أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 320

جلسة 4 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(59)
الطعن رقم 259 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". "سلطتها في تقدير الدليل". جريمة. "الجريمة المستمرة". اختصاص. نيابة عامة. تفتيش.
( أ ) نقل المخدر بقصد الاتجار. تقديره. موضوعي.
(ب) جريمة نقل المخدر. مستمرة.
تعليق الإذن بالتفتيش على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة الاختصاص. صحته.
(ج، د، هـ) تفتيش. دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش" بطلان. مأمورو الضبط القضائي. اختصاص. قبض. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(ج) عدم جواز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش الباطل إلا ممن شرع البطلان لمصلحته.
(د) انصراف القيود الواردة على حق رجل الضبط في إجراء القبض والتفتيش على السيارات الخاصة دون السيارات المعدة للأجرة.
(هـ) مجرد إيقاف سيارة معدة للإيجار وهي سائرة في الطريق العام، لا ينطوي على تعرض لحرية ركابها ولا يعد قبضاً في صحيح القانون.
(و، ز) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في تقدير طلبات الدفاع". إثبات. "بوجه عام. معاينة".
(و) التزام محكمة الموضوع بإجابة الطلب الجازم أو الرد عليه. (ز) طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد. اعتباره من قبيل الدفاع الموضوعي.
1 - نقل المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وما دامت المحكمة قد اقتنعت للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، أن النقل كان بقصد الاتجار.
2 - جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط التي أصدرت إذن التفتيش ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها.
3 - المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، فإذا كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن، فإن تفتيشها لا يمس حرمة من الحرمات المكفولة له.
4 - الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون - طالما هي في حيازة أصحابها - فإذا كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات، وقد اعترف الطاعن الثاني بأنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة، فإن هذه الحماية تسقط عنها.
5 - مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه، لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه للأسباب السائغة التي أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة من بعد، الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء.
6 - الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
7 - طلب المعاينة الذي لا يتجه إلا إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد الذي اطمأنت إليه المحكمة يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً إن هي التفتت عنه؛ إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم بالإدانة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 24 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: المتهم الأول: حاز جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون. المتهم الثاني: نقل الجوهرين المخدرين سالفي الذكر وكان ذلك بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها في القانون. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1/ 1 و7/ 1 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... وقدم المحامي عن الطاعن الثاني تقريراً بالأسباب في 7 ديسمبر سنة 1967 موقعاً عليه منه، أما الطاعن الأول فلم يقدم أسباباً لطعنه.


المحكمة

بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
من حيث إن المحكوم عليه الأول... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر قانوناً إلا أنه لم يودع الأسباب التي بني عليها الطعن في هذا الميعاد ومن ثم يكون الطعن المقام منه غير مقبول شكلاً وفقاً للمادتين 34 و39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني...... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن يعمل كسائق سيارة يستغلها بطريق التأجير في نقل الركاب عبر الوجه القبلي وقد طلب المتهم الأول منه أن ينقله بسيارته من القاهرة إلى المراغة ثم وضع أمتعته بحقيبة السيارة ومن بينها الجوال والصندوقين التي ضبطت بها المواد المخدرة دون أن يعلم بما كانت تحتويه إلا أن الحكم المطعون فيه عول في شأن علمه بوجود المخدرات على ما شهد به رجال المباحث من أن رائحة المخدرات كانت تنبعث من السيارة وأن وجودها في الصندوقين كان بحالة ظاهرة تسمح بالرؤية، في حين أنه لا يتأتى فنياً أن تنفذ الرائحة من المخدرات المضبوطة لوجودها داخل أغلفة من القماش وورق السلوفان خاصة وقد كانت حقيبة السيارة مغلقة، وحتى مع افتراض تصاعد الرائحة في هذه الحالة فإنها لا تتصل بحاسة الشم لدى الطاعن لأنها تسري إلى الخلف وليس إلى وليس إلى الأمام صوب جلوسه أمام عجلة القيادة - وقد كان الصندوقان ذوي حجم كبير ولا تشغل كمية المخدرات المضبوطة إلا مساحة قليلة منهما ولا يمنع وجود المخدر بهما انفلاق غطاء الصندوق المكون من أربعة أجزاء تتلاقى عند قمته وفوهته فتستر ما بداخله، وقد تمسك المدافع عن الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع وطلب معاينة الصندوقين وتحقيق دفاعه بشأن رائحة المخدر بواسطة إدارة المعامل الكيمائية إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعه دون أن يعني بتحقيقه أو تمحيصه وخلت أسبابه من الرد عليه ولم يستظهر الركن المعنوي للجريمة رغم منازعة الطاعن في توافره، ثم إن الحكم اعتبر أن حيازة الطاعن للجوهر المخدر كان بقصد الاتجار استناداً إلى ضخامة كمية المخدرات المضبوطة وإلى اشتهار المتهم الأول بالاتجار فيها على الرغم من أن هذه الشهرة ليس لها من الذيوع والانتشار ما يصح معها مؤاخذته على أساسها ولا ينهض حجم الكمية المضبوطة دليلاً بذاته على توافر قصد الاتجار - وأخيراً فإن الطاعن قد دفع ببطلان إذن تفتيش السيارة الصادر من نيابة أسيوط استناداً إلى أن وقت إصداره لم تكن السيارة قد بلغت دائرة محافظة أسيوط، غير أن الحكم قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على عدم ملكية الطاعن للسيارة وأن هذا الدفع لا يقبل إلا من مالكها، وعلى وقوع جريمتي الإحراز والنقل بالفعل وقت إصدار الإذن، مع أن الطاعن هو القائم على استغلال السيارة كسيارة أجرة مما يخوله الحق في الدفع ببطلان إذن التفتيش الصادر بشأنها، كما أنه لا يكفي لصحة إذن التفتيش أن تكون الجريمة قد وقعت في دائرة محافظة أخرى خلاف إقليم أسيوط، وفضلاً عن ذلك فإن تفتيش السيارة وضبط المخدر بها كان وليد القبض الباطل على الطاعن والحصول منه على مفتاح حقيبة السيارة التي كان الصندوقان موضوعين فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستقاة من أقوال الشاهدين وتقرير التحليل، عرض لدفاع الطاعن وأطرحه في قوله. "ومن حيث إن المحكمة لا تعول كذلك على إنكار المتهم الثاني على ما أبداه من دفاع وزعمه أنه لم يكن يعلم ما بداخل الجوال والكرتونتين فقد ثبت من شهادة رئيس مكتب مخدرات أسيوط أن الحشيش كان موضوعاً بالكرتونتين بحالة ظاهرة وكانت رائحته نفاذه ولا يمكن أن يخفي أمره والحال كذلك على المتهم الثاني فضلاً عما جاء بالتحريات من أن هذا المتهم يقوم بنقل المخدرات إلى محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة مستعملاً في ذلك السيارات الملاكي" وواضح مما أورده الحكم أن المحكمة وثقت في أقوال الشاهد بشأن نفاذ رائحة المخدر وظهور المخدر من الصندوقين. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أبدى طلبه بالتحقق من خبراء المعامل الكيماوية بشأن تصاعد الرائحة في سياق دفاعه دون أن يتمسك به في شكل طلب جازم، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إجابته لطلب إجراء معاينة الصندوق مردوداً بأنه إنما قصد به إلى إثارة الشبهة في قول الشاهد الذي اطمأنت إليه المحكمة مما يعد من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا تلتزم المحكمة بالرد عليه رداً صريحاً إن هي التفت عنه إذ يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت الأخرى التي عول عليها الحكم بالإدانة فإن ما ينعاه الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة نقل جوهر مخدر بقصد الاتجار إنما هو علم الناقل المحرز بأن ما يحرزه أو يحوزه هو من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان عالماً بأن ما ينقله مخدر، وإذ كان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالاً على قيام هذا العلم في حق الطاعن فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لقصد الاتجار فأثبته في حق الطاعن بقوله "وأما عن المتهم الثاني فإن قيامه بالنقل بقصد الإتجار ثابت من ضخامة الكمية المضبوطة وما جاء بتحريات مكتب المخدرات من أن المتهم المذكور يقوم بنقل المواد المخدرة لحساب المتهم الأول المعروف بإتجاره للمخدرات ولا يمكن أن يحمل نقل هذه الكمية على غير هذا القصد". لما كان ذلك، وكان نقل المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وما دامت المحكمة قد اقتنعت - للأسباب التي بينتها في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي أن النقل كان بقصد الإتجار، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والقرائن التي كونت منها المحكمة عقيدتها وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن تحريات قسم مكافحة المخدرات قد أثبتت استغلال الطاعن للسيارة في نقل المواد المخدرة بالفعل من القاهرة في طريقها إلى مركز المراغة فصدر إذن نيابة أسيوط الكلية بالقبض عليه وتفتيشه وتفتيش السيارة عند قدومها بدائرة محافظة أسيوط وكانت جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة من اختصاص نيابة أسيوط التي أصدرت الإذن ما دام تنفيذ هذا الإذن كان معلقاً على استمرار تلك الجريمة إلى دائرة اختصاصها فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير قويم. وفضلاً عن ذلك فإنه لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم، وكان المثبت مما استظهره الحكم المطعون فيه أن السيارة التي ضبط المخدر فيها ليست مملوكة للطاعن وبذلك يكون تفتيشها لم يمس أي حرمة من الحرمات المكفولة له، وأنه وإن كان الأصل أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، إلا أنه لما كان الثابت مما استظهره الحكم المطعون فيه - وله أصل في الأوراق - أن السيارة المضبوطة مملوكة لشخص كان نزيل أحد المعتقلات لما اشتهر عنه من الاتجار في المواد المخدرة - وقد اعترف الطاعن الثاني بأنه استأجرها من زوجة مالكها لاستغلالها كسيارة أجرة، فإن هذه الحماية تسقط عنها. لما كان ذلك، وكان مجرد إيقاف مأمور الضبط لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في دائرة اختصاصه لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يمكن أن يعتبر في ذاته قبضاً في صحيح القانون، فإن الحكم يكون قد أصاب فيما انتهى إليه - للأسباب السائغة التي أوردها - من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ويحق للمحكمة بعد الاعتماد على الدليل المستمد من هذا الإجراء ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون متعين الرفض موضوعاً.