أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 19 - صـ 507

جلسة 29 من أبريل سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(97)
الطعن رقم 342 لسنة 38 القضائية

( أ ) مسئولية جنائية. عاهة مستديمة. قصد احتمالي.
مدى مسئولية المتهم عن النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي؟
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير جائز.
1 - الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة، ولو كانت تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال إلا إذا ثبت أن المجني عليه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية.
2 - لا يصح النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلتي 16 و17 فبراير سنة 1965 بدائرة مركز قنا: أحدث برقية محمد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي تخلف فتحة غير طبيعية بالجدار الأمامي للمهبل مما يعتبر ناسوراً بولياً بين قناة مجرى البول والجدار الأمامي للمهبل مما يجعل البول أثناء تبولها ينزل من فتحة المهبل وليس من فتحته الطبيعية مما يعرض المهبل للالتهابات وكذا كل الأعضاء التناسلية الصاعدة نظراً للتلوث الدائم لفتحة المهبل - كما يعرض حياتها الجنسية الزوجية لعدم الاستقرار والهناء علاوة على مضاعفات أخرى مستقبلة قد تحدث لها مما يعد عاهة مستديمة تقدر بنحو 15%. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 200 ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات قنا عدلت وصف التهمة باستبعاد ظرف سبق الإصرار وقضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه دفع مائتي جنيه للمدعية بالحقوق المدنية ومصاريف الدعوى المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب محاميها. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعن في الدفاع، ذلك بأنه سأل الطاعن عن العاهة المستديمة مع أنه وقد رفضت المجني عليها إجراء عملية جراحية لها يتم بها شفاؤها فإنه كان يتعين اعتبار الواقعة مجرد جنحة ضرب إذ لا يجوز أن يضار الطاعن برفض المجني عليها العلاج الجراحي. كما أن دفاع الطاعن وقد قام على أن إصابة المجني عليها لم تحدث وهي في منزل الزوجية وأنها مفتعلة، وأنه كان من المستحيل على زوجها الطاعن أن يواقعها بعد إصابتها بالصورة التي روتها في التحقيقات، فإن تحقيق هذا الدفاع كان يستلزم الاستماع إلى رأي أهل الخبرة، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك كله فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة التي استمدها من أقوال المجني عليها وولديها والدكتور محمد محمود مراد ومن التقرير الطبي الشرعي. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله والنتيجة، ولو كانت تلك النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال إلا إذا ثبت أن المجني عليه كان متعمداً ذلك لتجسيم المسئولية الأمر الذي لم يقل به الطاعن، فإن ما يثيره في شأن مسئوليته استناداً إلى رفض المجني عليها إجراء جراحة لها لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الدفاع لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق من قبيل ما أثاره في طعنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.