أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 490

جلسة 29 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(93)
الطعن رقم 253 لسنة 38 القضائية

( أ ) تموين. خبز.
وجوب وضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد.
(ب) أمر حفظ. نيابة عامة. دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة".
للنيابة العامة الرجوع في أمر الحفظ الصادر منها بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي، طالما أن المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية لم تنته بعد.
1 - إذ نصت المادة 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز على أنه: "يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز وكل محل معد لبيع الخبز" فإنها تكون قد دلت بما جاء عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد على أن الشارع قد قصد إلى تحقق الفعل المؤثم لمجرد عدم وضع الميزان في الأماكن التي أشار إليها، سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد.
2 - الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي غير ملزم لها، بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من أغسطس سنة 1965 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: بوصفه صاحب المخبز المبين بالمحضر لم يحتفظ بالميزان بداخله. وطلبت عقابه طبقاً لمواد الاتهام. ومحكمة كوم أمبو الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 3 من أبريل سنة 1967 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض واستصدر الطاعن بتاريخ 12 يونيه سنة 1967 قراراً من محكمة أسوان الابتدائية بإعفائه من الرسم والكفالة. وبالجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 25 مارس سنة 1968 أمام محكمة النقض لفتت المحكمة نظر النيابة إلى أن قرار الإعفاء من الكفالة صادر من محكمة أسوان الكلية ولم يصدر عن لجنة الإعفاء من محكمة النقض وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 29 أبريل سنة 1968 بناء على طلب النيابة فتقدم الطاعن إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض بطلب إعفاء قضي فيه بتاريخ 11 من أبريل سنة 1968 بقبول إعفائه من الكفالة... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم وضع ميزان بمخبزه قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال وبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه اعتبر مجرد عدم وجود الميزان بالمخبز وقت الضبط كافياً لتوافر الجريمة في حين أن مراد الشارع بما نص عليه في المادة 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من وجوب وضع ميزان بالمخبز هو إعداده لوزن الخبز، وإذ كان الثابت بالمحضر أن الطاعن كان قد نقل الميزان إلى منزله لأمر عارض وأحضره فور الضبط ولم يوجد بالمخبز حينئذ خبز معد للرغف أو البيع فقد انتقت الحكمة من التجريم وأضحى الفعل بالتالي غير مؤثم قانوناً، وقد انبنى على هذا النظر الخاطئ من الحكم أنه لم يعن ببحث ما تمسك به الطاعن في هذا الصدد. هذا إلى أن النيابة العامة حركت الدعوى ضد الطاعن على الرغم من سبق حفظها الأوراق إدارياً وهو قرار ملزم لها يسلبها حق العدول عنه ولو لم يسبقه تحقيق قضائي، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة التي استمدها مما أثبته مفتش التموين بالمحضر من أنه تبين له من التفتيش على مخبز الطاعن أنه لا يحتفظ فيه بميزان، ومن اعتراف الطاعن بأن الميزان بمنزله لاحتياجه إليه وقت الضبط. لما كان ذلك، وكانت المادة 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز تنص على أنه "يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز" فإنها تكون قد دلت بما جاءت عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد على أن الشارع قد قصد إلى تحقق الفعل المؤثم لمجرد عدم وضع الميزان في الأماكن التي أشار إليها، سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي غير ملزم لها، بل إن لها حق الرجوع فيه - بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية - وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية. وكان الطاعن يسلم في طعنه بأنه لم يسبق الحفظ الإداري تحقيق قضائي، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.