مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) - صـ 35

(7)
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

القضائية رقم 499 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "مرتب" - بدل تفرغ للمهندسين - قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - وظيفة مفتش معامل ليست بطبيعتها وظيفة هندسية وعملها ليس عملاً هندسياً بحتاً - لا يستحق شاغلها بدل التفرغ.
إن مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين - أنه لا يكفي لاستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعي حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، وشاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس، والثابت أن هذين الشرطين قد تخلفا من حق المدعي، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس وإنما يشغل وظيفة "مفتش معامل" من الدرجة الثالثة العادية وهي بطبيعتها ليست وظيفة مهندس وعملها ليس عملاً هندسياً بحتاً ومن ثم فإن المدعي لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 675 لسنة 19 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية للتربية والتعليم في 11 من إبريل سنة 1963 - ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص وقيدت بالرقم المشار إليه - وطلب فيها الحكم "بأحقيته في بدل التفرغ للمهندسين اعتباراً من 11 من نوفمبر سنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات" وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1932 وفي 24 من سبتمبر سنة 1932 التحق بخدمة وزارة التربية والتعليم بالدرجة السابعة، وحصل على الدرجة السادسة في 24 من سبتمبر سنة 1932، والخامسة في 31 من أغسطس سنة 1950، والرابعة في 27 من ديسمبر سنة 1955، والثالثة في 27 من نوفمبر سنة 1962، وقد توفرت في حقه شروط القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 الذي يقضي بمنح بدل التفرغ للمهندسين، فقد حصل على لقب مهندس ويشغل وظيفة هندسية. وقد ردت الوزارة على الدعوى بأن شروط القرار الجمهوري سالف الذكر غير متوفرة في حقه، فهو لا يشغل وظيفة مخصصة في الميزانية لمهندس، بل يشغل الدرجة الثالثة العادية، ولا يقوم بأعمال هندسية بحته، وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في منحة بدل التفرغ للمهندسين اعتباراً من 11 من فبراير سنة 1958 بالتطبيق لأحكام القرار الجمهوري 218 لسنة 1957 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مع مراعاة التقادم الخمسي، وألزمت الوزارة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المدعي عين في وظيفة مدرس سنة 1936 ثم نقل إلى وظيفة محضر بمدرسة أسيوط الثانوية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1938 ثم نقل إلى وظيفة مفتش عملي للمعامل اعتباراً من 10 من يناير سنة 1951 وتدرج في الترقية حتى حصل على الدرجة الثالثة كما حصل على لقب مهندس وقيد في سجلات نقابة المهن الهندسية برقم 23696 لسنة 13، ويعمل في وظيفة مفتش معامل، وقد قررت اللجنة المشكلة لبحث طلبات بدل التفرغ أن أعمال مفتش المعامل من الأعمال الهندسية التي يجوز للمهندسين مباشرتها ومن ثم فلا يضار المدعي بسبب إصرار الوزارة على عدم إدراج وظائف مهندسين بميزانيتها غير وظائف مهندسي المباني، ولا مناص من اعتبار المدعي شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة لمهندس طالما أنه يقوم بعمل هندسي بحت، فتكون شروط استحقاق بدل التفرغ للمهندسين المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 متوفرة في حالة المدعي اعتباراً من 11 من فبراير سنة 1958.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه حين اعتبر المدعي قائماً بأعمال هندسية بحتة ويشغل درجة فنية وأنه لا يجوز أن يضار بسبب عدم إدراج وظائف مهندسين بميزانية الوزارة، إذ أن ما ذهب إليه الحكم مخالف لأحكام القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1956 الذي يوجب توفر شرطين لمنح بدل التفرغ للمهندسين أولهما أن يكون شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس، وثانيهما أن يقوم بأعمال هندسية بحتة وأن يكون مشتغلاً بها فعلاً، بينما يشغل المدعي الدرجة الثالثة العادية، وهي ليست مخصصة في الميزانية لمهندس ويعمل مفتشاً للمعامل وليس هذا العمل هندسياً بحتاً.
إن قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 تنفيذاً للقانون رقم 154 لسنة 1957 بشأن بدل التفرغ للمهندسين ينص في مادته الأولى على أن "يمنح بدل تفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بشرط أن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو قائمين بالتعليم الهندسي" ومؤدى هذا الحكم أنه لا يكفي لاستحقاق بدل التفرغ أن يكون المدعي حاصلاً على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية، بل يجب أن يكون مشتغلاً بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، وشاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس والثابت من الأوراق وملف خدمة المدعي أن هذين الشرطين قد تخلفا في حقه، فهو لا يشغل وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية لمهندس وإنما يشغل وظيفة "مفتش معامل" من الدرجة الثالثة العادية وهي بطبيعتها ليست وظيفة مهندس وعملها ليس عملاً هندسياً بحتاً، ومن ثم فإن المدعي لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فيتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.