أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 59

جلسة 11 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.

(152)
الطعن رقم 1438 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) استئناف "الطلبات في الاستئناف". دعوى "الطلبات في الدعوى". إيجار "إيجار الأماكن". "انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الطلب. ماهيته. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف. المادتان 233، 235/ 1 مرافعات.
(2) عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. م 17/ 1، 2 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981. إنهاؤها بعد إنهاء إقامتهم رخصة للمؤجر جواز تنازله عنها صراحة أو ضمناً. أثره. عدم جواز معاودة طلبه إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بموافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما وتنازلهما عن حقهما في طلب إخلائه من العين المؤجرة لانتهاء إقامته في البلاد استناداً إلى قبضهما منه الأجرة عن مدة سابقة ولاحقة على رفع الدعوى دون تحفظ. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إطراح هذا الدفاع باعتباره طلباً جديداً لا يجوز إبدائه أمامها. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 - المقرر وفقاً لنص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات أنه "لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعد كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له تطبيقاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات أن يبدي منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها.
2 - النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق المؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد.
(3) إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما في الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبي الجنسية انتهت مدة إقامته في البلاد واستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التي قدمها عن المدة من 1/ 1/ 1983 السابقة على رفع الدعوى والتي استمرت حتى تاريخ 1/ 9/ 1984 اللاحق على رفعها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه مردود "............" ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن في دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة الاستئناف في حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياً منه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإخلائه من الشقة محل النزاع وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهري وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 428 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1974 وتسليمها إليهما خالية. وقالاً بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر منهما الطاعن وهو سعودي الجنسية تلك الشقة وإذ غادر البلاد بعد انتهاء إقامته مما ترتب عليه انتهاء عقد إيجاره إعمالاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 سنة 1981 فقد أقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان. حكمت المحكمة بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الشقة خالية للمطعون ضدهما. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5463 لسنة 102 قضائية بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قبض المطعون ضدهما قيمة الأجرة الشهرية للشقة محل النزاع دون تحفظ بعد رفع الدعوى وحتى 1/ 9/ 1984 مما يعد تنازلاً منهما عن حقهما في طلب الإخلاء وموافقتهما على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع الجوهري واكتفى بقوله بأنه ينطوي على طلب جديد لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع أنه ليس كذلك مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان المقرر وفق نص المادة 235/ 1 من قانون المرافعات أنه "لا يقبل إبداء طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها"، إلا أن المقصود بالطلب في الدعوى هو الحق أو المركز القانوني المطلوب حمايته في نطاق ما يطلب الحكم به تأسيساً عليه أما ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه فهي لا تعدو كونها أوجه دفاع في الدعوى بما يتيح له تطبيقاً لنص المادة 233 من قانون المرافعات أن يبدي منها في الاستئناف أوجهاً جديدة تبرر ما طلب الحكم له به ويوجب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف على أساسها وكان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلائهما إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد". يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة بالأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا الحكم مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر لا يترخص في استخدامها إلا إذا انتهت إقامة غير المصري في البلاد فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد كما جاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد إيجار الشقة محل النزاع أنه أبرم ونفذ اعتباراً من 1/ 11/ 1974 واستمر إلى ما بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يغدو من العقود التي تخضع للقاعدة سالفة الذكر ويترتب على انتهاء إقامة الطاعن بالبلاد أن يصبح المؤجر مرخصاً له في طلب إنهاء ذلك العقد كما يجوز له التنازل عن استعمال هذه الرخصة صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، و كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهما قد وافقا على استمرار العلاقة الإيجارية بينهما مما مؤداه تنازلهما ضمناً عن حقهما في الإخلاء المؤسس على أنه مستأجر أجنبي الجنسية انتهت مدة إقامته في البلاد واستدل على ذلك بقبضهما أجرة الشقة محل النزاع منه دون تحفظ بموجب الإيصالات التي قدمها عن المدة من 1/ 1/ 1983 السابقة على رفع الدعوى والتي استمرت حتى تاريخ 1/ 9/ 1984 اللاحق على رفعها. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله بأنه "مردود لأن العقد الذي ينتهي بقوة القانون لا يستمر بإرادة عاقديه وتكون المجادلة في دلالة قبض الأجرة على الإيجار في جوهرها ادعاء بتعاقد جديد الأمر الذي لم يكن مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى ولا تعرض له هذه المحكمة وبالتالي يكون للمستأنف - الطاعن - أن يعرض منازعته في ذلك الشأن بدعوى مبتدأة إن كان لذلك محل". ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه اعتبر ما تمسك به الطاعن في دفاعه من موافقة المطعون ضدهما الضمنية على استمرار العلاقة الإيجارية معه عن الشقة محل النزاع بدلالة قبضهما الأجرة منه قبل وبعد رفع الدعوى دون تحفظ أنه بمثابة طلب جديد بشأن قيام علاقة إيجارية جديدة بينه وبين المطعون ضدهما عن الشقة محل النزاع مما لا يجوز له إثارته أمام محكمة الاستئناف في حين أنه لا يعد من قبيل الطلبات الجديدة ولا يعدو أن يكون دفاعاً جديداً ساقه الطاعن لمواجهة دعوى المطعون ضدهما وسعياً منه لتحقيق غايته المنشودة منه لإلغاء قضاء الحكم المستأنف بإخلائه من الشقة محل النزاع وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وقد أدى هذا الخطأ إلى حجب المحكمة عن نظر هذا الدفاع الجوهري وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص فيكون الحكم مشوباً بالقصور أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.