أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 328

جلسة 18 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(60)
الطعن رقم 34 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، جـ) استيقاف. قبض. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
( أ ) حق رجل السلطة العامة في إجراء الاستيقاف. مشروط بوجود ما يسوغه.
(ب) تقدير قيام المبرر للاستيقاف. موضوعي.
(جـ) عدم جواز النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها.
1 - متى كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، فإن ملاحقة المتهم إثر فراره لإستكناه أمره يعد استيقافاً.
2 - الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه.
3 - لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28 من أبريل سنة 1965 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "طبنجة أوتوماتيكية" (ثانياً) أحرز ذخائر "سبع طلقات" مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 16 من أبريل سنة 1967 عملاً بالمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببطلان القبض على المتهم المطعون ضده، وببراءته من تهمتي إحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن قبضا على المطعون ضده بالمعنى القانوني لم يقع، بل هو الذي ألقى بالسلاح والذخيرة من تلقاء نفسه على إثر متابعة رجال السلطة العامة له مما يوفر حالة التلبس التي يجوز الاستدلال بها عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال تسبيباً لقضائه ببطلان القبض وبراءة المتهم المطعون ضده ما نصه "وحيث إن ما بدر من المتهم لم يكن يسمح للضابط والشرطي بمتابعته والجري خلفه - إذ أن الذي حدث هو أنه جرى عندما رآهما، وليس في هذا ما يدعو إلى الريبة، وليس فيه ما يسمح له بالجري خلفه، فإن فعلاً - وقد فعلاً - فإن المتهم يصبح في حالة قبض اعتباري باطل، ويكون الدليل المستمد منه باطلاً مما يتعين معه براءته مما نسب إليه". لما كان ذلك، وكان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وكانت ملاحقة المتهم على إثر فراره لإستكناه أمره استيقافاً، وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب، ما دام لاستنتاجه وجه يسوغه. وكان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة فيه، هو أحد الاحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام فضاءه على أسباب تحمله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.