أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 331

جلسة 18 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(61)
الطعن رقم 35 لسنة 38 القضائية

( أ ) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
(ب) إثبات. "اعتراف".
الاعتراف: هو ما كان نصاً في اقتراف الجريمة.
(ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء في أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم. سكوت الحكم عن التعرض للعناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل. لا يعيبه.
1 - تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. ولما كان الثابت أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه، أما وقد جهله، فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع.
2 - الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.
3 - إذا كان الحكم قد قضى في أصل الواقعة بعدم صحة إسنادها إلى المتهم فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة إلى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 من نوفمبر سنة 1965 بدائرة مركز أبو حماد محافظة الشرقية: (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة ذات الماسورة المصقولة من الداخل "مسدس خرطوش". (ثانياً) أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و26/ 1 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 15 أبريل سنة 1967 ببراءة المتهم مما نسب إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي إحراز المخدر وإحراز السلاح، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لخطأ في اسم الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه، ولم يتعرض لإقرار المتهم أمام النيابة بملكيته للكيس النايلون الذي وجد به آثار الحشيش، أو لإقراره باعترافه للضابط بملكيته للمسدس المضبوط، على الرغم من أن الإقرار - في كلتا الحالتين - دليل مستقل عن التفتيش المقضي ببطلان أمره، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قبل الدفع ببطلان إذن التفتيش وقضي ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه: "وحيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان التفتيش، فقد ثبت من التحقيق أن التحريات انصبت على شخص اسمه "علي محمد سياج" وأن الإذن الذي استصدره الملازم أول أحمد سليمان من النيابة العامة في 22/ 11/ 1965 تضمن اسم "علي محمد سياج" ثم استبان من مطالعة بطاقة المتهم أن اسمه "علي سياج حسن" وما دامت هناك تحريات فكان لزاماً على الضابط القائم بالتحري أن يعرف الاسم الحقيقي للمتهم، ومن ثم فلا يغتفر الخطأ في الاسم بمقولة إن الواقع عليه التفتيش هو ذات الشخص المقصود به، ومن ثم يكون تفتيش المتهم "علي سياج حسن" قد تم بلا إذن ويكون باطلاً. وحيث إنه لما تقدم، يتعين القضاء ببراءة المتهم" ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات، لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف حقيقة اسمه أما وقد جهله، فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره، ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه. ولم يبطل الأمر لمجرد الخطأ في ذلك الاسم، وهو استنتاج محتمل تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المطعون ضده أنكر إحرازه لأي مخدر وإن أقر في تحقيق النيابة بأنه اشترى الكيس النايلون الذي وجد ملوثاً بآثار الحشيش من أحد البقالين، كما أنكر ملكيته للمسدس المضبوط ولما ووجه بما ورد في محضر الاستدلال من قوله بأنه ما دام المسدس ضبط بمنزله فهو ملكه، أقر بصدور هذا القول للضابط خوفاً منه مع إصراره على نفي ملكيته له في الحقيقة. لما كان ما تقدم، وكان كلا القولين لا يتحقق به معنى الاعتراف في القانون، إذ أن الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة، ولا كذلك ما صدر من المتهم من أقوال مرسلة في شأن الجريمتين المسندتين إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في أصل الواقعة في شقيها لعدم صحة إسنادها إلى المتهم، فلا يعيبه بعد ذلك سكوته عن التعرض جملة إلى العناصر الثانوية المتصلة بهذا الأصل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.