أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 486

جلسة 29 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(92)
الطعن رقم 1225 لسنة 37 القضائية

( أ ) نقض. "سقوط الطعن". "سلطة محكمة النقض. الرجوع في حكم سابق".
قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن. ثبوت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال. وجوب الرجوع في الحكم السابق صدوره بسقوط الطعن.
(ب) معارضة. "نظرها والحكم فيها".
تأجيل نظر المعارضة إلى جلسة أخرى لتخلف المعارض عن الحضور بشخصه وجوب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور لتلك الجلسة وإلا صدر الحكم معيباً.
1 - متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه، وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن، ومن ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره.
2 - تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر المعارضة وإلا صدر الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 6 مارس سنة 1959 بدائرة قسم عابدين: أعطي بسوء نية للجمعية التعاونية للبترول شيكاً بمبلغ 1053 ج و865 م لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 18 فبراير سنة 1960 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض. وقضي في معارضته بتاريخ 7 من أبريل سنة 1960 باعتبارها كأن لم تكن. فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم مجدداً. ومحكمة عابدين الجزئية نظرت المعارضة من جديد وقضت فيها بتاريخ 11 يونيه سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في الاستئناف غيابياً بتاريخ 24 يناير سنة 1965 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 23 من أكتوبر سنة 1966 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وبجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 قضت محكمة النقض بسقوط الطعن، فقدم الطاعن طلباً بأن تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه موقوف بأمر من النيابة العامة إلى حين الفصل في الإشكال المرفوع منه، فأعيد عرض الطعن على محكمة النقض... إلخ


المحكمة

من حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه. غير أنه تبين بعدئذ أن الطعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وأن النيابة العامة كانت قد أمرت بتاريخ 24 يناير سنة 1967 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن والذي لما يفصل فيه، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1967.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 25 من أبريل سنة 1965 التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وحضر نيابة عنه محامٍ طلب التأجيل لإخطاره بجلسة المعارضة فقررت المحكمة التأجيل لإعلان المعارض لشخصه أو في محل إقامته، ثم توالى التأجيل - في غيبة الطاعن - لتنفيذ هذا القرار إلى أن حدد لنظر المعارضة جلسة 23 من أكتوبر سنة 1966 التي تخلف الطاعن عن الحضور فيها أيضاً فقضت المحكمة بهذه الجلسة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه قانوناً بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.