أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 412

جلسة 8 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(78)
الطعن رقم 299 لسنة 38 القضائية

(أ، ب) دعارة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "اعتراف". "شهادة". "قرائن". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) ثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة. لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثبات.
(ب) جواز الاستئناس بسبق اتهام المتهم في مثل الجريمة المسندة إليه بغض النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات.
(ج، د، هـ) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". "سلطتها في إثبات عناصر الجريمة". جريمة. "أركانها" إثبات. "شهادة" دعارة.
(ج) مرد التعويل على أقوال الشاهد بالتحقيقات - وإن خالفت أقواله بالجلسة - إلى اطمئنان في محكمة الموضوع.
(د) أخذ المحكمة بشهادة الشاهد يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
قضاء المحكمة بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها يفيد إطراحها شهادة النفي.
(هـ) المرجع في إثبات العناصر الواقعية والقانونية للجريمة إلى محكمة الموضوع.
1 - جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهم.
2 - لا حرج على المحكمة في أن تستأنس بسبق اتهام المتهم في مثل الجريمة المسندة إليه كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات التي أقر بها المتهم في محضر الاستدلالات.
3 - من المقرر في قضاء النقض أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها.
4 - إن في أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد أنها أطرحت شهادة النفي لعدم الاطمئنان إليها.
5 - إثبات العناصر الواقعية للجريمة، وكذلك ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة، مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - (الطاعنة) 2 - وأخرتين. بأنهن في يوم 16 فبراير سنة 1967 بدائرة قسم روض الفرج. الأولى: 1 - أدارت مسكنها للدعارة السرية 2 - سهلت دعارة الثانية والثالثة 3 - استغلت بغاء المذكورتين. الثانية والثالثة:
اعتادتا ممارسة الدعارة. وطلبت عقابهن بالمواد 1/ أ و6/ ب و8 و9/ ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح الآداب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية مع غلق المسكن ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به وذلك عن التهم الثلاث المسندة إليها بلا مصاريف جنائية. (ثانياً) بحبس كل من المتهمتين الثانية والثالثة ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعهن تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية على أن تبدأ المراقبة بعد انتهاء عقوبة الحبس بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المحكوم عليهن هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الثالثة وبراءتها مما أسند إليها وتأييده بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية. فطعنت المتهمة الأولى في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بتهم إدارة مسكنها للدعارة، وتسهيلها للمتهمتين الثانية والثالثة واستغلال بغائهما، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دلل على ركن الاعتياد في شأن أولى هذه الجرائم بما ثبت من بعض الاتهامات الواردة في السوابق المحلية والتي أنكرتها الطاعنة ودللت على ما يناقضها من صحيفة الحالة الجنائية لمتهمة أخرى وعول في استدلاله على أقوال الشاهد "........" التي عدل عنها أمام المحكمة الاستئنافية، ولم يثبت عليها، وأطرح شهادة النفي مع أنها قاطعة في نفي الريبة عن المسكن، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه في الحكم المطعون فيه عول في إثبات ركن الاعتياد على إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة، على اعتراف الطاعنة واعتراف المتهمة الثانية في الدعوى وعلى أقوال الشاهدين اللذين ضبط أحدهما في حالة اتصال جنسي بإحدى النسوة الساقطات داخل إحدى حجرات المسكن. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، وأنه لا تثريب على المحكمة إذا ما عولت في ذلك على شهادة الشهود واعتراف المتهم، وكان لا حرج عليها في أن تستأنس بسبق اتهام المتهمة في مثل الجريمة المسندة إليها كقرينة على وقوعها بصرف النظر عن مآل الحكم في تلك الاتهامات التي أقرت بها الطاعنة في محضر الاستدلال، وكان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة، وهي في ذلك غير ملزمة بإبداء الأسباب إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها، وأن في أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد أنها أطرحت شهادة النفي لعدم الاطمئنان إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت الجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعنة بما تتوافر به عناصرها القانونية كافة، وساق على ثبوتها أدلة منتجة مستمدة من اعترافها ومن شهادة الإثبات، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة، وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة كذلك، مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً، وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعياً صرفاً لا يثار لدى محكمة النقض، فإنه يكون على غير أساس متعين الرفض.