أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 430

جلسة 15 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

(82)
الطعن رقم 307 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ، و) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات.
"شهادة".
( أ ) للمحكمة تصحيح الخطأ المادي في التقرير الطبي الشرعي على هدي مناقشة الطبيب الشرعي بالجلسة. مثال لرفع التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(ب) حكم الإدانة. بياناته؟
(ج) لمحكمة الموضوع تجزئة الدليل والأخذ به في حق متهم دون آخر.
(د) تناقض الشهود لا يعيب الحكم. شرط ذلك.
(هـ) لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق متهم دون آخر.
(و) للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قاله شهود النفي.
(ز) سبق إصرار. ترصد. محكمة الموضوع.
البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد. موضوعي.
1 - متى كان ما استخلصه الحكم وعلل به الخلاف الظاهري بين أقوال الشهود وبين التقرير الطبي الشرعي سائغاً في العقل مستقيماً مع منطق الأمور - بعد تصحيح ما ورد بهذا التقرير من خطأ مادي عن مسار الأعيرة واتجاهها طبقاً لما أوضحه الطبيب الشرعي عند مناقشته بجلسة المحاكمة، مما أشار إليه الحكم في مدوناته - فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقي بين مؤدى الدليلين القولي والفني اللذين أخذ بهما الحكم في قضائه بالإدانة.
2 - إذ أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
3 - لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تتبين الواقعة على حقيقتها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، ولها في سبيل ذلك تجزئة الدليل وأن تأخذ به في حق متهم دون آخر بما هو مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه.
4 - لا يعيب الحكم تناقض الشهود ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه واستخلص منها الإدانة استخلاصاً سائغاً.
5 - من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في ناحية أخرى.
6 - للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به.
7 - من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 17 مارس سنة 1964 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة (أولاً) المتهمين الثلاثة: قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد حجاب إمام فرغل بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وعصى وتوجهوا إليه بحقله حيث أيقنوا وجوده فيه وأطلق عليه المتهمان الأول والثاني أعيرة نارية من مسدس كانا يحملانه وانهال عليه الثالث ضرباً بالعصا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (وثانياً). المتهمين الأول والثاني: (1) أحرزا سلاحين ناريين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً "مسدسين" (2) أحرزا ذخيرة "طلقات" مما يستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فصدر قراره بذلك. وادعت زوجة القتيل - عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر - مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1964 عملاً بالمواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمواد ذاتها مع استبعاد مواد قانون السلاح بالنسبة إلى المتهم الثالث والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً (أولاً): بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة (وثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وألزمت المتهمين الثلاثة متضامنين أن يدفعوا إلى المدعية بالحق المدني مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وقضي في هذا الطعن بتاريخ 15 مارس سنة 1966 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً في 25 مايو سنة 1967 عملاً بالمواد السالفة الذكر (أولاً) بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه أن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (وثانياً): ببراءة المتهمين الآخرين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية في يوم صدوره... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز السلاح والذخيرة بغير ترخيص، قد شابه قصور وتناقض وانطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه خلا من بيان صورة الواقعة التي دان الطاعن بها - كما استقرت في يقين المحكمة - مما لا يغني عنه الاقتصار على إيراد الصورة التي ساقها الاتهام لواقعة الدعوى إذ أن هذه الصورة قد أطرحها الحكم ذاته بالنسبة إلى الاتهام المسند إلى المتهمين الثاني والثالث المقضي ببراءتهما، وهي صورة - كما رواها شهود الإثبات - مترابطة ولا تقبل التجزئة. وواقع الأمر أن هؤلاء الشهود قد تناقضت أقوالهم وتضاربت بشأن كيفية وقوع الحادث، ومع ذلك فقد عول الحكم على أقوالهم في قضائه بإدانة الطاعن بينما أهدرها فيما يتعلق بالمتهمين الثاني والثالث على الرغم من عدم إمكان تجزئة شهادتهم. كما أنه التفت كلية عن أقوال شاهد النفي الذي أيد الطاعن في حين أنه قد أخذ بأقوال شهود نفي المتهمين الآخرين. هذا فضلاً عن أن الحكم قد استند في قضائه إلى أقوال شهود الرؤية الثلاثة باعتبارها متطابقة مع ما أثبته التقرير الطبي الشرعي، مع أن القائم في الأوراق أن ما شهد به هؤلاء الشهود يتعارض مع النتيجة التي انتهى إليها الطبيب الشرعي في تقريره في خصوص اتجاه مسار الأعيرة التي أصيب بها المجني عليه. كما أن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد لا تعين عليه وقائع الدعوى كما هي ثابتة بالأوراق ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وأورد الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة في إثبات تلك الواقعة في حق المتهمين الثلاثة - حصل مؤدى هذه الأدلة ثم عرض إلى موقف كل من المتهمين من الاتهام الموجه إليه؛ وخلص إلى ثبوت هذا الاتهام قبل الطاعن وحده وذلك بقوله "وبما أن المحكمة تعتمد أدلة الإثبات التي أوردتها فيما سلف في حق المتهم الأول (الطاعن) وحده، وتعول في أقوال شهود الإثبات الثلاثة الأولين على الجزء الخاص منها باتهام ذلك المتهم، وقد تأيدت أقوال الشاهدين الأول والثاني منهم الواردة في محضر المعاينة بما جاء في الكشف الطبي وتقرير الصفة التشريحية من حيث موقف واتجاه كل من المجني عليه والمتهم الأول وقت إطلاق النار على المجني عليه أثناء تواجده على الجسر حيث قالا إن المتهم الأول وقت إطلاق النار عليه كان على يسار المجني عليه وأثبت تقرير الصفة التشريحية صحة هذا الاتجاه ولا تنافي بين أقوال الشهود ومواضع الإصابات لأن الشهود اقتصروا على ذكر الاتجاه ولم يذكروا - وما كان في وسعهم أن يذكروا - مواضع الإصابات لكل طلق ناري في جسم المجني عليه أو حركة يده اليسرى وقت الإطلاق بل ذكروا أن العيارات انهالت على المجني عليه في البداية وهو على الجسر من جهة يساره ولما كانت الإصابات المذكورة في تقرير الصفة التشريحية تحت بند أولاً وهي أ، ب، جـ يتصور حدوثها كما جاء في التقرير الطبي الشرعي من مقذوف واحد جاء المجني عليه من جهة يساره وفي اتجاه أفقي وهو والمتهم الأول على الجسر، فإن المحكمة تستخلص صحة ذلك من تصور مرده قابلية الذراع اليسرى للمجني عليه للحركة، ومؤدى هذا التصور أن الساعد الأيسر للمجني عليه كان وقت الإطلاق على الجسر مثنياً لسبب أو لآخر إلى أعلا والعضد اليسرى إلى أسفل بما يشبه رقم 7 ومن ثم أصاب الطلق الأول أسفل الساعد الأيسر وهو في هذا الوضع المثني وتعتبر هذه الإصابات في أعلى ذلك الساعد منظوراً في ذلك إلى وجوده في الوضع الطبيعي، أي غير مثني على العضد وإنما مدلي إلى أسفل على امتداد العضد وقت توقيع الكشف عليه - ثم نفذ المقذوف بعد ذلك أفقياً إلى أسفل العضد الأيسر ثم إلى يسار مقدم الصدر أسفل حلمة الثدي بنحو 2 سم وهو الوضع الذي تتصوره المحكمة لاختراق مقذوف واحد للعضد والساعد الأيسر على يسار مقدم الصدر، ولا تنافي بين هذا التصور وأقوال الشهود في شيء إذ لم يرد في أقوالهم شيء يتعارض مع هذا التصوير من حيث أوضاع وحركة ذراع المجني عليه نفسه كما أنه مما يؤيد أقوالهم في أن المجني عليه بدأ يهبط الجسر والمتهم الأول بتابعه بإطلاق الرصاص، ما جاء في الكشف الطبي من أن الإصابة المذكورة في التقرير الطبي تحت بند (ثالثاً) والتي أصابت يسار البطن إصابة من مقذوف من جهة اليسار وأعلى إلى اليمين وأسفل بانحراف قليل إلى الخلف مما يؤيد تصوير الشهود في متابعة المتهم الأول المجني عليه بالإطلاق وهو يهبط الجسر مما يغير قليلاً من وضع القائم بإطلاق النار فيجعله إلى يسار المجني عليه بانحراف قليل إلى الخلف وبما أنه وقد اعتمدت المحكمة أدلة الإثبات بالنسبة إلى المتهم الأول فإنها تأخذه بمقتضى هذه الأدلة وترد دفاعه الموضوعي وكذا أقوال شهود نفيه" واستظهر الحكم توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن بقوله "وبما أن سبق الإصرار ثابت في حق المتهم الأول (الطاعن) من الضغينة التي كان يحملها للمجني عليه بسبب سبق اتهام المجني عليه قبل هذا الحادث بنحو عام في ضرب سعيد صادق شقيق المتهم الأول ضرباً أفضى إلى موته، مما حمل المتهم الأول على أن يدبر الحادث ويعد له عدته في هدوء وترو بعد مضي نحو عام على مقتل أخيه ثم يستقصي تحركات القتيل ويتابعه بالمراقبة حتى علم بوجوده في حقله فقتله أخذاً بثأر أخيه. وبما أن الترصد ثابت كذلك في حق المتهم الأول من سيره في الطريق الذي يعلم يقيناً أنه اعتاد المسير فيه بين حقله والبلدة، وذلك لملاقاته على ذلك الطريق، ولما ظفر به أفرغ في جسده الرصاص تنفيذاً لإصراره السابق على قتله" لما كان ذلك، وكان القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً تصوغ فيه المحكمة هذا البيان، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي نسبت إلى المتهم حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون. ولما كانت الواقعة كما أوردها الحكم حسبما صورها الاتهام قد تضمنت سرداً مفصلاً للأفعال التي نسب إلى الطاعن مفارقتها، وكان الحكم قد أفصح عن أخذه بهذا التصوير الذي شهد به شهود الرؤية - فيما اطمأن إليه من أقوالهم خاصاً بما أسند إلى الطاعن - فإن الحكم بما أثبته من ذلك يكون قد اشتمل على البيان الكافي للواقعة التي دين الطاعن بها. وإذ كان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن تتبين الواقعة على حقيقتها وترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها، وكان لها في سبيل ذلك تجزئة الدليل وأن تأخذ به في حق متهم دون آخر بما هو مقرر لها من سلطة وزن عناصر الدعوى وأدلتها بما لا معقب عليها فيه، فإن النعي على الحكم بدعوى قصوره في بيان الواقعة وفساد استدلاله فيما أقام عليه قضاءه بإدانة الطاعن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام قد أورد أقوالهم بما لا تناقض فيه واستخلص منها الإدانة استخلاصاً سائغاً، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يعد هذا تناقضاً منها يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في ناحية أخرى، وكان للمحكمة سلطة تقدير أقوال الشهود وأن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الرؤية له مأخذه الصحيح مما هو وارد بمحضر المعاينة التكميلية التي أجرتها النيابة العامة، وكان ما استخلصه الحكم وعلل به الخلاف الظاهري بين أقوال هؤلاء الشهود وبين التقرير الطبي الشرعي سائغاً في العقل مستقيماً مع منطق الأمور - بعد تصحيح ما ورد بهذا التقرير من خطأ مادي عن مسار الأعيرة واتجاهها طبقاً لما أوضحه الطبيب الشرعي عند مناقشته بجلسة المحاكمة الثانية، مما أشار إليه الحكم في مدوناته - فإنه لا يكون ثمة تعارض حقيقي بين مؤدى الدليلين القولي والفني اللذين أخذ بهما الحكم في قضائه بالإدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن البحث في توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد من إطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج، وكان الحكم قد عرض على استقلال لهذين الظرفين وكشف عن توافرهما لدى الطاعن وساق لإثباتهما من الدلائل والقرائن ما يكفي لتحققهما طبقاً للقانون - مما يتعين عليه الوقائع الثابتة بالأوراق خلافاً لما يدعيه الطاعن، وكان الحكم فوق ذلك قد قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.