مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1971 إلى آخر سبتمبر سنة 1971) - صـ 298

(45)
جلسة 17 من مايو سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين: محمد صلاح الدين السعيد وأحمد علي حسن العتيق - المستشارين.

في المعارضة رقم 177 لسنة 13 القضائية

دعوى - مصروفات - رسوم الطعن - كفالة.
الإلزام بالمصروفات دون تحديد عناصرها ينصرف إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني - عدم انصرافها إلى الرسوم الغير مستحقة قانوناً وكذلك إلى الكفالة الغير مستحقة قانوناً.
إن دائرة فحص الطعون وقد قضت في الطعن موضوع هذه المعارضة بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بالمصروفات دون تحديد عناصرها، فإن مفاد ذلك أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني، وليس من بينها رسوم الطعن باعتبار أنها رسوم غير مستحقة قانوناً، ومن ثم لا يجوز مطالبة الهيئة بها. أما عن الكفالة فإن دائرة فحص الطعون لم تلزم الهيئة المعارضة بدفعها، وهي وإن كانت قد قضت بمصادرة الكفالة إلا أن الثابت أن الهيئة المعارضة لم تدفع هذه الكفالة عند الطعن باعتبار أنها غير مستحقة قانوناً، واكتفى بالتأشير على طلب تقرير الطعن بأن جملة الرسم والكفالة وقدرها عشرون جنيهاً خاص بالحكومة وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم بمصادرة الكفالة غير المدفوعة وغير المستحقة قانوناً يكون قد وقع على غير محل، وبالتالي غير قابل للتنفيذ، ولا محل والحالة هذه بالتنفيذ على الهيئة بقيمة هذه الكفالة أسوة بما هو متبع مع الحكومة.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون قائمة رسوم الطعن رقم 177 لسنة 13 القضائية المعارض فيها إذ قدرت الرسوم التي تنفذ بها ضد هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ عشرين جنيهاً منها خمسة عشر جنيهاً رسم ثابت والباقي وقدره خمسة جنيهات كفالة، قائمة على غير أساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائها مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الحاضر عن كل من الهيئة المعارضة وسكرتيرية المحكمة الإدارية العليا، وبعد المداولة.
من حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إنه بصدور القانون رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة والقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين الهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 في شأن الرسوم القضائية التي نصت على عدم استحقاق الرسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، إذ كشفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 عن أن الهيئات العامة في الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية. وبناء عليه فإن الحكمة التي تغياها المشرع من تقريره ميزة الإعفاء من الرسوم القضائية تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة. ومن بينها الهيئة المعارضة بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري رقم 891 لسنة 1966 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة. واستهداء بحكم المادة 254 من قانون المرافعات وما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية، ينسحب الإعفاء من الرسوم القضائية على الإعفاء من الكفالة الواجبة الإيداع عند التقرير بالطعن، لاتحاد العلة. وترتيباً على ذلك لا تستحق رسوم على الدعاوى وكذا الطعون التي ترفعها الهيئات العامة كما لا تستحق الكفالة المشار إليها.
ومن حيث إن دائرة فحص الطعون قد قضت في الطعن موضوع هذه المعارضة بإلزام هيئة النقل العام بالقاهرة بالمصروفات دون تحديد عناصرها، فإن مفاد ذلك أن ينصرف الإلزام إلى عناصر المصاريف التي لها وجود قانوني، وليس من بينها رسوم الطعن باعتبار أنها رسوم غير مستحقة قانوناً، ومن ثم لا يجوز مطالبة الهيئة بها. أما عن الكفالة فإن دائرة فحص الطعون لم تلزم الهيئة المعارضة بدفعها، وهي وإن كانت قد قضت بمصادرة الكفالة إلا أن الثابت أن الهيئة المعارضة لم تدفع هذه الكفالة عند الطعن باعتبار أنها غير مستحقة قانوناً، واكتفى بالتأشير على طلب تقرير الطعن بأن جملة الرسم والكفالة وقدرها عشرون جنيهاً خاص بالحكومة وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم بمصادرة الكفالة غير المستحقة قانوناً يكون قد وقع على غير محل، وبالتالي غير قابل للتنفيذ ولا محل والحالة هذه بالتنفيذ على الهيئة بقيمة هذه الكفالة أسوة بما هو متبع مع الحكومة.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون قائمة رسوم الطعن رقم 177 لسنة 13 القضائية المعارض فيها إذ قدرت الرسوم التي تنفذ بها ضد هيئة النقل العام بالقاهرة بمبلغ عشرين جنيهاً منها خمسة عشر جنيهاً رسم ثابت والباقي وقدره خمسة جنيهات كفالة، قائمة على غير أساس سليم من القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائها مع إلزام المعارض ضده بالمصاريف عدا الرسوم عملاً بالمادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء أمر تقدير الرسوم المعارض فيه وألزمت المعارض ضده بمصروفات المعارضة.