أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 240

جلسة 27 من إبريل سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

(179)
الطعن رقم 2369 لسنة 56 القضائية

استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دفوع. "الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
- الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف كل منهما في جوهرة عن الآخر. كلاهما من الدفوع الشكلية. وجوب إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما.
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤهما معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منهما. وكانت الهيئة المطعون ضدها قد دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانوني، ثم عادت وتمسكت في مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف - والذي تم في الميعاد - تأسيساً على أنه وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن حقها في التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لبطلان الإعلان الذي تم في الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 1067 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى كل منهم عشرة آلاف جنيه والفوائد القانونية تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابتهم في حادث اصطدام القطار بسيارة النقل العام التي يركبونها بسبب خطأ الخفير التابع للهيئة المطعون ضدها والذي أدين عنه بحكم بات، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1984 بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 5084 لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 21/ 5/ 1986 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الهيئة المطعون ضدها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته في الميعاد القانوني، ثم تمسكت بعد ذلك في مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على أنها أعلنت بإدارة قضايا الحكومة ولم يتم إعلانها في مركز إداراتها، ولما كانت الهيئة لم تبد الدفعين معاً فيسقط حقها في التمسك بالدفع الثاني، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى مع ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان إعلان صحيفة الاستئناف الذي تم في الميعاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن كل منهما يختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، لما كان ذلك وكان الهيئة المطعون ضدها قد دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لإعلانها بصحيفته بعد الميعاد القانوني، ثم عادت وتمسكت في مذكرتها الختامية ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف - والذي تم في الميعاد - تأسيساً على أنه وجه إلى إدارة قضايا الحكومة دون مركز إدارتها، وكانت لم تثر ذلك الدفع عندما تمسكت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن حقها في التمسك ببطلان الإعلان يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لبطلان الإعلان الذي تم في الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.