أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 186

جلسة 22 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نوائب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(170)
الطعن رقم 1077 لسنة 52 القضائية

(1 - 4) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" "الأحكام غير الجائر الطعن فيها". شفعة. صورية.
(1) عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات قبل تعديلها بعد 29 لسنة 1992، علة ذلك.
(2) الحكم المنهي للخصومة، التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتهما.
(3) الحكم الذي يجوز الطعن فيه. ماهيته. ما ينتهي به موضوع الخصومة برمته. مؤدى ذلك. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها إلا مع الحكم المنهي للخصومة.
(4) الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الذي حصل به البيع الأول وتضمين أسبابه قضاءً بصورية البيع الثاني صورية مطلقة وحق الشفعاء في الأخذ بالشفعة في البيع الأول. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
1 - مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الحكم المنهي للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذي ينتهي به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي.
3 - الحكم الذي يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذا الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
4 - إذ قضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الحاصل به البيع إلى الطاعن الأول، وانتهت في أسباب حكمها إلى صورية البيع الثاني الصادر من الطاعن الأول، لباقي الطاعنين صورية مطلقة وأن حق الشفعاء في الاستشفاع يقوم في البيع الأول وبشروطه، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني ومورثي المطعون ضدهم من الثالثة حتى الخامسة عشرة أقاموا الدعوى رقم 221 سنة 1975 مدني طنطا الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة بالثمن الحقيقي ومقداره 2050 جنيهاً، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1978 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني ومورثي المطعون ضدهم من الثالثة حتى الخامسة عشرة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 611 لسنة 28 ق وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنفون حقيقة الثمن الذي تم به البيع للطاعن الأول بعقد البيع المؤرخ 2/ 11/ 1974 وقضت في أسباب حكمها بصورية البيع الصادر من الطاعن الأول لأولاده "باقي الطاعنين" صورية مطلقة وبأنه بهذه المثابة لا يمنع حق الشفعاء من الأخذ بالشفعة في البيع الأول وبشروطه، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، عرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضي وكان الحكم المنهي للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذي ينتهي به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها، لما كان ذلك وكانت الطلبات التي أقيمت بها الدعوى هي طلب المدعين فيها الحكم بأحقيتهم في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومنها تسليم العقار المشفوع فيه مقابل الثمن الحقيقي ومقداره 2050 جنيهاً وإذ قضى برفض طلبات المدعين فيها استأنفوا هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات حقيقة الثمن الحاصل به البيع إلى الطاعن الأول، وانتهت في أسباب حكمها إلى صورية البيع الثاني الصادر من الطاعن الأول لباقي الطاعنين صورية مطلقة وأن حق الشفعاء في الاستشفاع يقوم في البيع الأول وبشروطه، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت فيها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المنهي للخصومة، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحى غير جائز.