أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 163

جلسة 20 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.

(166)
الطعن رقم 2087 لسنة 56 القضائية

حكم "الطعن في الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً". استئناف. دعوى "دعوى الضمان الفرعية".
دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية. لكل منهما ذاتيتها. مؤداه. جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان. م 120 مرافعات. (مثال في استئناف).
مؤدى نص المادة 120 من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وأن لكل منهما ذاتيتها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان، ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى 9894 لسنة 1980 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهما نتيجة وفاة مورثهما بسبب خطأ تابع الطاعن أثناء قيادته سيارة عسكرية والذي أدين عنه بحكم بات، كما أقام الطاعن على تابعه دعوى ضمان فرعية. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1982 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما التعويض الذي قدرته وقررت إعادة دعوى الضمان للمرافعة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 3765 لسنة 99 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 4/ 1986 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف إذ أرجأ الفصل في طلب الضمان فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها، في حين أن دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية بما يجوز معه استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة استقلالاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 120 من قانون المرافعات على أن "يقضى في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية" يدل على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها وأن لكل منها ذاتيها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون انتظار الفصل في طلب الضمان، ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.