أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 122

جلسة 15 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.

(161)
الطعن رقم 2117 لسنة 56 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم.
(2) تسجيل "تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد". شهر عقاري. بيع "التزامات البائع" "الالتزام بنقل الملكية". ملكية. دعوى "دعوى صحة التعاقد".
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.
(3) تقادم "تقادم مكسب" السبب الصحيح". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة".
السبب الصحيح. تصرف قانوني من غير مالك. تلقي المتصرف إليه الحق من مالك لا يجديه التمسك بهذا السبب. م 969 مدني.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري بل أن هذه الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقاري يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت.
3 - يشترط في السبب الصحيح الذي يصلح سنداً للتملك بالتقادم الخمسي أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يكون مالكاً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدني القائم صراحة في المادة 969 منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأول أقاموا الدعوى رقم 2638 سنة 1984 مدني طنطا الابتدائية مأمورية المحلة على الطاعن وفي مواجهة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 3 قيراط شيوعاً في مساحة فدان و18 قيراط و4 أسهم المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعته لهم، وقالوا بياناً لها إنهم اشتروا المساحة سالفة البيان من المطعون ضدها السابعة بموجب عقد بيع مسجل برقم 26 لسنة 1979 توثيق طنطا، وقد آل إليها هذا القدر بالشراء من..... بمقتضى عقد بيع مسجل برقم 2680 لسنة 1973 توثيق طنطا، وقد تصرف الأخير في هذه المساحة إلى الطاعن بعقد بيع ابتدائي تاريخه 7/ 3/ 1963 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 165 لسنة 1969 مدني طنطا الابتدائية وسجل صحيفتها برقم 3510 لسنة 1970 طنطا ثم سجل الحكم الصادر فيها برقم 168 لسنة 1984 توثيق طنطا، وإذ ترتب على هذا التسجيل عدم الاعتداد بعقدي البيع المسجلين رقمي 2680 سنة 73، 26 سنة 79 طنطا سند ملكيتهم وإذ تملكوا المساحة موضوع النزاع بوضع اليد لمدة خمس سنوات فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 27 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الستة الأول لتلك المساحة، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 461 سنة 35 قضائية، وبتاريخ 7 من مايو سنة 1986 حكمت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لذلك وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الآخرين لعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم الستة الأول اختصموا المطعون ضدهم الأربعة الآخرين أمام محكمة الموضوع ليصدر الحكم في مواجهتهم وكان الثابت أنهم قد وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم ينازعوا المطعون ضدهم الستة الأول في طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء. وكان الطاعن قد أسس طعنه على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السبعة الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط لتملك العقار بالتقادم الخمسي توافر السبب الصحيح وهو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء الذي يراد كسبه بالتقادم، ولما كان السند المسجل برقم 26 لسنة 1979 توثيق طنطا الذي يتمسك به المطعون ضدهم لا يعتبر سنداً صحيحاً في مفهوم نص المادة 969 من القانون المدني لصدوره من المطعون ضدها السابعة بعد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المقامة من الطاعن وقبل تسجيل الحكم النهائي الصادر فيها وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه عقد البيع المسجل برقم 26 سنة 1979 سالف الذكر سبباً صحيحاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري بل أن هذه الملكية لا تنتقل في هذه الحالة إلا بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة ولا يحتج على ذلك بأن قانون التسجيل وقانون الشهر العقاري يرتبان على التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في هذه الدعاوى على هامش تسجيل صحائفها انسحاب أثر هذا التأشير إلى تاريخ تسجيل الصحيفة ذلك أن تقرير هذا الأثر إنما قصد به حماية أصحاب تلك الدعاوى ممن ترتبت لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل صحيفة الدعوى ولا يترتب عليه نقل الملكية إلى المشتري بمجرد تسجيل صحيفة الدعوى إذ أنها لا تنتقل إليه من البائع إلا بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بصحة التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت. لما كان ذلك وكان الطاعن وإن سجل صحيفة دعواه في 10/ 9/ 1970 إلا أنه لم يسجل الحكم النهائي بصحة التعاقد إلا في 10/ 1/ 1984، وبذلك تكون ملكية العقار للبائع له حتى هذا التاريخ الأخير ومن ثم يعتبر تصرفه فيه بالبيع إلى المطعون ضدها السابعة بالعقد المسجل برقم 2680 في 31/ 3/ 1973 توثيق طنطا صادراً من مالك وكذلك التصرف الصادر منها إلى المطعون ضدهم الستة الأول والمسجل برقم 26 في 1/ 1/ 1979 يعتبر هو الآخر صادراً من مالك وبالتالي فلا يجوز للمطعون ضدهم الستة الأول أن يتمسكوا بالتقادم الخمسي لانتفاء السبب الصحيح اللازم للتملك بهذا التقادم، ذلك أنه يشترط في السبب الصحيح الذي يصلح سنداً للتملك بهذا التقادم أن يكون تصرفاً قانونياً صادراً من شخص لا يكون مالكاً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قد قررها القانون المدني القائم صراحة في المادة 969 منه وقررتها هذه المحكمة من قبل في ظل القانون القديم رغم عدم النص عليها صراحة فيه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر التصرف الصادر من المطعون ضدها السابعة إلى المطعون ضدهم الستة الأول قد صدر ممن لا يملك العقار المتصرف فيه بما يجوز لهم التمسك بالتقادم الخمسي لتوافر السبب الصحيح اللازم للتملك بهذا التقادم فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان القانون يشترط للتملك بالتقادم الخمسي توافر أمرين معاً هما السبب الصحيح وحسن النية فإذا انتفى أحدهما امتنع التملك بهذا التقادم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.