلك التحقيق في شأن الظروف التي لابست صدور الاعتراف من الطاعنين ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب المستوجب للنقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعنين والطاعن الثالث الذي لم يقدم أسباباً لطعنه. وذلك لوحدة الواقعة واتصال الوجه الذي بني عليه النقض به.