أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 444

جلسة 15 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.

(85)
الطعن رقم 312 لسنة 38 القضائية

(أ، ب، ج، د) ضرب. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود".
( أ ) جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها: حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز نتيجة له. غير لازم.
(ب) الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. تبيانه موقع الإصابات أو أثرها ودرجة جسامتها. غير لازم لصحته.
(ج) جواز حدوث الإصابات الرضية من الضرب بالأيدي.
(د) تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم.
1 - لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك.
2 - لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة المادة 242 من قانون العقوبات أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه، ولا أثرها ولا درجة جسامتها.
3 - الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي يجوز حدوثها من الضرب بالعصي.
4 - ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 14 أغسطس سنة 1964 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: المتهم الأول (أولاً) شرع في قتل زيد محمود عبد الله عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً حمله إلى حيث أيقن وجود المجني عليه فلما ظفر به أطلق عليه عيارين ناريين قاصداً من ذلك قتله فأصابه أحدهما وأحدث إصابة رأسه الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج (ثانياً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مصقول الماسورة "فرد خرطوش" (ثالثاً) أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. المتهمين من الثاني إلى الرابع: أحدثوا عمداً بالمجني عليه سالف الذكر مع سبق الإصرار الإصابات الرضية المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول 2 المرافق بالنسبة إلى الأول والمادة 242/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الباقين فقرر بذلك بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1966. ومحكمة جنايات أسيوط عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهمين الثاني والثالث والرابع باستبعاد الإصرار وقضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 15 من أبريل سنة 1968 عملاً بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى هؤلاء المتهمين (أولاً) ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه (ثانياً) بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بالحبس شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بتهمة الضرب العمد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعن برفع التناقض بين الدليل الفني الذي أثبت حصول الاعتداء بالأيدي وبين الدليل القولي الذي أثبته بالعصي. كما أنه وقد نفى سبق الإصرار لم يحدد الضربة أو الضربات التي أحدثها الطاعن من واقع التقرير الطبي مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على المواءمة والتوفيق. ولا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز، بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك، وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه، ولا أثرها ولا درجة جسامتها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بالخلاف بين الدليلين القولي والفني وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف. وكانت الإصابات الرضية كما يجوز حدوثها من الضرب بالأيدي، يجوز حدوثها من الضرب بالعصي. وكان الحكم - فوق ذلك - قد أثبت على الطاعن أنه أسهم في الاعتداء على المجني عليه بالضرب مما أحدث به الإصابات التي أثبتها من واقع التقرير الطبي وأخذه بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات، فإن ذلك حسبه ليبرأ من القصور، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس واجب الرفض.