أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 340

جلسة 18 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(63)
الطعن رقم 262 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) عزو طفل إلى غير والدته. تزوير. "صور خاصة في التزوير". سجل مدني. اشتراك. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. عقوبة. "العقوبة المبررة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة في الطعن".
( أ ) عزو طفل زوراً إلى غير والديه، يتحقق به القصد الجنائي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 283/ 1 عقوبات.
(ب) عدم جدوى النعي على الحكم لعدم توافر القصد الجنائي في جريمة عزو طفل حديث العهد بالولادة لغير والدته ما دام أنه قضى على المتهم بعقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير بيانات السجل المدني المسندة إليه.
1 - ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولي شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفي القصد الجنائي في جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته، ذلك أن القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه.
2 - لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائي لديها في جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته والمسندة إليها، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك في تزوير بيانات السجل المدني المنسوبة إليها أيضاً وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة أشهر وهي عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنة وأخريين بأنهم في خلال عامين سابقين على أول أغسطس سنة 1963 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية. (أولاً) المتهمات الثلاث: خطفن بالتحايل والإكراه الطفلة مريم وشهرتها فاتن التي تبلغ من عمرها ثلاث سنوات. (ثانياً) المتهمة الأولى (1) عزت طفلة حديثة العهد بالولادة إلى غير والدتها زوراً بأن نسبت إلى نفسها الطفلة سوزان ابنة....... (2) أخفت الطفلتين رقية ونبيلة حديثتي العهد بقصد تضييع نسبهما (3) اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة مع... في الإدلاء ببيانات غير صحيحة مما يوجب الإدلاء بها قانون السجل المدني رقم 260 سنة 1960. عن واقعة ميلاد الطفلة سوزان ابنة... المقيدة بسجل مواليد قسم العطارين باسم... بأن سلمتها ورقة دونت بها خلافاً للحقيقة أن الطفلة المذكورة ابنتها وأن أبوها هو... وأنها ولدت بتاريخ 28 من أغسطس سنة 1962 وكلفتها بتقديمها لأمين السجل المدني بقسم العطارين لإجراء القيد من واقعها فنفذت المذكورة ما طلب منها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة (ثالثاً) المتهمة الثانية: عزت زوراً طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته بأن نسبت إلى نفسها الطفل طارق مجهول الأبوين (رابعاً) المتهمة الثالثة عزت زورا طفلة حديثة العهد بالولادة إلى غير والدتها بأن نسبت إلى نفسها الطفلة رقية مجهولة الأبوين. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهن إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهن بالمادة 288/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 15 و16 و18 و19 من القانون رقم 26 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية بالنسبة إلى الأولى (الطاعنة)، فقرر بذلك في 16 نوفمبر سنة 1963. وادعى مدنياً الأستاذ إبراهيم عبد الجواد بصفته وصى خصومه عن القاصرة سوزان قبل الطاعنة بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و283/ 1 و32 من قانون العقوبات والمواد 15 و16 و18 و59 من القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية بالنسبة إلى التهمة الأولى فيما هو منسوب إليها في التهمتين الأولى والثالثة والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمتين الأخريين وباقي التهم المسندة إلى المتهمة الأولى (أولاً) ببراءة كل من.....، .....، ..... من التهمة الأولى المسندة إليهن (ثانياً) ببراءة كل من......، ....... من التهم المسندة إليهما (ثالثاً) ببراءة..... من تهمة إخفاء الطفلتين رقية ونبيلة المسندة إليها (رابعاً) بحبس...... ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثالثة من الاتهام المسند إليها الخاص بالطفلة سوزان وإلزامها أن تدفع إلى السيد إبراهيم محمد عبد الجواد بصفته وصي خصومه على القاصر سوزان ابنة........ مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي عزو طفلة إلى غير والدتها والاشتراك في الإدلاء ببيانات غير صحيحة بدفاتر السجل المدني قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن وقائع الدعوى كما حصلها الحكم تفيد أن الطفلة قد سلمت من ذويها إلى الطاعنة بقصد تولي شئونها نهائياً مداراة لفضيحة الأم بعد أن ولدتها سفاحاً وهو ما لا يوفر القصد الجنائي لجريمة عزو الطفل إلى غير والدته إذ يلزم لقيامه الاتجاه إلى إعدام نسب الطفل دون موافقة أمه. ولما كان الحكم لم يستظهر القصد الجنائي على النحو المعرف به قانوناً ولم يثبت في حق الطاعنة أنها عزت الطفلة إلى نفسها بغير موافقة ذويها، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن الطفلة سوزان ولدت لأم تدعى..... وأن إحدى ذوي قرباها وتدعي..... أحضرت الطفلة إلى الطاعنة لتربيتها إلا أنها نسبتها زوراً إلى نفسها وقيدتها بدفاتر السجل المدني على أنها ابنتها وأنجبتها من..... في 28 أغسطس سنة 1962 مع أن التحريات أثبتت عدم وجود شخص بهذا الاسم وأنه عقب وفاة والدة الطفلة ذهبت..... للطاعنة تطلب منها استرداد الطفلة فزعمت لها الطاعنة أن الطفلة قد توفيت إلى أن حدث في يوم 26 من أغسطس سنة 1963 أن أرسلت الطاعنة الطفلة سوزان إلى القاهرة مع الخادمة عطيات سليمان بقصد توصيلها إلى إحدى صواحبها إلا أن الخادمة ضلت الطريق وتم ضبطها. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن تحريات الشرطة ومن الاطلاع على سجل المواليد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة عزو طفلة حديثة العهد بالولادة إلى غير والدتها التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. وكان ما تثيره الطاعنة من تسليم الطفلة إليها من ذويها بقصد تولي شئونها نهائياً ليس من شأنه - بفرض صحته - أن ينفي القصد الجنائي لتلك الجريمة التي تتحقق بعزو الجاني الطفل زوراً إلى غير والديه وهو ما أثبت الحكم قيامه في حق الطاعنة. هذا إلى أنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك في تزوير بيانات السجل المدني وأعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات، والعقوبة المقضي بها وهي الحبس ستة شهور تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأخيرة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 و59 من القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.